Everything you need to know about Corporate and Business Law so your business runs smoothly
الأربعاء، 18 ديسمبر 2013
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2013
التعليمات العامة للنيابات
الأحد، 20 أكتوبر 2013
السبت، 12 أكتوبر 2013
فضائل الباقيات الصالحات
فَضَائِل الْبَاقِيَاتُ الْصَّالِحَات : ( سُبْحَانَ الْلَّهِ،
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا الْلَّهُ، وَالْلَّهُ أَكْبَرُ )
الْحَمْد لِلَّه وَحْدَه وَالْصَّلاة وَالْسَّلام عَلَى مَن لَا نَبِي بَعْدَه ، أَمَّا بَعْـد :
فَيَقُوْل الْلَّه سُبْحَانَه وَتَعَالَى : { وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً } [الكهف:46] ، ويقول : { وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ مَرَدّاً } [مريم:76] ، هَاتَان الْآَيَتَان قَال عَنْهُمَا جُمْهُوْر مِن الْمُفَسِّرِيْن: إِن الْبَاقِيَات الْصَّالِحَات هُن الْكَلِمَات الْمَأْثُوْر فَضْلِهَا، وَهْن: سُبْحَان الْلَّه، وَالْحَمْد لِلَّه، وَلَا إِلَه إِلَّا الْلَّه، وَالْلَّه أَكْبَر.
[انظر تفسير الطبري (18/33-36)، تفسير ابن كثير (5/161-164)، تفسير القرطبي (10/414)].
وَقَد ثبُتَ أَن لِهَذِه الْكَلِمَات الْعَدِيدَ مِن الْفَضَائِل نذكُر مِنْهَا:
الْفَضِيلَةَ الْأُولَى: [ هَذِهِ الْكَلِمَات أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّه ] :
فعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال: { أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْت } .
[رَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه (14/98) (2137) (كِتَاب الْآدَاب) (بَاب كَرَاهَةِالتَّسْمِيَةِ بِالْأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ وَبِنَافِعٍ وَنَحْوِه)].
الْفَضِيلَةَ الثَّانِيَة: [ هَذِهِ الْكَلِمَات غِرَاس الْجَنَّة ] :
فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: { لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ }.
[رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعِه -وانْفَرَدَ بِهِ- (5/332) (3462) (كِتَاب الدَّعَوَات) (بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ)، وقَال : "حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُود" ، وَضَعَّفَهُ مُحَمَّد نَاصِرُ الدِّين الْأَلْبَانِي فِي تَحْقِيقِه لِمِشْكَاةِ الْمَصَابِيح (2/21) (2315)، ثُمَّ حَسَّنَهُ فِي تَحْقِيقِه للكَلِم الطَّيِّب (ص 66) (15) وقَالَ : "هُوَ كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَنٌ فَإِنَّ لَهُ شَاهِدَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَابْنِ عُمَر" ، وَانْظُرْ مُخْتَصَرِ السِّلْسِلَة الصَّحِيحَة (ص 533) (2921)].
قاَلَ الْمُنَاوِيُّ فِي فَتْح الْقَدِير شَرْح الْجَامِع الصَّغِير (4/9) : “قِيعَان: جَمْعُ قَاعٍ وَهِيَ الْأَرْضُ الْمُسْتَوِيَة لاَ بِنَاءَ فِيهَا ولاَ غِرَاس″
الْفَضِيلَةَ الثَّالِثَة: [ هَذِهِ الْكَلِمَات تَمْلَأُ الْمِيزَانَ حَسَنَات] :
فعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال: { الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآَنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض }.
[رَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه (2/75) (223) (كِتَاب الطَّهَارَةِ) (بَاب فَضْلِ الْوُضُوءِ)].
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُبَارْكَفُورِي فِي تُحْفَةِ الْأَحْوَذِيِّ (9/36) :
“وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ: مَعْنَاهُ عِظَمُ أَجْرِهَا وَأَنَّهُ يَمْلَأُ الْمِيزَانِ، مَابَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَوْ قُدِّرَ ثَوَابُهُمَا جِسْمًا لَمَلَآ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَسَبَبُ عِظَمِ فَضْلِهِمَا مَا اِشْتَمَلَتَا عَلَيْهِ مِنْ التَّنْزِيهِ لِلَّهِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالتَّفْوِيضِ وَالِافْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ”
وَقَال صَالِح آل شَيْخ فِي شَرَح الْأَرْبَعِيْن الْنَّوَوِيَّة (ص 167) (الْحَدِيْث الْثَّالِث وَالْعِشْرُوْن):
” يَعْنِي: أَنَّهَا تَمْلَأ هَذَا الْفَرَاغ الْكَبِيْر الَّذِي بَيْن الْأَرْض وَمَا بَيْن الْسَّمَاء؛ لِمَا لِعِظَم هَذِه الْكَلِمَة، وَلِمَحَبَّة الْلَّه جَل وَعَلَّا لَهَا، وَلِحَمْل الْمَلَائِكَة لَهَا تَقْرَبَا إِلَى الْلَّه جَل وَعَلَا”
الْفَضِيلَةَ الرَّابِعَةِ: [هَذِهِ الْكَلِمَات مَنْ قَالَهَا لَهُ ثَوَاب الصَّدَقَة ] :
فعَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال: { يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى }
[رَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه (5/190) (720) (كِتَاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا) (بَاب اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ وَأَكْمَلَهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَأَوْسَطُهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتٍّ وَالْحَثُّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا)].
قَالَ أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِيّ فِي شَرْحِهِ لِصَحِيح مُسْلِم (7/98):
“قَالَ الْقَاضِي : يَحْتَمِل تَسْمِيَتهَا صَدَقَة أَنَّ لَهَا أَجْرًا كَمَا لِلصَّدَقَةِ أَجْر ، وَأَنَّ هَذِهِ الطَّاعَات تُمَاثِل الصَّدَقَاتِ فِي الْأُجُور ، وَسَمَّاهَا صَدَقَة عَلَى طَرِيق الْمُقَابَلَة وَتَجْنِيس الْكَلَام ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ : أَنَّهَا صَدَقَة عَلَى نَفْسه”
وَقَالَ مُحَمَّد بْنُ إسْمَاعِيلَ الصَّنْعَانِيُّ فِي سُبُلِ السَّلَام (4/228) (1182):
“وَالْإِخْبَارُ عَنْهُ بِأَنَّهُ صَدَقَةٌ مِنْ بَابِ التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ ، وَهُوَ إخْبَارٌ بِأَنَّ لَهُ حُكْمُ الصَّدَقَةِ فِي الثَّوَابِ”
وَقَال صَالِح آَل شَيْخ فِي شَرْح الْأَرْبَعِيْن الْنَّوَوِيَّة (ص 183) (الْحَدِيْث الْخَامِس وَالْعِشْرُوْن):
(فَهَذِه الْأَرْبَع هِي أَحَب الكَلَام إِلَى الْلَّه، فَهِي أَعْظَم مَا تَتَقَرَّب بِه إِلَى الْلَّه جَل وَعَلَّا مَن الْذِّكْر، وَتَتَصَدَّق بِه عَلَى نَفْسِك، فَقَال: إِن بِكُل تَسْبِيْحَة صَدَقَة لِأَن فِيْهَا الْأَجْر الْعَظِيْم، فَتَصِل بِالتَّسْبِيْحَة نَفْسَك بِأَنْوَاع الْخَيْر وْالْأَجِر).
الْفَضِيلَةَ الْخَامِسَةِ: [ هَذِهِ الْكَلِمَات مَنْ قَالَهَا لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَة وَحُطَّ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيِّئَة ] :
فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال: { إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَى مِنْ الْكَلَامِ أَرْبَعًا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا عِشْرُونَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيِّئَةً وَمَنْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَمِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَ لَهُ بِهَا ثَلَاثُونَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا ثَلَاثُونَ سَيِّئَةً }.
[رَوَاهُ أَحْمَد بْنُ حَنْبَل فِي مُسْنَده (8/122) (7999) وفِي (8/165) (8079) (مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)، وقَالَ عَلِيُّ بْن أَبِي بَكْر الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَع الزَّوَائِد "رِجَالهُمَا رِجَال الصَّحِيح" ، وَقَالَ أَحْمَد شَاكِر فِي تَحْقِيقِه لِلمُسْنَد (8/165) "إِسْنَاده صَحِيح"].
الْفَضِيلَةَ السَّادِسَةِ: [ هَذِهِ الْكَلِمَات خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ] :
فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال: { لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ }
[رَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه (17/17) (2695) (كِتَاب الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ) (بَاب فَضْلِ التَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ)].
قََالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُبَارْكَفُورِيُّ فِي تُحْفَةِ الْأَحْوَذِيِّ (9/111):
“وَقِيلَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي الدُّنْيَا فَأَتَصَدَّقَ بِهَا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الثَّوَابَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَى قَوْلِ هَذَا الْكَلَامِ أَكْثَرُ مِنْ ثَوَابِ مَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ الدُّنْيَا”
الْفَضِيلَةَ السَّابِعَةِ: [ هَذِهِ الْكَلِمَات فِيهَا أَفْضَلُ الذِّكْر ] :
فَعَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال: { أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه }.
[رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعِه (5/291) (3383) (كِتَاب الدَّعَوَات) (بَاب مَاجَاءَ أَنَّ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ)، وقَال: "حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّامِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَقَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ هَذَا الْحَدِيثَ" ، واِبْن مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (3/338) (3800) (كِتَاب الْأَدَبِ) (بَاب فَضْلِ الْحَامِدِينَ)، وحَسَّنَهُ مُحَمَّد نَاصِرُ الدِّين الأَلبَانِي فِي تَحْقِيقِه لِمِشْكَاةِ الْمَصَابِيح (2/20) (2306)، وَانْظُرْ مُخْتَصَرِ السِّلْسِلَة الصَّحِيحَة (ص 504) (2759)].
قََالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُبَارْكَفُورِيُّ فِي تُحْفَةِ الْأَحْوَذِيِّ (8/385):
“لِأَنَّهَا كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ وَالتَّوْحِيدُ لَا يُمَاثِلُهُ شَيْءٌ وَهِيَ الْفَارِقَةُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ ، وَلِأَنَّهَا أَجْمَعُ لِلْقَلْبِ مَعَ اللَّهِ وَأَنْفَى لِلْغَيْرِ وَأَشَدُّ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَتَصْفِيَةً لِلْبَاطِنِ وَتَنْقِيَةً لِلْخَاطِرِ مِنْ خُبْثِ النَّفْسِ وَأَطْرَدُ لِلشَّيْطَانِ”
وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي فَتْح الْقَدِير شَرْح الْجَامِع الصَّغِير (2/43-44):
“فَعَلَيْك بِالذِّكْرِ بِهَا فَإِنَّهُ الذِّكْرُ الْأَقْوَى وَلَهُ النَّوْرُ الأضوى والمكانة الزلفى ولا يشعر بذلك إلا من لزمه وعمل به حتى أحكمه وحكمه”
قَال مُحَمَّد بْن الْعُثَيْمِيْن: “أَكْثِرُوْا مِن هَذِه الْمَكَاسِب الّعَظِيّمَّة مِن أَعْمَال يَسِيْرَة أَكْثِرُوْا مِن ذِكْر الْلَّه عَز وَجَل بِقُلُوْبِكُم وَأَلْسِنَتِكُم وَجَوَارِحُكُم لِيَكُن ذِكْر الْلَّه تَعَالَى فِي قُلُوْبِكُم قِيَاما وَقُعُوْدا وَعَلَى جُنُوْبِكُم كُوْنُوْا مُتَذَكِّرِيْن دَائِمَا لِعَظَمَتِه وَجَلَالِه وَكَمَال أَسْمَائِه وَصِفَاتِه وَأَفْعَالِه .. اذْكُرُوْا الْلَّه تَعَالَى بِأَلْسِنَتِكُم بِقَوْل لَا إِلَه إِلَّا الْلَّه ، سُبْحَان الْلَّه ، الْحَمْد لِلَّه ، الْلَّه أَكْبَر وَاعْلَمُوا أَن كُل قَوْل مَن الْخَيْر تُرِيْدُوْن بِه وَجْه الْلَّه فَهُو مِن ذِكْر الْلَّه .
أَكْثِرُوْا مِن ذِكْر الْلَّه تَعَالَى وَلَا تَكُوْنُوْا مِمَّن أَغْفَل الْلَّه قَلْبَه عَن ذِكْرِه وَاتَّبَع هَوَاه وَكَان أَمْرُه فُرُطا.
أَكْثِرُوْا مِن ذِكْر الْلَّه قَبْل أَن يُحَال بَيْنَكُم وَبَيْنَه إِمَّا بِالْمَوْت أَو بِالْعَجْز أَو بِحِرْمَانِكُم مِنْه عُقُوْبَة عَلَى غَفْلَتَكُم لَا يشْغَلَنَّك أَيُّهَا الْمُسْلِم عَن ذِكْر الْلَّه مَال وَلَا بَنُوْن فَإِنَّمَا الْمَال وَالْبَنُوْن زِيْنَة الْحَيَاة الْدُّنْيَا وَالْبَاقِيَات الْصَّالِحَات خَيْر عِنْد رَبِّك ثَوَابا وَخَيْر أَمَلا وَالْبَاقِيَات الْصَّالِحَات كُل عَمَل صَالِح وَعَلَى رَأْسِهَا قَوْل سُبْحَان الْلَّه وَالْحَمْد لِلَّه وَلَا إِلَه إِلَّا الْلَّه وَالْلَّه أَكْبَر وَلَا حَوْل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِالْلَّه”
والله تعالى أعلم ،،،
أعده : صلاح إسكينيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع:
1. جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ، طبعـة مؤسسة الرسالة – بيروت – الطبعة الأولى (1420 هـ – 2000 م) ، تحقيق: أحمد محمد شاكر.
2. تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي ، طبعـة دار طيبة – الرياض – الطبعة الثانية (1420هـ – 1999 م) ، تحقيق: سامي بن محمد سلامة.
3. الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي ، طبعـة دار إحياء التراث العربي – بيروت – (1405 ه – 1985 م).
4. صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج النيسابوري (بشرح النووي) ، طبعـة مكتبة الصفا – الإسكندرية – الطبعة الأولى (1424هـ – 2003م) ، تحقيق: محمد بن عبادي بن عبد الحليم.
5. المسند أحمد بن حنبل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ، طبعـة دار الحديث – القاهرة – الطبعة الأولى (1416هـ – 1995م) ، تحقيق: أحمد محمد شاكر.
6. جامع الترمذي لأبو عيسى الترمذي ، طبعـة دار الحديث – القاهرة – (1426هـ – 2003م) ، تحقيق: أحمد شاكر ومصطفى الذهبي.
7. سنن ابن ماجة لأبي عبد الله القزويني ، طبعـة دار الحديث – القاهرة – (1426هـ – 2005م) ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي و د. مصطفى الذهبي.
8. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي الهيثمي ، طبعـة دار الكتب العلمية – بيروت – (1408هـ – 1988م).
9. فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤف المناوي ، طبعـة دار الكتب العلمية –بيروت – الطبعة الأولى (1415هـ – 1994م) ، تحقيق: أحمد عبد السلام.
10. سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للأمير الصنعاني ، طبعـة دار الحديث –القاهرة – الطبعـة الأولى (1421هـ – 2000م) ، تحقيق: عصام الدين الصباطي وعماد السيد.
11. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبو العلاء المباركفوري ، طبعـة دار الحديث – القاهرة – الطبعة الأولى (1421هـ – 2001م) ، تحقيق: عصام الصبابطي.
13. مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ، طبعـة المكتب الإسلامي – بيروت – الطبعة الثالثة (1405هـ – 1985م) ، تحقيق:محمد ناصر الدين الألباني.
14. الكلم الطيب لابن تيمية ، طبعـة مكتبة المعارف – الرياض – الطبعة الثانية (1422هـ – 2002م) ، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني.
15. مختصر سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني ، طبعـة مكتبة المعارف – الرياض – الطبعة الأولى (1425هـ 2004م).
16. الضياء اللامع من الخطب الجوامع لمحمد العثيمين ، طبعـة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد – الرياض – الطبعة الأولى (1408هـ – 1988م).
17. شرح الأربعين النووية لصالح آل شيخ ، طبعـة مكتبة الهدي المحمدي ، الطبعـة الأولى (1428هـ – 2007م).
الْحَمْد لِلَّه وَحْدَه وَالْصَّلاة وَالْسَّلام عَلَى مَن لَا نَبِي بَعْدَه ، أَمَّا بَعْـد :
فَيَقُوْل الْلَّه سُبْحَانَه وَتَعَالَى : { وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً } [الكهف:46] ، ويقول : { وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ مَرَدّاً } [مريم:76] ، هَاتَان الْآَيَتَان قَال عَنْهُمَا جُمْهُوْر مِن الْمُفَسِّرِيْن: إِن الْبَاقِيَات الْصَّالِحَات هُن الْكَلِمَات الْمَأْثُوْر فَضْلِهَا، وَهْن: سُبْحَان الْلَّه، وَالْحَمْد لِلَّه، وَلَا إِلَه إِلَّا الْلَّه، وَالْلَّه أَكْبَر.
[انظر تفسير الطبري (18/33-36)، تفسير ابن كثير (5/161-164)، تفسير القرطبي (10/414)].
وَقَد ثبُتَ أَن لِهَذِه الْكَلِمَات الْعَدِيدَ مِن الْفَضَائِل نذكُر مِنْهَا:
الْفَضِيلَةَ الْأُولَى: [ هَذِهِ الْكَلِمَات أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّه ] :
فعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال: { أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْت } .
[رَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه (14/98) (2137) (كِتَاب الْآدَاب) (بَاب كَرَاهَةِالتَّسْمِيَةِ بِالْأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ وَبِنَافِعٍ وَنَحْوِه)].
الْفَضِيلَةَ الثَّانِيَة: [ هَذِهِ الْكَلِمَات غِرَاس الْجَنَّة ] :
فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: { لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ }.
[رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعِه -وانْفَرَدَ بِهِ- (5/332) (3462) (كِتَاب الدَّعَوَات) (بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ)، وقَال : "حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُود" ، وَضَعَّفَهُ مُحَمَّد نَاصِرُ الدِّين الْأَلْبَانِي فِي تَحْقِيقِه لِمِشْكَاةِ الْمَصَابِيح (2/21) (2315)، ثُمَّ حَسَّنَهُ فِي تَحْقِيقِه للكَلِم الطَّيِّب (ص 66) (15) وقَالَ : "هُوَ كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَنٌ فَإِنَّ لَهُ شَاهِدَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَابْنِ عُمَر" ، وَانْظُرْ مُخْتَصَرِ السِّلْسِلَة الصَّحِيحَة (ص 533) (2921)].
قاَلَ الْمُنَاوِيُّ فِي فَتْح الْقَدِير شَرْح الْجَامِع الصَّغِير (4/9) : “قِيعَان: جَمْعُ قَاعٍ وَهِيَ الْأَرْضُ الْمُسْتَوِيَة لاَ بِنَاءَ فِيهَا ولاَ غِرَاس″
الْفَضِيلَةَ الثَّالِثَة: [ هَذِهِ الْكَلِمَات تَمْلَأُ الْمِيزَانَ حَسَنَات] :
فعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال: { الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآَنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض }.
[رَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه (2/75) (223) (كِتَاب الطَّهَارَةِ) (بَاب فَضْلِ الْوُضُوءِ)].
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُبَارْكَفُورِي فِي تُحْفَةِ الْأَحْوَذِيِّ (9/36) :
“وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ: مَعْنَاهُ عِظَمُ أَجْرِهَا وَأَنَّهُ يَمْلَأُ الْمِيزَانِ، مَابَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَوْ قُدِّرَ ثَوَابُهُمَا جِسْمًا لَمَلَآ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَسَبَبُ عِظَمِ فَضْلِهِمَا مَا اِشْتَمَلَتَا عَلَيْهِ مِنْ التَّنْزِيهِ لِلَّهِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالتَّفْوِيضِ وَالِافْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ”
وَقَال صَالِح آل شَيْخ فِي شَرَح الْأَرْبَعِيْن الْنَّوَوِيَّة (ص 167) (الْحَدِيْث الْثَّالِث وَالْعِشْرُوْن):
” يَعْنِي: أَنَّهَا تَمْلَأ هَذَا الْفَرَاغ الْكَبِيْر الَّذِي بَيْن الْأَرْض وَمَا بَيْن الْسَّمَاء؛ لِمَا لِعِظَم هَذِه الْكَلِمَة، وَلِمَحَبَّة الْلَّه جَل وَعَلَّا لَهَا، وَلِحَمْل الْمَلَائِكَة لَهَا تَقْرَبَا إِلَى الْلَّه جَل وَعَلَا”
الْفَضِيلَةَ الرَّابِعَةِ: [هَذِهِ الْكَلِمَات مَنْ قَالَهَا لَهُ ثَوَاب الصَّدَقَة ] :
فعَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال: { يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى }
[رَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه (5/190) (720) (كِتَاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا) (بَاب اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ وَأَكْمَلَهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَأَوْسَطُهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتٍّ وَالْحَثُّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا)].
قَالَ أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِيّ فِي شَرْحِهِ لِصَحِيح مُسْلِم (7/98):
“قَالَ الْقَاضِي : يَحْتَمِل تَسْمِيَتهَا صَدَقَة أَنَّ لَهَا أَجْرًا كَمَا لِلصَّدَقَةِ أَجْر ، وَأَنَّ هَذِهِ الطَّاعَات تُمَاثِل الصَّدَقَاتِ فِي الْأُجُور ، وَسَمَّاهَا صَدَقَة عَلَى طَرِيق الْمُقَابَلَة وَتَجْنِيس الْكَلَام ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ : أَنَّهَا صَدَقَة عَلَى نَفْسه”
وَقَالَ مُحَمَّد بْنُ إسْمَاعِيلَ الصَّنْعَانِيُّ فِي سُبُلِ السَّلَام (4/228) (1182):
“وَالْإِخْبَارُ عَنْهُ بِأَنَّهُ صَدَقَةٌ مِنْ بَابِ التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ ، وَهُوَ إخْبَارٌ بِأَنَّ لَهُ حُكْمُ الصَّدَقَةِ فِي الثَّوَابِ”
وَقَال صَالِح آَل شَيْخ فِي شَرْح الْأَرْبَعِيْن الْنَّوَوِيَّة (ص 183) (الْحَدِيْث الْخَامِس وَالْعِشْرُوْن):
(فَهَذِه الْأَرْبَع هِي أَحَب الكَلَام إِلَى الْلَّه، فَهِي أَعْظَم مَا تَتَقَرَّب بِه إِلَى الْلَّه جَل وَعَلَّا مَن الْذِّكْر، وَتَتَصَدَّق بِه عَلَى نَفْسِك، فَقَال: إِن بِكُل تَسْبِيْحَة صَدَقَة لِأَن فِيْهَا الْأَجْر الْعَظِيْم، فَتَصِل بِالتَّسْبِيْحَة نَفْسَك بِأَنْوَاع الْخَيْر وْالْأَجِر).
الْفَضِيلَةَ الْخَامِسَةِ: [ هَذِهِ الْكَلِمَات مَنْ قَالَهَا لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَة وَحُطَّ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيِّئَة ] :
فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال: { إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَى مِنْ الْكَلَامِ أَرْبَعًا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا عِشْرُونَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيِّئَةً وَمَنْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَمِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَ لَهُ بِهَا ثَلَاثُونَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا ثَلَاثُونَ سَيِّئَةً }.
[رَوَاهُ أَحْمَد بْنُ حَنْبَل فِي مُسْنَده (8/122) (7999) وفِي (8/165) (8079) (مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)، وقَالَ عَلِيُّ بْن أَبِي بَكْر الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَع الزَّوَائِد "رِجَالهُمَا رِجَال الصَّحِيح" ، وَقَالَ أَحْمَد شَاكِر فِي تَحْقِيقِه لِلمُسْنَد (8/165) "إِسْنَاده صَحِيح"].
الْفَضِيلَةَ السَّادِسَةِ: [ هَذِهِ الْكَلِمَات خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ] :
فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال: { لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ }
[رَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه (17/17) (2695) (كِتَاب الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ) (بَاب فَضْلِ التَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ)].
قََالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُبَارْكَفُورِيُّ فِي تُحْفَةِ الْأَحْوَذِيِّ (9/111):
“وَقِيلَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي الدُّنْيَا فَأَتَصَدَّقَ بِهَا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الثَّوَابَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَى قَوْلِ هَذَا الْكَلَامِ أَكْثَرُ مِنْ ثَوَابِ مَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ الدُّنْيَا”
الْفَضِيلَةَ السَّابِعَةِ: [ هَذِهِ الْكَلِمَات فِيهَا أَفْضَلُ الذِّكْر ] :
فَعَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال: { أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه }.
[رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعِه (5/291) (3383) (كِتَاب الدَّعَوَات) (بَاب مَاجَاءَ أَنَّ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ)، وقَال: "حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّامِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَقَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ هَذَا الْحَدِيثَ" ، واِبْن مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (3/338) (3800) (كِتَاب الْأَدَبِ) (بَاب فَضْلِ الْحَامِدِينَ)، وحَسَّنَهُ مُحَمَّد نَاصِرُ الدِّين الأَلبَانِي فِي تَحْقِيقِه لِمِشْكَاةِ الْمَصَابِيح (2/20) (2306)، وَانْظُرْ مُخْتَصَرِ السِّلْسِلَة الصَّحِيحَة (ص 504) (2759)].
قََالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُبَارْكَفُورِيُّ فِي تُحْفَةِ الْأَحْوَذِيِّ (8/385):
“لِأَنَّهَا كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ وَالتَّوْحِيدُ لَا يُمَاثِلُهُ شَيْءٌ وَهِيَ الْفَارِقَةُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ ، وَلِأَنَّهَا أَجْمَعُ لِلْقَلْبِ مَعَ اللَّهِ وَأَنْفَى لِلْغَيْرِ وَأَشَدُّ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَتَصْفِيَةً لِلْبَاطِنِ وَتَنْقِيَةً لِلْخَاطِرِ مِنْ خُبْثِ النَّفْسِ وَأَطْرَدُ لِلشَّيْطَانِ”
وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي فَتْح الْقَدِير شَرْح الْجَامِع الصَّغِير (2/43-44):
“فَعَلَيْك بِالذِّكْرِ بِهَا فَإِنَّهُ الذِّكْرُ الْأَقْوَى وَلَهُ النَّوْرُ الأضوى والمكانة الزلفى ولا يشعر بذلك إلا من لزمه وعمل به حتى أحكمه وحكمه”
قَال مُحَمَّد بْن الْعُثَيْمِيْن: “أَكْثِرُوْا مِن هَذِه الْمَكَاسِب الّعَظِيّمَّة مِن أَعْمَال يَسِيْرَة أَكْثِرُوْا مِن ذِكْر الْلَّه عَز وَجَل بِقُلُوْبِكُم وَأَلْسِنَتِكُم وَجَوَارِحُكُم لِيَكُن ذِكْر الْلَّه تَعَالَى فِي قُلُوْبِكُم قِيَاما وَقُعُوْدا وَعَلَى جُنُوْبِكُم كُوْنُوْا مُتَذَكِّرِيْن دَائِمَا لِعَظَمَتِه وَجَلَالِه وَكَمَال أَسْمَائِه وَصِفَاتِه وَأَفْعَالِه .. اذْكُرُوْا الْلَّه تَعَالَى بِأَلْسِنَتِكُم بِقَوْل لَا إِلَه إِلَّا الْلَّه ، سُبْحَان الْلَّه ، الْحَمْد لِلَّه ، الْلَّه أَكْبَر وَاعْلَمُوا أَن كُل قَوْل مَن الْخَيْر تُرِيْدُوْن بِه وَجْه الْلَّه فَهُو مِن ذِكْر الْلَّه .
أَكْثِرُوْا مِن ذِكْر الْلَّه تَعَالَى وَلَا تَكُوْنُوْا مِمَّن أَغْفَل الْلَّه قَلْبَه عَن ذِكْرِه وَاتَّبَع هَوَاه وَكَان أَمْرُه فُرُطا.
أَكْثِرُوْا مِن ذِكْر الْلَّه قَبْل أَن يُحَال بَيْنَكُم وَبَيْنَه إِمَّا بِالْمَوْت أَو بِالْعَجْز أَو بِحِرْمَانِكُم مِنْه عُقُوْبَة عَلَى غَفْلَتَكُم لَا يشْغَلَنَّك أَيُّهَا الْمُسْلِم عَن ذِكْر الْلَّه مَال وَلَا بَنُوْن فَإِنَّمَا الْمَال وَالْبَنُوْن زِيْنَة الْحَيَاة الْدُّنْيَا وَالْبَاقِيَات الْصَّالِحَات خَيْر عِنْد رَبِّك ثَوَابا وَخَيْر أَمَلا وَالْبَاقِيَات الْصَّالِحَات كُل عَمَل صَالِح وَعَلَى رَأْسِهَا قَوْل سُبْحَان الْلَّه وَالْحَمْد لِلَّه وَلَا إِلَه إِلَّا الْلَّه وَالْلَّه أَكْبَر وَلَا حَوْل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِالْلَّه”
والله تعالى أعلم ،،،
أعده : صلاح إسكينيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع:
1. جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ، طبعـة مؤسسة الرسالة – بيروت – الطبعة الأولى (1420 هـ – 2000 م) ، تحقيق: أحمد محمد شاكر.
2. تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي ، طبعـة دار طيبة – الرياض – الطبعة الثانية (1420هـ – 1999 م) ، تحقيق: سامي بن محمد سلامة.
3. الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي ، طبعـة دار إحياء التراث العربي – بيروت – (1405 ه – 1985 م).
4. صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج النيسابوري (بشرح النووي) ، طبعـة مكتبة الصفا – الإسكندرية – الطبعة الأولى (1424هـ – 2003م) ، تحقيق: محمد بن عبادي بن عبد الحليم.
5. المسند أحمد بن حنبل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ، طبعـة دار الحديث – القاهرة – الطبعة الأولى (1416هـ – 1995م) ، تحقيق: أحمد محمد شاكر.
6. جامع الترمذي لأبو عيسى الترمذي ، طبعـة دار الحديث – القاهرة – (1426هـ – 2003م) ، تحقيق: أحمد شاكر ومصطفى الذهبي.
7. سنن ابن ماجة لأبي عبد الله القزويني ، طبعـة دار الحديث – القاهرة – (1426هـ – 2005م) ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي و د. مصطفى الذهبي.
8. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي الهيثمي ، طبعـة دار الكتب العلمية – بيروت – (1408هـ – 1988م).
9. فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤف المناوي ، طبعـة دار الكتب العلمية –بيروت – الطبعة الأولى (1415هـ – 1994م) ، تحقيق: أحمد عبد السلام.
10. سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للأمير الصنعاني ، طبعـة دار الحديث –القاهرة – الطبعـة الأولى (1421هـ – 2000م) ، تحقيق: عصام الدين الصباطي وعماد السيد.
11. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبو العلاء المباركفوري ، طبعـة دار الحديث – القاهرة – الطبعة الأولى (1421هـ – 2001م) ، تحقيق: عصام الصبابطي.
13. مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ، طبعـة المكتب الإسلامي – بيروت – الطبعة الثالثة (1405هـ – 1985م) ، تحقيق:محمد ناصر الدين الألباني.
14. الكلم الطيب لابن تيمية ، طبعـة مكتبة المعارف – الرياض – الطبعة الثانية (1422هـ – 2002م) ، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني.
15. مختصر سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني ، طبعـة مكتبة المعارف – الرياض – الطبعة الأولى (1425هـ 2004م).
16. الضياء اللامع من الخطب الجوامع لمحمد العثيمين ، طبعـة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد – الرياض – الطبعة الأولى (1408هـ – 1988م).
17. شرح الأربعين النووية لصالح آل شيخ ، طبعـة مكتبة الهدي المحمدي ، الطبعـة الأولى (1428هـ – 2007م).
الخميس، 10 أكتوبر 2013
نطاق حظر تملك الاجانب للأرض الزراعية
نطاق حظر تملك الاجانب للأرض الزراعية
المقصود بأراضي البناء وفقا للقرار بقانون رقم 15 لسنة 63 وحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها :-
قد نصت المادة الاولى من هذا القرار بقانون على انه ": يحظر على الأجانب سواء أكانوا اشخاصا طبيعيين أم اعتبارين تملك الأرض الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو الانتفاع .
ونتعرض نطاق الحظر من حيث الأشخاص ثم من حيث الموضوع
أولاً : نطاق الحظر من حيث الأشخاص :-
ينصرف الحظر على الأجانب وهو شرط بديهي يقوم على اساسه الحظر كله والاجنبي هو كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية . ويشمل الحظر الشخصي الطبيعي والشخص المعنوي على السواء فكما ينطبق الحظر على الأفراد ينطبق على الشركات والجمعيات الاجنبية .
ولا يتشرط لتوافر شرط الصفة الأجنبية أو الجنسية الاجنبية00 أي يكون الشخص المقصود متمتعاً بجنسية الدولة الاجنبية إذ يعتبر عديم الجنسية أو مجهول الجنسية أجنبيا وبناء على ذلك فالمحل في اعتبار الشخص أجنبيا هو عدم تمتعه بالجنسية المصرية .
ويلاحظ أيضا 00 أنه يتعين أن تتوافر الجنسية المصرية لأي شخص اعتباري لكي يخرج من نطاق الحظر والعبرة هنا باكتساب أو عدم اكتساب الشخص الاعتباري للجنسية المصرية وفقا للقوانين المعمول بها في مصر وبغض النظر عن جنسية الأشخاص المكونين له ولا يكفي في هذا المقام أن يكون الشخص الاعتباري . قد اتخذ مصر مقرا لنشاطه وخضع بالتالي لبعض القوانين المصرية إذ أن كل ذلك لا يغني عن توافر شرط الجنسية.
ولا يوجد شك في أن الجنسية كنظام قانوني 00تهم كل دولة إذ بمقتضى الجنسية يتحدد ركن الشعب فيها وما من شك في أن الجنسية على هذا الوجه ترتبط بكيان الدولة ذاته إذ هي وسيلتها في حصر سكانها وتحديد أعضائها ولا غرر في أن يتعرف الفكر القانوني بأن الكل دولة حق تنظيم جنسيتها سواء فيما يتعلق بإضفائها أو منحها على الوجه الذي يتفق مع مصالحها المختلفة وهو ما يعرف بمبدا حرية الدولة في مادة الجنسية.
ويلاحظ أن القانون رقم 26 لسنة 75 هو آخر تشريع صدر بشأن الجنسية المصرية أي هو القانون الحالي في مصر وقد ورد بالمادة 29 من هذا القانون الاخير ما يلي ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولقد سقط عند تحرير النصوص ما كان لا يجب أن يسقط وهو تاريخ العمل بالقانون الجديد وهو سقوط أو اغفال لا يتمشى مع النص الصريح على الغاء القانون الساري قبله وهو القانون رقم 82 لسنة 58 بشان جنسية الجمهورية العربية المتحدة .
استثناء بعض الاجانب من قاعدة الحظر :-
أولاً : الفلسطينيون :-
أن الفلسطينين أصبح وضعهم في مصر في شان حظر التملك في ذات الوضع بالنسبة للأجانب وقد أوجب القانون رقم 104 لسنة 85 على من يتملك منهم أرضا بالفعل أن يتصرف فيها خلال خمس سنوات أثناء حياته بشرط عدم مضي خمس سنوات على تاريخ نفاذ القانون أي الأجلين أقرب ويعني ذلك أن من يتوفى من الفلسطينين قبل خمس سنوات دون أن يتصرف فيما يملك تؤول ملكيته إلى الدولة المصرية وتؤول ملكية الأرض للدولة أيضا إذا بقي الشخص الفلسطيني حيا دون أن يتصرف فيما يملكه خلال مدة الخمس سنوات المحددة بالنص .
ثانياً : الجمعيات الخيرية الاجنبية :-
وقد نصت المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 71 على أنه استثناء من احكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 15 لسنة 63 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها يجوز للجمعيات الخيرية التي كانت قائمة وقت العمل بذلك المرسوم بقانون الاحتفاظ بالمساحات التي تملكها في ذلك التاريخ من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي قبل العمل بأحكام هذا القانون ويصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الأجنبية التي يسري عليها هذا الحكم قرار من رئيس الجمهورية .
ويشترط لكي تستفيد الجمعيات الخيرية الأجنبية من هذا القانون توافر ثلاثة شروط :-
1- ان تكون ملكية هذه الجمعية من الأراضي الزراعية وما في حكمها كانت قائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وهنا إذا كانت هذه الملكية مائتي فدان أو أقل تستمر وإذا زادت عن مائتين فدان فإن الدولة تستولي على الزيادة مقابل تعويض .
2- أن تكون هذه الجمعيات قائمة العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 م أي في 9/9/ 1952م .
3- أن يصدر قرار جمهوري بتحديد الجمعيات التي تستفيد من أحكام هذه القانون
ثالثا : المجمع المقدس بروما :-
يجوز للمجمع المقدس بروما أن يمتلك أرضاً زراعية شريطة أن يلتزم باحكام عدم جواز تجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية للشخص الاعتباري .
حكم خاص الأراضي الصحراوية بالنسبة للمتمعتعين بجنسية إحدى الدولة العربية :-
وقد صدر القانون رقم 55 لسنة 1988ونص في المادة الأولى منه على الآتي ولا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون وفي حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع احكام المادة 7 من القانون رقم 50 لسنة 69 بتعيين حد أقصى لملكية الاسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها . ثم صدر القانون رقم 205 لسنة 91 في شأن الاراضي الصحراوية ونصت المادة الاولى منه على الآتي يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 143 لسنة 81 بشأن الأراضي الصحراوية النص الآتي ": وفي جميع الاحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51 في المائة من رأس مالها ولا يجوز أن تؤول أراضي 20 في المائة من رأس المال ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين .
حكم خاص بالنسبة للمتمتعين بجنسية ليبيا :-
بموجب اتفاقية موقعة بين مصر وليبيا في 3 ديسمبر سنة 90 وصدق عليها مجلس الشعب في31 ديسمبر سنة 90 وصدق عليها مجلس الشعب في 31 ديسمبر سنة 1990 يجوز لليبيين أن يتملكوا الاراضي الزراعية في مصر وقد نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقية على ما يأتي ": يتمتع مواطنوا أي من البلدين لدى البلد الآخر بحق التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية وذلك وفقا لأحكام الشروط التي تنص عليها التشريعات المعمول بها في كل منهما 00وإذا كان يجوز للمواطنين الليبيين تملك الأراضي الزراعية في مصر بمقتضى هذه الاتفاقية فإن ذلك الاستثناء جاء تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل كما أن هذا الاستثناء يحتاج إلى تفصيلات تشريعية لم توضح بعد .
ثانياً : نطاق الحظر من حيث الموضوع :-
أن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية ينصب على الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والأراضي البور والأراضي الصحراوية في جمهورية مصر العربية وبناء على ذلك فإن هذا الحظر لا يشمل أراضي البناء والعقارات المبنية .
المشروعات التجارية تخرج عن نطاق حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية :-
قد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه إذا كان المشرع حظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة أو البور أو الصحراوية فإن المشرع لم يتعرض المشروعات ذات الصيغة التجارية المملوكة للأجانب ومؤدى ذلك عدم انطباق هذا الحظر على هذه المشروعات .
تملك غير المصريين لأراضي البناء والأراضي المبنية :-
قد حظر القانون رقم 81 لسنة 1976 على الأجانب تملك الأراضي والعقارات عموما سواء كانت هذه الأراضي اراضي زراعية أو أراض فضاء أو عقارات مبنية أو في عبارة شاملة أصبح الحظر للتملك بالنسبة للأجانب شاملا للعقارات بكافة أنواعها. وهناك أهمية كبيرة للتمييز بين الحظر المنصوص عنه في القانون رقم 15 لسنة 63 الخاص بالأراضي الزراعية ومنع الاجانب من تملكها وبين الحظر الوارد بالقوانين الخاصة التي تمنع تملك الأجانب الفضاء والعقارات المبنية وتتمثل هذه الاهمية في اختلاف الاستثناءات في كل منها عن الآخر.
وقد سبق العرض للاستثناءات الواردة على قانون حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية أما الاستثناءات التي ترد على القانون رقم 81 لسنة 76 فهي :-
1- إذا كان غير المصري قد اكتسب الحق بسبب الميراث
2- إذا كان اكتساب الحق في نطاق احكام قانون استثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة
3- إذا كانت ملكية العقارات لحكومة أجنبية لاتخاذ مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو كانت لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية .
4- الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء والتي تتوافر فيها الشروط الخاصة الواردة في القانون رقم 81 لسنة 76 وعاد المشرع بعد ذلك وألغى بالقانون رقم 106 لسنة 85 سلطة مجلس الوزراء في شأن استثناء غير المصريين من تملك العقارات المبنية والاراضي الفضاء .
ثالثا : يجب ان يتعلق الأمر بأحد الحقوق العينية الأصلية :-
جاء في العبارة الاخيرة في الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار بقانون رقم 15 لسمو 63 أنه ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع .
والمعنى الاول الذي يستفاد من هذا النص أن لا شأن له بالحقوق الشخصية التي تتصل بالأرض الزراعية كحق الاختراع مثلا
والمعنى الثاني الذي يستفاد من النص السابق أن الحظر يمتد ليشمل الحقوق العينية الأصلية الاخرى غير ما ورد في النص السابق فمثلا حق الحكر هو نوع خاص من حقوق الانتفاع وبالتالي لا يجوز لأجنبي ان يكون محتكراً لأرض زراعية وبالنسبة لحق الارتفاق فهو لايتصور ان يقوم استقلالا عن الملكية إذ هو عبء مقرر لعقار على عقار آخر فإذا جاز للأجنبي في الحالات الاستثنائية أن يتملك ارضا زراعية فإنه يجوز له بالتالي أن يستفيد من ارتفاق مقرر لأرضه على أرض غيره إما إذا لم يكن لأجنبي مالكا لأرض زراعية في الحالات الاستثنائية فلا يتصور الامر ابتداء .
والمعنى الثالث أن الحظر لا يتعلق بالحقوق العينية التبعية كالرهن والاختصاص وحقوق الامتياز غاية ما في الأمر أنه إذا بيع العقار المثقل بالحق العيني التبعي فلا يجوز أن يرسوا المزاد على الاجنبي وفاء لدينه .
المقصود بأراضي البناء وفقا للقرار بقانون رقم 15 لسنة 63 وحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها :-
قد نصت المادة الاولى من هذا القرار بقانون على انه ": يحظر على الأجانب سواء أكانوا اشخاصا طبيعيين أم اعتبارين تملك الأرض الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو الانتفاع .
ونتعرض نطاق الحظر من حيث الأشخاص ثم من حيث الموضوع
أولاً : نطاق الحظر من حيث الأشخاص :-
ينصرف الحظر على الأجانب وهو شرط بديهي يقوم على اساسه الحظر كله والاجنبي هو كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية . ويشمل الحظر الشخصي الطبيعي والشخص المعنوي على السواء فكما ينطبق الحظر على الأفراد ينطبق على الشركات والجمعيات الاجنبية .
ولا يتشرط لتوافر شرط الصفة الأجنبية أو الجنسية الاجنبية00 أي يكون الشخص المقصود متمتعاً بجنسية الدولة الاجنبية إذ يعتبر عديم الجنسية أو مجهول الجنسية أجنبيا وبناء على ذلك فالمحل في اعتبار الشخص أجنبيا هو عدم تمتعه بالجنسية المصرية .
ويلاحظ أيضا 00 أنه يتعين أن تتوافر الجنسية المصرية لأي شخص اعتباري لكي يخرج من نطاق الحظر والعبرة هنا باكتساب أو عدم اكتساب الشخص الاعتباري للجنسية المصرية وفقا للقوانين المعمول بها في مصر وبغض النظر عن جنسية الأشخاص المكونين له ولا يكفي في هذا المقام أن يكون الشخص الاعتباري . قد اتخذ مصر مقرا لنشاطه وخضع بالتالي لبعض القوانين المصرية إذ أن كل ذلك لا يغني عن توافر شرط الجنسية.
ولا يوجد شك في أن الجنسية كنظام قانوني 00تهم كل دولة إذ بمقتضى الجنسية يتحدد ركن الشعب فيها وما من شك في أن الجنسية على هذا الوجه ترتبط بكيان الدولة ذاته إذ هي وسيلتها في حصر سكانها وتحديد أعضائها ولا غرر في أن يتعرف الفكر القانوني بأن الكل دولة حق تنظيم جنسيتها سواء فيما يتعلق بإضفائها أو منحها على الوجه الذي يتفق مع مصالحها المختلفة وهو ما يعرف بمبدا حرية الدولة في مادة الجنسية.
ويلاحظ أن القانون رقم 26 لسنة 75 هو آخر تشريع صدر بشأن الجنسية المصرية أي هو القانون الحالي في مصر وقد ورد بالمادة 29 من هذا القانون الاخير ما يلي ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولقد سقط عند تحرير النصوص ما كان لا يجب أن يسقط وهو تاريخ العمل بالقانون الجديد وهو سقوط أو اغفال لا يتمشى مع النص الصريح على الغاء القانون الساري قبله وهو القانون رقم 82 لسنة 58 بشان جنسية الجمهورية العربية المتحدة .
استثناء بعض الاجانب من قاعدة الحظر :-
أولاً : الفلسطينيون :-
أن الفلسطينين أصبح وضعهم في مصر في شان حظر التملك في ذات الوضع بالنسبة للأجانب وقد أوجب القانون رقم 104 لسنة 85 على من يتملك منهم أرضا بالفعل أن يتصرف فيها خلال خمس سنوات أثناء حياته بشرط عدم مضي خمس سنوات على تاريخ نفاذ القانون أي الأجلين أقرب ويعني ذلك أن من يتوفى من الفلسطينين قبل خمس سنوات دون أن يتصرف فيما يملك تؤول ملكيته إلى الدولة المصرية وتؤول ملكية الأرض للدولة أيضا إذا بقي الشخص الفلسطيني حيا دون أن يتصرف فيما يملكه خلال مدة الخمس سنوات المحددة بالنص .
ثانياً : الجمعيات الخيرية الاجنبية :-
وقد نصت المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 71 على أنه استثناء من احكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 15 لسنة 63 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها يجوز للجمعيات الخيرية التي كانت قائمة وقت العمل بذلك المرسوم بقانون الاحتفاظ بالمساحات التي تملكها في ذلك التاريخ من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي قبل العمل بأحكام هذا القانون ويصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الأجنبية التي يسري عليها هذا الحكم قرار من رئيس الجمهورية .
ويشترط لكي تستفيد الجمعيات الخيرية الأجنبية من هذا القانون توافر ثلاثة شروط :-
1- ان تكون ملكية هذه الجمعية من الأراضي الزراعية وما في حكمها كانت قائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وهنا إذا كانت هذه الملكية مائتي فدان أو أقل تستمر وإذا زادت عن مائتين فدان فإن الدولة تستولي على الزيادة مقابل تعويض .
2- أن تكون هذه الجمعيات قائمة العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 م أي في 9/9/ 1952م .
3- أن يصدر قرار جمهوري بتحديد الجمعيات التي تستفيد من أحكام هذه القانون
ثالثا : المجمع المقدس بروما :-
يجوز للمجمع المقدس بروما أن يمتلك أرضاً زراعية شريطة أن يلتزم باحكام عدم جواز تجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية للشخص الاعتباري .
حكم خاص الأراضي الصحراوية بالنسبة للمتمعتعين بجنسية إحدى الدولة العربية :-
وقد صدر القانون رقم 55 لسنة 1988ونص في المادة الأولى منه على الآتي ولا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون وفي حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع احكام المادة 7 من القانون رقم 50 لسنة 69 بتعيين حد أقصى لملكية الاسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها . ثم صدر القانون رقم 205 لسنة 91 في شأن الاراضي الصحراوية ونصت المادة الاولى منه على الآتي يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 143 لسنة 81 بشأن الأراضي الصحراوية النص الآتي ": وفي جميع الاحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51 في المائة من رأس مالها ولا يجوز أن تؤول أراضي 20 في المائة من رأس المال ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين .
حكم خاص بالنسبة للمتمتعين بجنسية ليبيا :-
بموجب اتفاقية موقعة بين مصر وليبيا في 3 ديسمبر سنة 90 وصدق عليها مجلس الشعب في31 ديسمبر سنة 90 وصدق عليها مجلس الشعب في 31 ديسمبر سنة 1990 يجوز لليبيين أن يتملكوا الاراضي الزراعية في مصر وقد نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقية على ما يأتي ": يتمتع مواطنوا أي من البلدين لدى البلد الآخر بحق التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية وذلك وفقا لأحكام الشروط التي تنص عليها التشريعات المعمول بها في كل منهما 00وإذا كان يجوز للمواطنين الليبيين تملك الأراضي الزراعية في مصر بمقتضى هذه الاتفاقية فإن ذلك الاستثناء جاء تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل كما أن هذا الاستثناء يحتاج إلى تفصيلات تشريعية لم توضح بعد .
ثانياً : نطاق الحظر من حيث الموضوع :-
أن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية ينصب على الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والأراضي البور والأراضي الصحراوية في جمهورية مصر العربية وبناء على ذلك فإن هذا الحظر لا يشمل أراضي البناء والعقارات المبنية .
المشروعات التجارية تخرج عن نطاق حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية :-
قد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه إذا كان المشرع حظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة أو البور أو الصحراوية فإن المشرع لم يتعرض المشروعات ذات الصيغة التجارية المملوكة للأجانب ومؤدى ذلك عدم انطباق هذا الحظر على هذه المشروعات .
تملك غير المصريين لأراضي البناء والأراضي المبنية :-
قد حظر القانون رقم 81 لسنة 1976 على الأجانب تملك الأراضي والعقارات عموما سواء كانت هذه الأراضي اراضي زراعية أو أراض فضاء أو عقارات مبنية أو في عبارة شاملة أصبح الحظر للتملك بالنسبة للأجانب شاملا للعقارات بكافة أنواعها. وهناك أهمية كبيرة للتمييز بين الحظر المنصوص عنه في القانون رقم 15 لسنة 63 الخاص بالأراضي الزراعية ومنع الاجانب من تملكها وبين الحظر الوارد بالقوانين الخاصة التي تمنع تملك الأجانب الفضاء والعقارات المبنية وتتمثل هذه الاهمية في اختلاف الاستثناءات في كل منها عن الآخر.
وقد سبق العرض للاستثناءات الواردة على قانون حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية أما الاستثناءات التي ترد على القانون رقم 81 لسنة 76 فهي :-
1- إذا كان غير المصري قد اكتسب الحق بسبب الميراث
2- إذا كان اكتساب الحق في نطاق احكام قانون استثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة
3- إذا كانت ملكية العقارات لحكومة أجنبية لاتخاذ مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو كانت لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية .
4- الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء والتي تتوافر فيها الشروط الخاصة الواردة في القانون رقم 81 لسنة 76 وعاد المشرع بعد ذلك وألغى بالقانون رقم 106 لسنة 85 سلطة مجلس الوزراء في شأن استثناء غير المصريين من تملك العقارات المبنية والاراضي الفضاء .
ثالثا : يجب ان يتعلق الأمر بأحد الحقوق العينية الأصلية :-
جاء في العبارة الاخيرة في الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار بقانون رقم 15 لسمو 63 أنه ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع .
والمعنى الاول الذي يستفاد من هذا النص أن لا شأن له بالحقوق الشخصية التي تتصل بالأرض الزراعية كحق الاختراع مثلا
والمعنى الثاني الذي يستفاد من النص السابق أن الحظر يمتد ليشمل الحقوق العينية الأصلية الاخرى غير ما ورد في النص السابق فمثلا حق الحكر هو نوع خاص من حقوق الانتفاع وبالتالي لا يجوز لأجنبي ان يكون محتكراً لأرض زراعية وبالنسبة لحق الارتفاق فهو لايتصور ان يقوم استقلالا عن الملكية إذ هو عبء مقرر لعقار على عقار آخر فإذا جاز للأجنبي في الحالات الاستثنائية أن يتملك ارضا زراعية فإنه يجوز له بالتالي أن يستفيد من ارتفاق مقرر لأرضه على أرض غيره إما إذا لم يكن لأجنبي مالكا لأرض زراعية في الحالات الاستثنائية فلا يتصور الامر ابتداء .
والمعنى الثالث أن الحظر لا يتعلق بالحقوق العينية التبعية كالرهن والاختصاص وحقوق الامتياز غاية ما في الأمر أنه إذا بيع العقار المثقل بالحق العيني التبعي فلا يجوز أن يرسوا المزاد على الاجنبي وفاء لدينه .
الثلاثاء، 8 أكتوبر 2013
التشريعات الجنائية في مصر
مصر |
---|
المصدر : http://www.arablegalportal.org/criminal-laws/LawsLst.htm#7 | |||
---|---|---|---|
نوع التشريع
|
رقم التشريع
|
تاريخ التشريع
|
عنوان التشريع
|
قانون بشان حماية المخطوطات | 18/02/2009 | 8 | قانون |
قانون بتعديل بعض احكام القرار بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون | 27/01/2009 | 6 | قانون |
قانون بتعديل بعض احكام المرور رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 | 27/01/2009 | 7 | قانون |
بتعديل بعض احكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية وبالغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 | 22/06/2008 | 194 | قانون |
بتعديل بعض احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 | 22/06/2008 | 190 | قانون |
باضافة مادة جديدة برقم (26) لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالقانون رقم 3 لسنة 2005 | 22/06/2008 | 193 | قانون |
بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم 97 لسنة 1959 بشان جوازات السفر | 22/06/2008 | 195 | قانون |
في شان مجلس الهيئات القضائية | 22/06/2008 | 192 | قانون |
بتعديل بعض احكام قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 | 22/06/2008 | 181 | قانون |
بتعديل بعض احكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شان الاحوال المدنية | 15/06/2008 | 126 | قانون |
بانشاء محاكم حلوان و6 اكتوبر والبحر الاحمر الابتدائية | 11/06/2008 | 124 | قانون |
قانون بتعديل بعض احكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 | 09/06/2008 | 121 | قانون |
باصدار قانون البناء | 11/05/2008 | 119 | قانون |
قانون تعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض | 01/10/2007 | 74 | قانون |
قانون بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض | 16/06/2007 | 153 | قانون |
بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقوانين الهيئات القضائية | 08/05/2007 | 17 | قانون |
بتعديل بعض احكام قانون الاحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 | 23/04/2007 | 16 | قانون |
قانون حماية المستهلك | 20/08/2006 | 67 | قانون |
قانون تعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ( الحبس الاحتياطي ) | 15/07/2006 | 145 | قانون |
بتعديل بعض احكام قانون العقوبات (الحبس في جرائم النشر) | 15/07/2006 | 147 | قانون |
بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 | 29/06/2006 | 142 | قانون |
في شان تنظيم هدم المبانى والمنشات غير الايلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري | 15/06/2006 | 144 | قانون |
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية | 01/01/2005 | 3 | قانون |
بتنظيم التوقيع الالكتروني وانشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات | 21/04/2004 | 15 | قانون |
بتعديل القانون السابق: بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم 103 لسنة 1962 فى شان اعادة تنظيم بنوك العيون | 06/08/2003 | 79 | قانون |
بالغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم امن الدولة وبتعديل بعض احكام قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية | 19/06/2003 | 95 | قانون |
بانشاء المجلس القومي لحقوق الانسان | 19/06/2003 | 94 | قانون |
قانون اصدار البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد | 15/06/2003 | 88 | قانون |
بتعديل بعض احكام قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 | 08/06/2003 | 78 | قانون |
قانون تنظيم الاتصالات | 04/02/2003 | 10 | قانون |
قانون العمل | 01/01/2003 | 12 | قانون |
بشان تنمية التصدير | 18/06/2002 | 155 | قانون |
قانون مكافحة غسل الاموال | 22/05/2002 | 80 | قانون |
قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية | 01/01/2002 | 84 | قانون |
حماية حقوق الملكية الفكرية | 01/01/2002 | 82 | قانون |
قانون التمويل العقاري | 01/01/2001 | 148 | قانون |
قانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية | 18/05/2000 | 93 | قانون |
قانون تنظيم اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية | 01/01/2000 | 1 | قانون |
فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي | 23/05/1999 | 24 | قانون |
بشان حماية الاقتصاد القومي من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية | 06/11/1998 | 161 | قانون |
قانون الطفل | 25/03/1996 | 12 | قانون |
في شان تنظيم الارشاد بميناء البحر الاحمر | 13/02/1995 | 6 | قانون |
قانون الوزن والقياس والكيل | 01/12/1994 | 1 | قانون |
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 221 لسنة 1994 بتعديل بعض احكام القوانين ارقام 34 لسنة 1971 و40 لسنة 1977 و95 لسنة 1980 وبالغاء القانون رقم 33 لسنة 1978 | 27/10/1994 | 221 | قانون |
في شان الاحوال المدنية | 06/07/1994 | 143 | قانون |
قانون تنظيم وتجارة القطن في الداخل | 17/06/1994 | 210 | قانون |
بانشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي | 17/06/1994 | 209 | قانون |
انشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء | 22/07/1992 | 104 | قانون |
قانون في شان محال بيع العاديات والسلع السياحية | 06/01/1992 | 1 | قانون |
شركات قطاع الاعمال العام | 01/01/1991 | 203 | قانون |
قانون الضريبة العامة على المبيعات | 01/01/1991 | 11 | قانون |
في شان بعض الاحكام الخاصة بمترو الانفاق | 14/04/1990 | 4 | قانون |
في شان تنظيم الارشاد بميناءي الاسكندرية والدخلية | 05/10/1989 | 26 | قانون |
تعديل بعض احكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها | 01/01/1989 | 122 | قانون |
قانون بشان خطوط انابيب البترول | 22/02/1988 | 4 | قانون |
قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها | 01/01/1988 | 146 | قانون |
بفرض ضريبة دمغة صحفية لصالح معاشات واعانات الصحفيين | 14/12/1987 | 122 | قانون |
في شان تنظيم الارشاد بميناء دمياط | 04/07/1986 | 4 | قانون |
قانون مزوالة مهنة العلاج الطبيعي | 07/03/1985 | 3 | قانون |
بشان تنظيم طبع المصحف الشريف والاحاديث النبوية | 07/03/1985 | 102 | قانون |
شان العلم المصري | 02/10/1984 | 144 | قانون |
قانون شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها | 10/02/1984 | 145 | قانون |
قانون الري والصرف | 01/01/1984 | 12 | قانون |
قانون صيد الاسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية | 18/08/1983 | 124 | قانون |
قانون المحميات الطبيعية | 31/07/1983 | 102 | قانون |
بشان اصدار قانون المحاماة | 31/03/1983 | 17 | قانون |
في شان المرشدين السياحيين ونقابتهم | 01/01/1983 | 121 | قانون |
قانون حماية الاثار | 01/01/1983 | 117 | قانون |
في شان حماية نهر النيل والمجاري المائية | 06/11/1982 | 48 | قانون |
قانون سجل المستوردين | 26/07/1982 | 121 | قانون |
قانون الربابنة وضباط الملاحة | 06/01/1982 | 38 | قانون |
قانون التخطيط العمراني | 01/01/1982 | 3 | قانون |
بتنظيم اعمال الوكالة التجارية وبعض اعمال الوساطة التجارية | 01/01/1982 | 120 | قانون |
في شان الوقاية من اضرار التدخين | 20/07/1981 | 71 | قانون |
بتنظيم المنشات الطبية | 20/06/1981 | 51 | قانون |
قانون الوقاية من اضرار التدخين | 20/06/1981 | 52 | قانون |
قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر | 01/01/1981 | 12 | قانون |
قانون الغاز الطبيعي | 24/12/1980 | 217 | قانون |
خاص بالمشردين والمشتبه فيهم | 26/05/1980 | 98 | مرسوم بقانون |
قانون حماية القيم من العيب | 15/05/1980 | 95 | قانون |
قانون في شان التخلص من البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر | 17/08/1978 | 57 | قانون |
قانون التامين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج | 18/07/1978 | 50 | قانون |
بشان تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الادمي | 28/05/1978 | 27 | قانون |
قانون اقامة وادارة الالات الحرارية والمراجل البخارية | 25/10/1977 | 55 | قانون |
تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر | 30/08/1977 | 49 | قانون |
تنظيم الشركات السياحية | 23/06/1977 | 38 | قانون |
في شان السجل الصناعي | 30/04/1977 | 24 | قانون |
قانون الضمان الاجتماعي | 01/01/1977 | 30 | قانون |
نظام الاحزاب السياسية | 01/01/1977 | 40 | قانون |
قانون في شان التامين الاجتماعي على اصحاب الاعمال ومن في حكمهم | 04/09/1976 | 108 | قانون |
في شان السجل التجاري | 01/09/1976 | 34 | قانون |
قانون المهندسين المصريين | 12/07/1976 | 54 | قانون |
قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء | 09/02/1976 | 106 | قانون |
في شان تحسين وصيانة الاراضي الزراعية | 05/02/1976 | 38 | قانون |
بحظر شرب الخمر | 08/01/1976 | 63 | قانون |
بشان الرقابة على المعادن الثمينة | 08/01/1976 | 68 | قانون |
قانون المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم اسلوب نشرها | 13/09/1975 | 121 | قانون |
اصدار قانون التعاون الانتاجي | 04/09/1975 | 110 | قانون |
اصدار قانون التعاون الاستهلاكي | 04/09/1975 | 109 | قانون |
قانون الكسب غير المشروع | 16/07/1975 | 62 | قانون |
بشان تاهيل المعوقين | 26/06/1975 | 39 | قانون |
بشان الجنسية المصرية | 21/05/1975 | 26 | قانون |
قانون في شان تكليف الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة | 09/05/1975 | 29 | قانون |
في شان المصاعد الكهربائية | 25/07/1974 | 78 | قانون |
بشان منشات قطاع الكهرباء | 15/07/1974 | 63 | قانون |
بشان الاحداث | 06/05/1974 | 31 | قانون |
بشان اشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها | 21/02/1973 | 2 | قانون |
في شان المنشات الفندقية والسياحية | 21/02/1973 | 1 | قانون |
قانون المرور | 01/01/1973 | 66 | قانون |
قانون السلطة القضائية | 01/10/1972 | 46 | قانون |
بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين في القوانين القائمة | 23/09/1972 | 37 | قانون |
قانون هيئة الشرطة | 10/11/1971 | 109 | قانون |
دستور جمهورية مصر العربية | 11/09/1971 | 23 | دستور |
قانون تنظيم عرض الافلام السينمائية | 27/03/1971 | 13 | قانون |
في شان الحراس الخصوصيين | 25/08/1970 | 68 | قانون |
قانون نظام البريد | 08/04/1970 | 16 | قانون |
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم (14) لسنة 1970 بتعديل ببعض احكام قانون الاحكام العسكرية | 04/01/1970 | 14 | قانون |
بتعديل بعض احكام قانون الاحكام العسكرية | 18/09/1968 | 82 | قانون |
قانون الاثبات | 30/05/1968 | 25 | قانون |
باصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية | 09/05/1968 | 13 | قانون |
تعديل بعض احكام مواد القانون رقم ( 25 ) لسنة 1966 باصدار قانون الاحكام العسكرية | 02/01/1968 | 5 | قانون |
في شان النظافة العامة | 29/08/1967 | 38 | قانون |
باصدار قانون الاحكام العسكرية | 01/06/1966 | 25 | قانون |
قانون مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها | 01/05/1966 | 10 | قانون |
في شان الجبانات | 19/04/1966 | 5 | قانون |
قانون الزراعة | 01/01/1966 | 53 | قانون |
في شان اتحاد للناشرين بالجمهورية العربية المتحدة | 06/06/1965 | 25 | قانون |
في شان تهريب التبغ | 21/03/1964 | 92 | قانون |
قانون الجمارك | 01/01/1963 | 66 | قانون |
قانون اعادة تنظيم بنوك العيون | 06/11/1962 | 103 | قانون |
قانون بشان التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين عن غير وارث | 20/03/1962 | 71 | قانون |
في شان تنظيم هدم المباني | 11/09/1961 | 178 | قانون |
تعديل بعض احكام القانون الزراعي | 25/07/1961 | 127 | قانون |
في شان مكافحة الدعارة في الجمهورية العربية المتحدة | 08/03/1961 | 10 | قرار جمهوري |
في شان الاحصاء والتعداد | 02/09/1960 | 35 | قانون |
بشان تنظيم تجارة الادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية | 14/07/1960 | 212 | قانون |
في شان مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها | 05/06/1960 | 182 | قرار جمهوري |
في شان دخول واقامة الاجانب باراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها | 18/03/1960 | 89 | قرار |
قانون تنظيم العمل بالاشعاعات المؤينة والوقاية من اخطارها | 01/03/1960 | 59 | قانون |
في شان نظام السفر بالسكة الحديدية | 21/12/1959 | 277 | قرار جمهوري |
تنفيذ بعض احكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شان جوازات السفر | 06/06/1959 | 63 | قرار |
في شان جوازات السفر | 05/03/1959 | 97 | قانون |
بشان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض | 21/02/1959 | 57 | قانون |
قانون وجوب استعمال اللغة العربية في الكتابات واللافتات | 08/11/1958 | 115 | قانون |
قانون بشان الاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض المعدية بالاقليم المصري | 09/04/1958 | 137 | قانون |
بتنظيم مزاولة مهنة صانعي الاسنان ومحال صنعها | 13/07/1957 | 165 | قرار جمهوري |
في شان التوحيد القياسي | 01/07/1957 | 2 | قانون |
قانون في شان بعض البيوع التجارية | 27/04/1957 | 100 | قانون |
قانون الباعة المتجولين | 31/01/1957 | 33 | قانون |
في شان تنظيم السجون | 29/11/1956 | 396 | قانون |
في شان الملاهي | 29/10/1956 | 372 | قرار جمهوري |
في شان المحال العامة | 23/10/1956 | 371 | قانون |
بشان حظر دخول دوائر الجمركية بالمواني والمطارات | 14/10/1956 | 354 | قرار جمهوري |
قانون مشروب الطافيا | 18/09/1956 | 346 | قانون |
قانون اشغال الطرق العامة | 28/03/1956 | 140 | قانون |
خاص بالمناجم والمحاجر | 14/03/1956 | 86 | قانون |
قانون تنظيم الاعلانات | 22/02/1956 | 66 | قانون |
قانون مزاولة مهنة العلاج النفسي | 05/02/1956 | 198 | قانون |
في شان مزاولة مهنة الصيدلة | 03/09/1955 | 127 | قانون |
لتنظيم الرقابة على الاشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والاغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات واشرطة التسجيل الصوتى | 31/08/1955 | 430 | قانون |
قانون تنظيم نقل اللحوم | 15/12/1954 | 685 | قانون |
قانون مزاولة مهنة طب وجراحة الاسنان | 14/10/1954 | 537 | قانون |
في شان مزوالة مهنة التوليد | 16/09/1954 | 481 | قانون |
قانون المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة والمضرة بالصحة والخطرة | 26/08/1954 | 453 | قانون |
قانون مزاولة مهنة الطب البيطري | 22/07/1954 | 416 | قانون |
في شان مزاولة مهنة الطب البشري | 22/07/1954 | 415 | قانون |
قانون الاسلحة والذخائر | 08/06/1954 | 394 | قانون |
في شان الدفاتر التجارية | 08/06/1953 | 388 | قانون |
بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى المدة بين 26 اغسطس سنة 1936 و 23 يوليه سنة 1952 | 16/10/1952 | 241 | قانون |
باحكام الولاية على المال | 01/01/1952 | 119 | مرسوم بقانون |
قانون الاجراءات الجنائية | 15/10/1951 | 150 | قانون |
قانون قطع المياه الرئيسية عن الاماكن المؤجرة | 09/05/1951 | 129 | قانون |
قانون الاسماء التجارية | 26/03/1951 | 55 | قانون |
قانون بشان الالبان ومنتجاتها | 28/08/1950 | 132 | قانون |
باضافة احكام جديدة الى قانون العقوبات | 25/03/1950 | 13 | قانون |
بشان اجور الانتفاع بمياه الابار الارتوازية | 29/08/1949 | 148 | قانون |
بتنظيم استعمال مكبرات الصوت | 31/03/1949 | 45 | قانون |
القانون المدني | 01/01/1948 | 131 | قانون |
بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس | 04/10/1945 | 99 | مرسوم بقانون |
قمع التدليس والغش | 14/09/1941 | 48 | قانون |
استبدال احكام جديدة بالباب الاول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات | 28/05/1940 | 40 | قانون |
باضافة احكام جديدة الى قانون العقوبات | 27/08/1939 | 97 | قانون |
باضافة المادة "323" مكررة الى قانون العقوبات | 12/04/1939 | 39 | قانون |
قانون العقوبات | 15/11/1937 | 58 | قانون |
خاص بالاجراءات التي تتخذ وفقا للمادة 293 من قانون العقوبات | 11/11/1937 | 92 | مرسوم بقانون |
بشان المطبوعات | 01/01/1936 | 20 | مرسوم بقانون |
بتحريم التسول | 22/06/1933 | 49 | قانون |
قانون التعاون الزراعي |
|
122 | قانون |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
طلب إنشاء شركة مساهمة مصرية
نموذج تأسيس شركة مساهمة مصرية نموذج تأسيس شركة مساهمة مصرية ...
-
القانون المدني ************************* ت اسم الكتاب اسم المؤلف رقم الكتاب المحتويات 1 الوسيط في شرح القانون المدني الج...
-
المصدر : موقع الزميل الدكتور أحمد الجمل 2019 منشور فني رقم 7 بتاريخ 2 / 4 / 2019 بشأن الحصول على موافقة كتابية من جهاز مدينة الع...