إجراءات الاعلان عن طريق المحضرين
من المقرر أن إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات . و لما كان مما تقضى به المادتان 10 و 11 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 و المعمول به من 9 نوفمبر سنة 1968 أنه إذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته إذ أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار و إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر - أو إمتنع من وجده منهم عن الإستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التى يقع موطن المعلن إليه في دائرتها و وجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع و عشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان و صورته . و لقد أفصحت المذكرة الإيضاحية عن أنه يعد من قبيل الإمتناع الذى يوجب تسليم الورقة لجهة الإدارة إمتناع من يوجد بموطن المطلوب إعلانه من ذكر إسمه أو صفته ...