الأحد، 20 أغسطس 2017

الضريبة على العقارات المبنية

الضريبة على العقارات المبنية

الضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة ، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بــ " العوايد " ، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى .
المكلف بأداء الضريبة المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه .
العقارات التى تخضع للضريبة العقارية تسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة. سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة ، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة على غير إتمام ، ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات ، أياً كان موقعها الجغرافى .

وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها ، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة .

كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل .
 
العقارات التى لا تخضع للضريبة العقارية
لا تخضع للضريبة :
أ - العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام .
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية . ب - الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
ج - العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .
د - الأحواش ومبانى الجبانات .
كما تعد المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة .

العقارات المعفاة من الضريبة العقارية تعفى من الضريبة :
أ - الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .
ب - أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .
ج - المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها .
د - الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .
هـ - كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتى جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة .
و - أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
ز - العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
ط - الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .
ى - أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى .
كما أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية .

الإجراء المتبع عند زوال سبب الإعفاء من الضريبة إذا زالت أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها العقار ،وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال الإعفاء عنه .
سعر الضريبة سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى ، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة .
إجراءات إعفاء المسكن الخاص تعفى الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن ( 24000 جنيه ) ، بعد تقديمه طلب على نموذج 6 وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التى يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية .
حد الإعفاء المقرر للوحدات غير السكنية تعفى كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن (1200 جنيه ) .
حالات رفع الضريبة ترفع الضريبة فى الحالات الآتية :
1- حالة إذا ما أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة (18) من القانون.
2- حالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
3- إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

إجراءات رفع الضريبة إذا رأى المكلف توافر أحد حالات الرفع فى حقه فله أن يتقدم بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين قدره خمسون جنيهاً( لجدية طلبه ) مع تقديم ما يدل على أداء أخر قسط مستحق من الضريبة قبل بحث الحالة محل الطلب . ويرد التأمين إذا ما قبل طلبه وتنظر لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة كلياً أو جزئياً إذا ما توافرت شروط إحدى حالات الرفع .
الإجراء المتبع فى حالة زوال سبب الرفع إذا زالت عن أى عقار أسباب الرفع وجب على المكلف إخطار المأمورية بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط العقار بالضريبة التى كانت مفروضة قبل الرفع اعتبارا من أول السنة التالية لزوال سبب الرفع وإلا اعتبر متهرباً من أداء الضريبة وتطبق عليه عقوبة التهرب المنصوص عليها فى القانون .
موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم المكلف إقراره الضريبى فى حالة الحصر الخمسى ( العام ) مرة واحدة كل خمس سنوات ، وذلك فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها .
أما إذا كان المكلف عقاره مستجداً أو أضيفت وحدات على عقاره أو أحدث فى عقاره تعديلات أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضاً كانت فضاء ، فيجب عليه تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات .
ويجوز مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية المنوه عنها أعلاه بقرار من الوزير بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.

الجهة التى ستتولى تقدير القيمة الإيجارية للعقارات تتولى تقدير القيمة الإيجارية لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير ) تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية ، وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار ، واحد من المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص .
 
أسس تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية
أسس وقواعد التقدير:
أ - الموقع الجغرافى ، ويشمل :

1 - طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية .
2 - الشارع الكائن به العقارات المبنية .
3 - مدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة.
ب - مستوى البناء ( فاخر/فوق المتوسط/متوسط / إقتصادى / شعبى ) ونوعية مادة البناء ( خرسانة مسلحة / طوب مصنع / حجر / طوب لبن / خشب / صاج / أية مواد آخرى ) .
جـ - المرافق المتصلة بالعقارات المبنية ، وتشمل :
1 - الكهرباء والمياه والصرف الصحى .
2 - الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
3 - تليفونات .
4 - شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة .
5 - أية مرافق عامة آخرى .
وسائل التعرف على القيمة المقدرة على الوحدة يتم النشر عن تقديرات القيمة الإيجارية للعقارات فى الوقائع المصرية ، كما يتم الإعلان عنها بالأماكن العامة وعلى مقار المأموريات الواقع فى دائرتها هذه العقارات ، فضلاً عن ذلك فإنه سيتم إخطار كل مكلف بتقدير القيمة الإيجارية المقدرة على وحدته / أو وحداته على النموذج المعد لهذا الغرض (نموذج 3) بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول أو من خلال تسليمه عن طريق موظفى الجهة الضريبية .

عدم مضاعفة القيمة الإيجارية عند إعادة التقدير ( العام ) يضمن القانون - عند إعادة التقدير الخمسى - عدم زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق ، وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن.
إجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية للمكلف بأداء الضريبة الحق فى الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية على أن يؤدى الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه ، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.
حيادية لجان الطعن يكون تشكيلها برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة ، ومهندس استشارى فى المجال الإنشائى أو أحد خبراء التقييم العقارى ، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى من بين المقيدين فى سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك ، بحسب الأحوال على أن يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة من بين المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة .
وفى حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (13) فيكون اختيار ممثل المكلفين فى عضويتها بناءً على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناءً على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذى لا يضم الجهات القائمة به اتحاد ، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوى الخبرة فى مجال النشاط .

موعد سداد الضريبة تستحق الضريبة العقارية فى الأول من يناير من كل عام ، وتحصل على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الأول.
توزيع عائد الضريبة العقارية سيتم توجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للصرف منها على التعليم والصحة، ويخصص نسبة 25% من كامل الحصيلة لأغرض تطوير وتنمية المناطق العشوائية.
الإجراءات الواجب إتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة يتقدم المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار يطلبون فيه تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم ،و يجب أن يتضمن الطلب بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية المشار إليها ،وان ترفق به المستندات الرسمية المؤيدة له ويتم البت فى هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض .
مدى فرض مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة إذا كان التأخير يرجع إلى الجهة الضريبية إن مناط فرض مقابل التأخير المقرر بالمادة 27 من القانون هو تأخر المكلف بأداء الضريبة عن أدائها فى المواعيد القانونية , ومن ثم فانه إذا كان التأخير يرجع إلى الجهة الضريبية فينتفي فرض هذا المقابل .
جداول توضيحيه
حساب الضريبة على الوحدة السكنية الأولى فى ضوء القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 2014 ( بحد إعفاء 24000 جنيه )
الضريبة السنوية المستحقة وعاء الضريبة صافى القيمة الإيجارية القيمة الإيجارية السنوية القيمة الرأسمالية القيمة السوقية الوحدة
120 1200 25200 36000 1200000 2000000 الأولى
750 7500 31500 45000 1500000 2500000 الثانية
1380 13800 37800 54000 1800000 3000000 الثالثة
2010 20100 44100 63000 2100000 3500000 الرابعة
2640 26400 50400 72000 2400000 4000000 الخامسة
             

حساب الضريبة على الوحدة السكنية الثانية فى ضوء القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 2014
الضريبة السنوية المستحقة وعاء الضريبة صافى القيمة الإيجارية القيمة الإيجارية السنوية القيمة الرأسمالية القيمة السوقية الوحدة
126 1260 1260 1800 60000 100000 الأولى
189 1890 1890 2700 90000 150000 الثانية
252 2520 2520 3600 120000 200000 الثالثة
315 3150 3150 4500 150000 250000 الرابعة
378 3780 3780 5400 180000 300000 الخامسة
             

حساب الضريبة على الوحدة غير السكنية ( إدارى / تجارى ) فى ضوء القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 2014 ( بحد إعفاء 1200 جنيه )
الضريبة السنوية المستحقة وعاء الضريبة صافى القيمة الإيجارية القيمة الإيجارية السنوية القيمة الرأسمالية القيمة السوقية الوحدة
2,4 24 1224 1800 60000 100000 الأولى
63,6 636 1836 2700 90000 150000 الثانية
124,8 1248 2448 3600 120000 200000 الثالثة
247,2 2472 3672 5400 180000 300000 الرابعة
492 4920 6120 9000 300000 500000 الخامسة
             

أمثله لحساب الضريبة العقارية
حساب الضريبة لوحده سكنية ( مسكن خاص ):
القيمة الإيجارية السنوية لها 36000 جنيه
صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 70 %
صافى القيمة الإيجارية السنوية = 36000 * 70 % = 25200 جنيه
وعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء
وعاء الضريبة = 25200 - 24000 = 1200 جنيه
الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %
الضريبة = 1200 * 10 % = 120 جنيه سنويا

حساب الضريبة لوحده سكنية ( غير المسكن الخاص ):
القيمة الإيجارية السنوية لها 36000 جنيه
صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 70 %
صافى القيمة الإيجارية السنوية = 36000 * 70 % = 25200 جنيه
الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %
الضريبة = 25200 * 10 % = 2520 جنيه سنويا

حساب الضريبة لوحده غير سكنيه ( إدارى / تجارى ) :
القيمة الإيجارية السنوية لها 2700 جنيه
صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 68 %
صافى القيمة الإيجارية السنوية = 2700 * 68 % = 1836جنيه
وعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء
وعاء الضريبة = 1836- 1200 = 636 جنيه
الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %
الضريبة = 636 * 10 % = 63.6 جنيه سنويا


المصدر : موقع مصلحة الضرائب العقارية

الثلاثاء، 15 أغسطس 2017

استراتيجية اعداد العقود


أولا- التخطيط المبكر للعقد يشمل التخطيط المبكر للعقد، تقدير الاحتياجات، تحديد نطاق الأعمال، تقدير التكلفة، تحديد أنواع الدفع، بحث التأمينات المطلوبة، اختيار الأسلوب الأمثل للتعاقد، عناصر قبول الأعمال، معايير الأداء، معايير التقييم، إقرارات ما قبل التعاقد، الإخطار بالترسية. وهذه الخطوات معقدة ومن الممكن حدوث أخطاء خلالها. ويمكن للتخطيط الصحيح تقليل أو إزالة خطر وقوع أي خطأ خلال مدة تنفيذ العقد. وسنبحث فيما يلي كل خطوة على حدة.

1) تقدير الاحتياجات
يهدف تقييم الاحتياجات إلى التأكد من أن فريق المتعاقدين يخطط لتحقيق الهدف الصحيح من التعاقد. ومن المهم تحديد أهداف التعاقد بشكل واضح لمساعدة الفريق لاحقا في تحديد نطاق الأعمال ووثائق التعاقد, وفي التحقق من أداء المقاول. ومن ثم، يشكل تقدير الاحتياجات الأساس لعملية التعاقد. 2) تحديد نطاق الأعمال
يمثل نطاق الأعمال أهمية كبيرة نظرا لأنه يشكل إطار العمل الأساسي للعقد. ويعد تقييم الاحتياجات الأساس الذي ينبني عليه نطاق الأعمال. ويُقصد بنطاق الأعمال الوصف التفصيلي للأعمال المطلوب من المتعاقد أن يؤديها بشكل مقبول للجهة المتعاقدة. ويمكن عادة ربط نجاح العقد أو فشله بمدى كفاءة التخطيط, والتحليل, وكل ما يحتوي عليه نطاق الأعمال. ومن شأن الوقت المنقضي في التخطيط والتحليل وتحديد نطاق الأعمال أن يؤدي إلى توفير الوقت والموارد والأموال وأن يحسن جودة السلع والخدمات المقدمة.
وعند تحديد نطاق الأعمال،من المهم جدا التأكد من أنه:
o    يضمن تحقيق أفضل فائدة اقتصادية.
o    يكون محددا بوضوح.
o    سليما من الناحية التعاقدية.
o    غير متحيز لصالح المتعاقد أو ضده.
o    يشجع على ابتكار الحلول للأعمال المحددة المطلوب القيام بها، إذا كان ذلك مناسبا.
o    يسمح بمنافسة حرة ومفتوحة إلى أقصى حد معقول. 3) تقدير التكاليف
من الضروري, في أثناء مرحلة التخطيط للمشروع موضوع التعاقد, وضع تقدير لتكاليفه. ويساعد تقدير التكاليف الجهة المتعاقدة في تحديد أسلوب التعاقد الذي ستستخدمه. وحتى إن كان تقدير التكاليف مقيدا بقيود الموازنة, فإنه سيعطيك فكرة عن مجموعة الأعمال التي يمكن أن تدرجها الجهة المتعاقدة في نطاق الأعمال.
وعند تقدير تكاليف العملية موضوع التعاقد، يجب على الجهة المتعاقدة أن تستعين بكل من الخبرة لديها في مجال التعاقد للمساعدة في عملية تقدير التكاليف. وإذا لم يكن لدى الجهة المتعاقدة من لديه الخبرة في هذا المجال، يمكنها الحصول على معلومات في هذا الخصوص من المقاولين أو المتعهدين المتخصصين. وعند اتصالك بالمقاولين أو المتعهدين، يجب إبلاغهم أنك تريد فحسب معلومات لتقدير التكاليف على نحو صحيح, وأن التقدير المقدم منهم لا يمثل عرضا ملزما لأي من الجهة المتعاقدة أو المقاول/المتعهد. وعند الحصول على تقدير الأسعار من مقدمي العطاءات المحتملين, ينبغي توخي الحذر لتجنب إعطاء أي من مقدمي العطاء المحتملين ميزة تنافسية. 4) تحديد نوع الدفع
لأسلوب الدفع تأثير مباشر على كيفية تحديد نطاق الأعمال وإدارة العقد. ومن ثم، يجب على الجهة المتعاقدة أن تقيس أو تتحقق من تحديد كل الأعمال المطلوبة، ومن المبالغ التي سيتعين عليها أن تدفعها وعدد مرات الدفع. وثمة أنواع عدة للدفع. وينبغي أن تتماشى المدفوعات مع نوع المنتج أو الخدمة المُسَلمة. ويجب تنظيم الدفع بحيث يعوض المتعاقد بشكل صحيح عن أداء الأعمال ويشجعه على أدائها وإتمامها في الوقت المحدد. وبشكل عام، ينبغي أن يكون المبلغ المدفوع يساوي تقريبا قيمة الأعمال المنجزة.

5) التأمينات
هناك ثلاثة أنواع رئيسية من التأمينات فيما يتعلق بإجراءات المناقصات؛ هى: 1- التأمين الابتدائى (المؤقت) Bid Security
تحدد قيمة هذا التأمين في الدعوة إلى المناقصة، ويشترط ألا تزيد قيمتة عن 2% من القيمة التقديرية للمشروع. ولجهة العمل الحق في رفض أي عطاء غير مصحوب بتأمين ابتدائى مقبول. وفي حالة عدم فوز مقدم العطاء بالعقد يرد إليه هذا التأمين، أما في حالة فوزه بالعقد يتم الإفراج عن التأمين الابتدائى عند توقيع العقد وتقديم التأمين النهائى للتنفيذ. ويجوز لجهة العمل مصادرة التأمين الإبتدائى في حالة انسحاب مقدم العطاء خلال فترة سريان العطاء أو امتناعه عن توقيع العقد، أو تقاعسه عن تقديم التأمين النهائى للتنفيذ.
ويجوز تقديم التأمين نقدا أو بشيك أو بخطاب ضمان. وفي حالة تقديم التأمين نقدا، يتم ذلك بإيداع قيمة التأمين بخزينة الجهة الإدارية بموجب إيصال رسمي. وفي حالة تقديمه بشيك، يجب أن يكون الشيك مؤشرا عليه بالقبول من المصرف المسحوب عليه. وفي حالة تقديمه بخطاب ضمان، يجب التأكد من توفر الشروط التالية: 1.    أن يكون الخطاب صادرا من مصرف محلي معتمد.
2.    ألا يقترن الخطاب بأي قيد أو شرط.
3.    أن يتضمن الخطاب إقرار المصرف المصدر بأنه مستعد لأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغا يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفات إلى أية معارضة من مقدم العطاء.
4.    أن المصرف لم يجاوز الحد الأقصى المعين لمجموع خطابات الضمان المرخص له في إصدارها.
5.    إذا كان خطاب الضمان محدد المدة، فيجب ألا تقل مدة سريانه عن 30 يوما على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات. 2- تأمين الدفعة المقدمة Advance Payment Security
فور إرساء العقد على المقاول يجوز لجهة العمل إعطائه دفعة مقدمة من مستحقاته بموجب العقد مقابل تقديم تأمين بنفس قيمة الدفعة المقدمة. وهذا التأمين يكون عادة في صورة خطاب ضمان بنكي. 3- التأمين النهائي (تأمين التنفيذ)  Performance Security
قيمة التأمين النهائي، عادة، 5% من قيمة العقد. ويؤدي صاحب العطاء المقبول التأمين النهائي خلال عشرة أيام من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بقبول عطائه. ويجوز، بموافقة السلطة المختصة، تمديد المهلة المحددة بما لا يجاوز عشرة أيام. ويجوز، بناء على طلب صاحب العطاء المقبول، أن تخصم قيمة التامين النهائي من المبالغ المسددة على ذمة التأمين المؤقت عن ذات العملية.
ويسري على طريقة تقديم التأمين النهائي والشروط الواجب توافرها فيه ما يسري على التأمين الابتدائي. ويجب تقديم هذا الضمان قبل توقيع العقد، وأن يكون نافذا طوال فترة تنفيذ الأعمال. ويجب الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان طبقا للشروط. ويجدد الضمان تلقائيا حتى يتم اصدار شهادة إتمام الأعمال certificate of completion. وفور صدور هذه الشهادة يُعاد الضمان إلى المقاول.
ولا يُحصّل التأمين النهائي، إذا قام صاحب العطاء بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها وقبلتها الإدارة خلال المدة المحددة لإيداع التأمين النهائى، أو إذا كان التوريد عن جزء من الأصناف وكان ثمن ذلك الجزء يكفي لتغطية قيمة التأمين النهائي (م 71 من قانون المناقصات رقم 89/1998).
وللإدارة الحق في مصادرة التأمين عند وقوع إخلال بالعقد من جانب المتعاقد (الطعن رقم 1772 لسنة 29 ق، جلسة 5/2/1985). ويجوز لها أيضا أن تستنزل منه غرامات التأخير أو غيرها مما مستحق لها عن تنفيذ العقد، ولها أيضا أن تحبس بعض المبالغ المستحقة للمتعاقد بخلاف التأمين النهائي حتى نهاية العقد لتستوفي منه حقوقها إذا قدرت أن مبلغ التأمين لا يكفي لهذا الغرض (فتوى الجمعية العمومية رقم 28/11/1991، جلسة 3/11/1991). 6) اختيار الأسلوب الأمثل للتعاقد
فيما يلي أساليب التعاقد التي يمكن أن تستخدم في اختيار أفضل مقدمي العطاءات:
•    الدعوة لتقديم عطاءات (IFB): تستخدم في الدعوة لتقديم العطاء الطريقة التنافسية في تقديم العطاء, وتستخدم هذه الطريقة عندما تكون المتطلبات محددة بوضوح وليس هناك ما يدعو لإجراء مفاوضات, ويكون السعر هو العامل الرئيس في عملية الاختيار.
•    طلب تقديم معلومات (RFI): يستخدم أسلوب "طلب تقديم معلومات"، أساساًً، كأحد طرق التخطيط. ويعد طلب الحصول على المعلومات أسلوبا اختياريا يمكن استخدامه لجمع المعلومات بهدف إعداد مستندات كاملة ودقيقة للتعاقد عندما لا تتوفر لدى الجهة المتعاقدة المعلومات الضرورية لإعداد مستندات كاملة ودقيقة للمناقصة المقرر طرحها. كما تستخدم طلبات الحصول على المعلومات لتحديد معايير الصناعة, وأفضل الممارسات, ومقاييس الأداء المحتمل, وفئات التكاليف والأسعار, أو للتأكيد بشكل عام على مستوى الفائدة الذي سيعود على مقدمي العطاءات المتوقعين. وعادة، تقترن المستندات التمهيدية للمناقصة التي تحتوي على وصف أولي لأهداف ومواصفات العملية موضوع التعاقد بطلب الحصول على المعلومات من أجل مراجعتهما من جانب مقدمي العطاء المحتملين. ويجوز للجهة المتعاقدة أن تستخدم المعلومات المتحصل عليها من ردود المتعاقدين المحتملين بهدف إتمام مستندات المناقصة. ولا تعد الجهة المتعاقدة مُلزمة بأن تدرج أي أو كل التعليقات والمقترحات التي يبديها المقاولون المُستطلع آراؤهم, ولكن الأمل أن يقدم المقاول معلومات مفيدة في تحديد نطاق العملية موضوع التعاقد وتقدير تكاليفها.
•    طلب تقديم عروض RFO: يستخدم هذا الأسلوب في الشراء عن طريق قوائم الأصناف المسجلة لدى الجهة المتعاقدة، ويطلق عليه اسم "الشراء عن طريق الكاتالوجات" catalogue purchases. وتشبه الإجراءات المتبعة في هذا الأسلوب، بشكل عام، أسلوب طلب تقديم مقترحات. ويستخدم هذا الأسلوب، بصفة خاصة، في شراء نظم المعلومات المميكنة.
•    طلب تقديم مقترحات RFP: يستخدم هذا الأسلوب عندما لا يكون تقديم العطاءات التنافسية النهائية أمرا عمليا أو مفيدا. وبشكل عام, يحدث هذا عندما يستلزم الأمر دراسة عوامل أخرى غير السعر, وعندما يتعذر تحديد المعايير الموضوعية. ويكمن الفرق الأساسي بين "الدعوة لتقديم عطاءات" و "طلب تقديم مقترحات" في أن الثاني، على عكس الأول، يُسمح فيه بإجراء مفاوضات مع المتعاقد المحتمل. ومسموح أيضا بإجراء مناقشات مع المتقدمين بمقترحات، بل ويُطلب منهم تقديم أفضل العروض النهائية.
•    طلب تقديم المؤهلات RFQ: يستخدم هذا الأسلوب، بشكل عام، في الخدمات التخصصية التي يتم تقييم المتقدمين لأدائها على أساس مؤهلاتهم فقط. ولا تتم دراسة الثمن إلا بعد أن تختار الجهة المتعاقدة المقاول المؤهل بناء على المؤهلات المقدمة. 7)    عناصر تسليم الأعمال المنجزة أو المواد الموردة
عند تسلم الأعمال المنجزة أو المواد الموردة، يجب التأكد من تحديد العناصر الآتية:
1.    وصف العمل.
2.    معيار الأداء.
3.    شروط الاختبار، أسلوب أو إجراءات التحقق من مطابقة العمل المُسلم للمعيار الموضوع.
4.    أسلوب أو إجراءات مراقبة والتأكد من جودة العمل المنجز.
5.    إجراءات قبول كل عمل من الأعمال المنجزة.
6.    نظام للمكافآت يتناسب مع نوع وقيمة العمل المنجز.
7.    التعويض التعاقدي, إن كان ذلك مناسبا. 8) معايير الأداء
في حال توافر معايير معينة (دولية أو وطنية أو محلية), يمكن استخدامها للمساعدة في تحديد متطلبات أداء العقد. وثمة منظمات عدة تطبق معايير وطنية ودولية منها المعهد القومي الأمريكي للمعايير ANSI، والجمعية الأمريكية للاختبارات والمواد ASTM، والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO. ويحقق استخدام معايير ثابتة محددة التناسق في قياس مدى قبول وجودة ودقة أداء المقاول. 9) اختيار أفضل عطاء
أ. اختيار أفضل عطاء: الاعتبارات الفنية في مقابل الاعتبارات المالية
ينبغي تحديد المعايير التي سيتم على ضوئها اختيار أفضل عطاء قبل بدء العملية برمتها، ومتى كان مناسبا، إبلاغ مقدمي العطاءات بها، لأن ذلك من شأنه أن يجعل عملية التقييم تتسم بالشفافية، ويُسهل تبرير أية قرارات في حالة الطعن فيها.
ويعد عنصر السعر "العطاء الأقل سعراً" أبسط معيار للتقييم. ويكون هذا الأسلوب ملائما عندما يسهل تحديد معايير المنتج (أو أحيانا، الخدمات)، ويكون السعر هو الفارق الحقيقي في سوق معينة. وغالبا، يمكن استخدام هذا الأسلوب في شراء الأشياء البسيطة، أو ما يُطلق عليه اسم "الحبال والصابون والمشروبات" rope, soap and dope، ولكن يختلف الأمر على سبيل المثال في العقود الهندسية أو عقود الإنشاءات المعقدة.
وفيما يتعلق بالمشروعات الأكثر تعقيدا، فإن التعريف المعتاد لمعايير التقييم هو "أفضل عطاء من الناحية الاقتصادية MEAT". ولتحديد ذلك، يمكن النظر في العناصر الآتية:
o    الجدول الزمني
o    توفر التمويل اللازم للمشروع، أو تحديد شروط دفع مُيسرة.
o    عروض المقايضة
o    المكون المحلي
o    توفير التدريب
o    الصيانة على المدى الطويل
o    قبول شروط العقد
o    فترات الضمان
o    التوافق مع المعدات الموجودة
o    استخدام تكنولوجيا جيدة
o    توفر الاطلاع على التكنولوجيا الجديدة
o    المصداقية
o    تكاليف قطع الغيار
o    الاستعداد للعمل في إطار فريق متكامل
o    قبول ترتيبات المخاطر والمكافأة ب. التقييم بالنقاط
هناك طريقتان للتقييم بالنقاط. الطريقة الأولى، يتم فيها قسمة القيمة المالية لكل عطاء على عدد النقاط الفنية للوصول إلى صاحب أقل الأسعار. أما الطريقة الثانية، فيتم فيها تخصيص 70 نقطة للعرض الفني وتخصص 30 نقطة للعرض المالي، ويكون صاحب أقل سعر هو صاحب أكبر عدد من مجموع النقاط الفنية والمالية. وسوف نناقش فيما يلي كل طريقة على حدة. الطريقة الأولى
1.    يتم وضع عناصر للتقييم الفني ويخصص لكل عنصر عدد من النقاط بحيث يكون مجموع النقاط 100 نقطة.
2.    يستبعد العرض الفني الذي يحصل على أقل من 70 نقطة.
3.    يحسب صافي العرض المالي لكل عطاء، وذلك عن طريق إضافة قيمة مالية للمزايا المقدمة من صاحب العطاء (مثل تقديم تسهيلات إئتمانية، قطع غيار مجانية، إلخ.) وخصم قيمة مالية للتحفظات والشروط (مثل اشتراط دفع دفعة مقدمة).
4.    يتم الوصول إلى المتقدم الفائز عن طريق قسمة صافي العرض المالي على مجموع النقاط التي حصل عليها العطاء. ويعتبر صاحب أقل سعر هو الفائز. الطريقة الثانية
وفقا لهذه الطريقة، تخصص 70 نقطة للعرض الفني ويخصص 30 نقطة للعرض المالي. وتوزع النقاط المخصصة للعرض الفني (70 نقطة) على معايير محددة سلفا كما سبق ذكره أعلاه. أما النقاط المخصصة للعرض المالي (30 نقطة)، فتحسب من خطوتين على النحو التالي:
1.    يقسم أقل سعر مقدم على صافي سعر كل عطاء.
2.    يضرب الناتج من الخطوة الأولى × 30 للوصول إلى عدد النقاط المالية الحاصل عليها كل عطاء. 10) إقرارات ما قبل التعاقد
إذا ثبت أن ثمة إقرار قدمه المتعاقد غير صحيح، فذلك يعطي الحق للطرف الآخر في الحصول على تعويضات على أساس التضليل؛ ولكن، في حالة مخالفة بند تعاقدي، يستحق الطرف المضرور تعويضات على أساس خرق العقد.
وفي حين يهدف التعويض المستحق نتيجة خرق العقد إلى وضع المدعي في الوضع الذي كان سيكون فيه لو تم تنفيذ العقد بشكل سليم؛ يهدف التعويض الناتج عن حدوث تضليل إلى وضع الطرف البريئ في الوضع الذي كان عليه قبل إبرام العقد. 11) الإخطار بالترسية
ينبغي توخي الحذر في صياغة الإخطار بترسية العملية على المقاول/المورد الفائز. إذ يجب ألا يُفهم من الإخطار القبول النهائي للعرض المقدم من المقاول/المورد. ويجب الامتناع عن إعطاء الموافقة النهائية لحين استكمال كل متطلبات العقد. ثانيا- قواعد الاشتباك في أثناء التفاوض التعاقدي 1) الصيغة الذهبية "لحين تحرير الشروط"
subject to contract
كقاعدة عامة، إذا اقتصر الإيجاب على بيان كل المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه دون التعرض لعناصره الثانوية، اعتبر صالحاً لإنشاء هذا العقد بمجرد القبول. ويُفسر خلو الإيجاب من بيان العناصر الثانوية، وقبول الطرف الآخر لهذا الإيجاب، على أن نية الطرفين قد اتجهت إلى الأخذ، في هذا الخصوص، بالقواعد المكملة التي أوردها المشرع في شأن هذا العقد.
وكثيرا ما يحدث في المفاوضات التعاقدية، لاسيما عندما تمتد فترة طويلة وتتناول مسائل معقدة، أن يتوصل الطرفان إلى "اتفاق مبدئي" أو يحررا "مذكرة تفاهم" أو "خطاب نوايا" أو أي مستند تمهيدي لحين تحرير العقد الرسمي. وقد يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن كل المسائل الموضوعية الجوهرية وتبقى بعض المسائل الشكلية التي يرجئانها "لحين تحرير الشروط".
وفي نظام التقنين المدني، لا ترتب هذه الصيغة بحد ذاتها ذات الأثر الذي يترتب عليها في نظام القانون العام، وإنما يُشترط أن تكون نية العاقدين قد اتجهت فعلا إلى جعل تحرير العقد الرسمي شرطا لانعقاده. وإذا رأت المحكمة أن العقد الموقع عليه من الطرفين يشمل كل البيانات اللازمة لتوافر أركان البيع، ولو أنه مذيل بعبارة "وهذا لحين تحرير الشروط"، فإنه يعتبر عقدا صحيحا (جلسة 13/5/1943، طعن رقم 76، سنة 12ق).
وينسجم موقف مبادئ اليونيدروا، إلى حد كبير، مع نظام التقنين المدني من هذه المسألة. ووفقا لنص المادة (2-13) من مبادئ اليونيدروا، فإنه "إذا أصر أحد الأطراف خلال المفاوضات على عدم إتمام العقد حتى يتم الاتفاق .... في شكل معين، لا ينعقد العقد قبل التوصل إلى اتفاق في ذلك الشكل". فإذا أفصح الطرفان، أو أحدهما، عن رغبتهما في عدم الالتزام بالعقد لحين تحرير عقد رسمي، لا ينعقد العقد حتى يتم تحرير ذلك العقد. بيْد أنه في بعض الحالات يعتبر العقد قد أبرم بالفعل وما تحرير العقد الرسمي إلا تعزيز لما اتفق عليه الطرفان. مثالان توضيحيان: 1-    بعد مفاوضات مطولة وقع (أ) مع (ب) مذكرة تفاهم تتضمن أحكام اتفاق مشاركة على استكشاف واستغلال الجرف القاري للبلد (س). واتفق الطرفان على تحرير عقد في مرحلة لاحقة بصورة رسمية بهدف توقيعه وتبادله في احتفال عام يقام لهذا الغرض. إذا كانت مذكرة التفاهم تتضمن بالفعل كل الشروط المتعلقة بالاتفاق وكانت المستندات اللاحقة تهدف أساساً إلى السماح بطرح العقد على الجمهور بأسلوب مناسب، فقد يعتبر العقد قد أبرم بالفعل عند توقيع المستند الكتابي الأول. ***************** 2-    في مثال آخر تتطابق وقائعه مع المثال الأول، بيد أن "مذكرة التفاهم" تتضمن بندا مفاده أنها غير ملزمة إلا بتوقيع "اتفاق نهائي" أو ما شابه ذلك. لا نكون في هذه الحالة بصدد أي عقد ملزم إلى حين توقيع المستندات الرسمية وتبادلها. ومن الأمور المستقرة في الفقه القانوني الإنجليزي أن وجود عبارة subject to contract، التي تعنى "لحين تحرير الشروط" أو "لحين تحرير العقد الرسمي"، يعنى أن أيا من الطرفين لا يكون ملزما بشيء حتى يتم إبرام عقد محدد بين الطرفين. ومن ثم، يجوز لأي طرف الانسحاب من العقد ما دام لم يحرر رسميا بعد .. ولا تقتصر هذه العبارة على نوع معين من العقود، وإنما تسرى على كافة الأنواع. وإذا اقترنت هذه العبارة بالقبول، فإنه لا يكون قبولا حقيقيا، ولا يكون القابل ملزما بأي شئ. ومن ناحية أخرى، فإن هذه العبارة لا ترقى إلى كونها رفضا للعرض refusal  ، أو عرضا مضادا counter offer. وقد أصبحت هذه العبارة بمثابة وصفة سحرية لتعليق الالتزامات.
والقاعدة العامة في اللغة الإنجليزية هي أن subject to ، عبارة شرطية تعني "لحين" أو "رهناً بـ"، أما عبارة subject to contract فمعناها "لحين تحرير الشروط" أو "لحين تحرير العقد الرسمي". وتستخدم عبارة subject to في العقود الشرطية conditional contracts. لذا، سنتوقف أمامها بشيء من التفصيل عند مناقشتنا للعقود الشرطية في المبحث الثاني من هذا الفصل. 2) حرب النماذج "نظرية الطلقة الأخيرة" battle of forms
من الشائع في المعاملات التجارية أن يحيل كل من الموجب، عند عرض إيجابه، ومن وُجه إليه الإيجاب عند قبوله له إلى الشروط النموذجية الخاصة به. عند عدم وجود موافقة صريحة من الموجب على الشروط النموذجية الخاصة بمن وجه إليه الإيجاب، تثور مشكلة لتحديد ما إذا كان العقد قد انعقد أصلا، وإذا كان قد انعقد فما هي مجموعة الشروط النموذجية التي يتعين ترجيحها من بين المجموعتين المتعارضتين إن كان لهما محل في التطبيق.
وتنشأ هذه المعركة الاقتراضية عندما يقدم (أ)، مثلا، عرضا على نموذج مطبوع خاص به يحتوى على شروط معينة، ويقبل (ب) هذا العرض على نموذج مطبوع، خاص به أيضا ولكنه، يحتوى على شروط تتعارض مع بعض الشروط الواردة في النموذج المقدم من (أ). وفي هذه الحالة، قد ينشأ عقد يستدل عليه من سلوك الطرفين by conduct ، ولكن ما الشروط التي ينشأ على أساسها هذا العقد؟ إن الإجابة، غالبا، هي أن الطرف الذي يطلق آخر طلقة هو الذي يكسب. ولكن هناك استثناءات لهذا الوضع.
وفي قضيةButler v Ex-Cell-O corp.  (1979) ، عرض البائع "شركة باتلر" بيع ماكينة على المشترى، وتم تقديم عرض البائع على نموذج مطبوع للبائع تضمن على ظهره الشروط النموذجية التي يطبقها في أعماله، وكان من بين هذه الشروط بند ينص على تعديل السعر حسب القيمة السوقية وقت التسليم، وآخر ينص على أن "الغلبة تكون لشروط البائع على أي بنود وشروط في طلب الشراء المقدم من المشترى". وأرسل المشترى طلبا لشراء الماكينة على النموذج الخاص به والذي نص ضمن شروطه على أن سعر الماكينة ثابت. كما تضمن صيغة إقرار من البائع ينص على ما يلي "نحن البائع نقبل طلبكم وفقا للبنود والشروط الموضحة فيه". وطلب المشتري في طلبه أن يوقع البائع على الإقرار ويعيده إليه. ووقع البائع الإقرار وأعاد الإيصال إلى المشترى مع خطاب نص على ما يلي "تم قبول هذا الطلب وفقا لعرض الأسعار المرسل منا في 23 من مايو للتسليم خلال فترة من 10 إلى 11 شهراً".
وعند تسليم الماكينة، أدعى البائع أن السعر زاد بحوالي ثلاثة آلاف جنيه إسترليني، لكن المشترى رفض دفع الزيادة في السعر، ومن ثم، رفع البائع دعوى للمطالبة بالزيادة بموجب بند تعديل السعر الوارد ضمن الشروط النموذجية المدونة على ظهر نموذج العرض المقدم منه إلى المشترى وكذلك استناداً إلى الخطاب الذي أرسله إلى المشتري والذي جاء فيه أن سينفذ الطلب وفقاً للبنود الواردة في نموذجه. بينما جادل المشترى بأن البائع وقع الإقرار الوارد في نموذج المشتري والذي تضمن أن السعر ثابت، ومن ثم، يكون العقد قد انعقد وفقاً للشروط الواردة في نموذج المشتري.
وقد اعتبر قاضيان من هيئة المحكمة المشكلة من ثلاثة قضاة أن طلب الشراء على نموذج المشترى كان بمثابة عرض مضاد counter offer قبله البائع عندما عبأ الإقرار وأعاده إلى المشترى. واستند القاضيان في قضائهما إلى قاعدة "صورة المرآة" لإنشاء العقد. وبناء عليه، قضت المحكمة بأن نموذج الشراء المرسل من المشترى لا يمكن تفسيره على أنه قبول لعرض البائع لأنه لا يطابق نفس الشروط الواردة في عرض البائع، وبالتالي يعتبر عرضاً مضاداً. وبتوقيع الإقرار، يكون البائع قد قبل هذا العرض المضاد من المشترى. وأما الخطاب، فلم يكن عرضاً مضاداً لأن تعبير "تم قبول هذا الطلب وفقا لعرض الأسعار المرسل منا" لم يكن القصد منه هو توجيه عرض مضاد وإنما الإشارة إلى عرض السعر والثمن ووصف الماكينة، ومن ثم، لا يترتب عليه تضمين العقد الشروط المكتوبة بحروف صغيرة على ظهر عرض الأسعار المقدم من البائع.
وفي القانون الإنجليزي، لا تكون الشروط المطبوعة على تذكرة الراكب ملزمة له ما لم يحط علما بها. وتتصل مسألة ما إذا كان قد تم توجيه انتباهه إلى هذه الشروط، أم لا، بالوقائع وليس بالقانون، ومن ثم، يترك أمر الفصل فيها لهيئة المحلفين. ووفقاً لقواعد اليونيدروا (المادة 2-21)، فإنه في حالة تعارض الشروط النموذجية مع الشروط غير النموذجية، ترجح الشروط غير النموذجية. ويُقصد بالشروط النموذجية تلك التي يعدها مسبقاً أحد أطراف العقد دون مناقشة محتواها مع الطرف الآخر (المادة 2-19-2 من قواعد اليونيدروا). لذا، من المنطقي إذا ناقش الأطراف أحكاما خاصة بعينها وارتضوا صياغتها على هذا النحو في العقد، أن يتم تغليب هذه الأحكام الخاصة على أي حكم آخر ينازعها في الشروط النموذجية ما دام ذلك يعكس بصورة أكبر نية الأطراف في حالة بذاتها.
وقد ترد الأحكام المتفق عليها استقلالا في نفس المستند المتضمن الشروط النموذجية، كما قد ترد أيضا في مستند منفصل. وفي الحالة الأولى، قد يبدو من السهل التعرف عليها إذا ما حررت بحروف مختلفة عن الحروف الواردة في الشروط النموذجية. وفي الحالة الثانية، قد يبدو أكثر صعوبة التمييز بين الأحكام التي تعد شروطا نموذجية وتلك التي لا تعد كذلك، وكذا تحديد موضعها في الترتيب ضمن المستندات الأخرى. لذا، عادة ما يدرج الطرفان في العقد بندا صريحا يشار فيه إلى المستندات التي تعتبر جزءا من عقدهم ويبينون مدى حجيتها.
وعندما يستخدم كل طرف شروطا نموذجية تتفق في بعضها عن شروط الطرف الآخر وتختلف عنها في بعضها الآخر، ويصل الطرفان إلى اتفاق على جميع الشروط باستثناء الشروط المختلف عليها، يعد العقد قد انعقد على أساس الشروط المتفق عليها وأي شروط نموذجية أخرى تتفق معها في الجوهر، وذلك ما لم يخطر أحد الأطراف الطرف الآخر بوضوح مسبقا أو في وقت لاحق، دون تأخير غير مبرر، بعدم اتجاه إرادته إلى الالتزام بالعقد (المادة 2-22 من قواعد اليونيدروا).
وفي حالة تعارض الشروط النموذجية، قد يؤدي تطبيق القواعد العامة للإيجاب والقبول، إلى إحدى حالتين، الأولى، ألا يكون ثمة عقد على الإطلاق ما دام القبول الصادر من الموجه إليه الإيجاب سيكون بمثابة عرض جديد. والثانية، أنه إذا كان الطرفان قد شرعا في التنفيذ دون أن يعترض أي منهما على تطبيق الشروط النموذجية المقترحة من الطرف الآخر، فيعتبر العقد في هذه الحالة قد انعقد على أساس آخر ما أرسل أو أحيل إليه من شروط ("نظرية الطلقة الأخيرة"). 3) نظرية الضربة القاضية knock-out
تعد نظرية "الطلقة الأخيرة" مناسبة في الأحوال التي يتفق فيها الطرفان على تبني الشروط النموذجية الخاصة بهما كأساس لانعقاد العقد. ومن ناحية أخرى إذا أشار الأطراف، كما هي الحال غالبا من الناحية العملية، إلى شروطهم النموذجية بصورة أو بأخرى، بشكل تلقائي، مثل تبادل طلبات مطبوعة وإفادة بالعلم بنماذج الأوامر متضمنة شروطها في الخلف، فلا يكون في وسعهم عادة حتى مجرد العلم بما يوجد من تنازع بين الشروط النموذجية لكل منهما. ففي مثل هذه الحالات لا يوجد مبرر للسماح لهؤلاء الأطراف بالمنازعة في وجود العقد أصلا، أو في حالة بدء التنفيذ بالمطالبة بتطبيق آخر ما أرسل أو أحيل إليه من شروط.
ولهذا السبب تنص المادة (22-2) من مبادئ اليونيدروا، بالمخالفة للقواعد العامة في الإيجاب والقبول، على أنه إذا توصل الطرفان إلى اتفاق [على جميع الشروط] عدا ما يتعلق بشروطهما النموذجية، فإن العقد يعد قد انعقد على أساس الشروط المتفق عليها فضلا عن أي شروط نموذجية مشتركة من حيث الجوهر. مثال توضيحي: يطلب (أ) شراء آلة من (ب) ويحدد نوع الآلة، والثمن، وشروط الدفع وتاريخ ومكان التسليم. ويستخدم (أ) نموذج أمر مطبوعا على ظهره "الشروط العامة للشراء" ويقبل (ب) وذلك عن طريق إرسال ما يفيد تسلمه نموذجاً للشراء مطبوعا على ظهره "الشروط العامة للبيع" الخاصة به. وفي وقت لاحق يحاول (أ) العدول عن الصفقة ويدعي أن العقد لم ينعقد أبدا حيث إنه لم يتم الاتفاق على تحديد أي من مجموعتي الشروط النموذجية سوف تنطبق.
لما كان الطرفان في هذه الحالة قد اتفقا، مع ذلك، على الشروط الجوهرية للعقد، فإن العقد يعد قد أبرم استنادا إلى هذه الشروط وإلى أي شروط نموذجية مشتركة من حيث الجوهر. ومع ذلك، يجوز دائما لأي طرف أن يستبعد إعمال نظرية "الضربة القاضية" بأن يخطر الطرف الآخر بوضوح مسبقا، أو في وقت لاحق، دون تأخير غير مبرر، بأنه لا ينوى الالتزام بعقد غير مؤسس على الشروط النموذجية الخاصة به. ولا يكفي إدراج بند بهذا المعنى في الشروط النموذجية نفسها لأن المطلوب هو إقرار محدد من الطرف المعني سواء كان الموجب أم القابل. 4) تبادل الطلقات في أثناء المعركة
في أثناء التفاوض، يسعى كل طرف إلى تحقيق أفضل مصالحه، وفي نفس الوقت يحاول تجنب تحميله بمسئوليات إلى أدنى حد ممكن. وعلى سبيل المثال، يحاول البائع الحصول على أعلى سعر في حين يحاول المشتري تقليله إلى أدنى سعر ممكن. هنا، يبدأ التراشق بين الطرفين بالبنود والشروط التي يرى كل طرف أنها تحقق مصلحته.
ويهدف كل طرف، من هذا التراشق، إلى نقل تبعات العقد منه إلى الطرف الآخر أو تخفيف المسئولية عنه فيما يتعلق بتلك التبعات. ويستمر تبادل الطلقات حتى يتفق الطرفان على صيغة للبند محل البحث. عندئذ، يكون البند المتفق عليه بمثابة الطلقة القاتلة. وفيما يلي مثال على محاولات كل طرف نقل التبعة إلى الطرف الآخر في عقد بيع. مثال توضيحي: يرغب البائع في تحديد تبعات خرق العقد في حالة تخلف المشتري عن تسلم البضاعة. وقد يضع البائع شرطا ينص على أنه: "في حالة تخلف المشترى عن تسلم البضاعة في مكان الوصول بعد إخطاره بذلك، يحق للبائع فسخ العقد دون أي إخطار آخر ويجوز له ممارسة بعض أو كل الحقوق التالية:
1.    طلب تعويضات من المشترى عن تلف البضاعة أو المصاريف المتعلقة بنقلها.
2.    بيع البضاعة لمشترين آخرين بسعر السوق وطلب الفرق من المشترى.
3.    طلب تعويض عن فوات الكسب نتيجة لامتناع المشترى عن تسلم البضاعة.
4.    طلب دفع فائدة على المبالغ المستحقة تطبيقا للفقرات السابقة بسعر 7% تحسب من وقت إخطار المشترى بوصول البضاعة.
5.    المسئولية التضامنية للمشترين المتعددين". ويمكن للمشتري، في أثناء المفاوضات، أن يجادل بما يلي: 1.    ليست هناك حاجة لهذا الشرط.
2.    لا يكفي إعطاء إخطار واحد بسبب خطورة تبعات الفسخ.
3.    ليس هناك أي مجال للتعويض ويكفي الحصول على فرق السعر.
4.    يجب ألا يكون البائع قد تخلف عن الوفاء بأي من التزاماته فيما يتعلق بوقت التوريد أو صلاحية البضاعة للغرض منها، والكميات الموردة، الخ.
5.    يمكن تحديد سقف لمسئولية المشتري يجب عدم تجاوزه. ولنفرض أن هذه المحاولات قد فشلت، عندئذ يمكن للمشتري أن يستخدم حقه في إدراج شرط مناظر لذلك الشرط لضمان مصلحته. ويمكن صياغة هذا الشرط بحيث ينص على ما يلي:
"في حالة تخلف البائع عن تسليم البضاعة أو مستندات ملكيتها خلال الفترة المحددة في هذا العقد وطبقا لبنوده وشروطه، يحق للمشترى فسخ العقد دون إخطار بذلك، ويجوز للمشتري أن يمارس بعض أو كل الحقوق التالية (تكتب نفس البنود الموجودة في شرط البائع والمذكورة أعلاه)". ثالثا- إدارة العقد ما المقصود بإدارة العقد؟
يُقصد بإدارة العقد الأنشطة التي تتم بعد ترسية العقد لتحديد مدى التزام الجهة المتعاقدة والمتعاقد معها بمتطلبات العقد. ومن ثم، تشتمل على جميع المعاملات بين الجهة المتعاقدة والمتعاقد من تاريخ ترسية العقد وحتى انتهاء العمل وقبوله أو إنهائه، وتمام دفع المستحقات وحل النزاعات.
ففي إدارة العقد يكون التركيز على الحصول على الإمدادات والخدمات بالجودة المطلوبة وفى الوقت المحدد، وفى حدود الموازنة المقدرة لها. وبينما تحدد المتطلبات الأساسية للعقد المسار المناسب لتحرك الجهة المتعاقدة فى إدارة العقد، يتطلب الأمر في كثير من الحالات المهارة والحكمة لحماية المصلحة العامة بشكل فعال.
وتختلف الطبيعة الخاصة لعملية إدارة العقد ونطاقها من عقد إلى أخر. ومن الممكن أن تتمثل في حدها الأدنى في قبول الأعمال المنجزة ودفع قيمتها إلى المتعاقد لكنها قد تصل إلى انغماس مسئولي المشروع والمراجعة الحسابية والعقود والمشتريات خلال مدة سريان العقد. وتشمل العناصر التي تؤثر على درجة إدارة العقد طبيعة العمل، نوع العقد أو خبرة ومدى التزام المعنيين به. وتبدأ إدارة العقد بوضع بيان لنطاق الأعمال واضح ومختصر قائم على الأداء بقدر الإمكان، وإعداد خطة لإدارة العقد والتي تقيس بشكل فعال أداء المتعاقد وتوفر المستندات اللازمة.
وينبغي أن تكون عملية التوجيه بعد ترسية العقد- سواء تمت عن طريق عقد مؤتمر، أو بإرسال خطاب أو أي شكل أخر من أشكال الاتصال- بمثابة بداية العملية الفعلية لإدارة العقد بشكل جيد. ومن الممكن استخدام عملية الاتصال كأداة مفيدة تساعد الحكومة والمتعاقد على فهم متطلبات العقد بشكل واضح ومتبادل، وتساعد المتعاقد على فهم الأدوار والمسئوليات المنوط بها موظفو الحكومة الذين يديرون العقد، وتقلل من فرص حدوث مشكلات مستقبلية. ومن المفيد عقد اجتماع مسبق مع مسئولي العقد والمشروع وذلك قبل عقد المؤتمر الخاص بعملية التوجيه بعد ترسية العقد حتى يكون هناك فهم واضح لمسئولياتهم الخاصة والمحددة والقيود الخاصة بهم في إدارة العقد. ومن بين البنود التي ينبغي مناقشتها في الاجتماع المسبق السلطات الممنوحة للموظفين الحكوميين المنوط بهم إدارة العقد، ومراقبة الجودة وإجراء الاختبارات, والأوراق المطلوب تقديمها بموجب العقد, والأحكام الخاصة في العقد, والإجراءات التي تتبعها الحكومة لمراقبة وقياس الأداء، وتحرير الفواتير من قبل المتعاقد، واعتماد الإيصالات.
وحيثما كان مناسبا، ينبغي مناقشة الأساليب البديلة لتسوية النزاعات (ADR) المعروفة "بالشراكة" partnering مع المتعاقد للمساعدة فى تجنب مشكلات مستقبلية في إدارة العقد. وتعد الشراكة إحدى السبل المستخدمة لمنع حدوث نزاعات؛ حيث إنها تقوم على المشاركة بين الحكومة وموظفي الإدارة التابعين للمقاول في وضع "خطة للنجاح" والتي عادة ما يساعد في وضعها ميسر محايد؛ حيث إنه يساعد الأطراف على إقامة علاقات غير عدائية، وتحديد الأهداف المتبادلة، والتعرف على المعوقات الرئيسة التي تقف سدا منيعا أمام نجاح المشروع. عند ذلك, تُحدد الأسباب المحتملة وراء حدوث الصراع, ويسعى الأطراف إلى إيجاد طرق تعاونية لتسوية أي نزاعات قد تنشأ في أثناء تنفيذ العقد. وتؤدى هذه العملية إلى وضع ميثاق الشراكة بين الأطراف، والذي يعد بمثابة خارطة طريق لنجاح العقد. ولقد نجحت العديد من الشركات في استخدام الشراكة فى مشروعات البناء وتحاول الآن تنفيذ هذه المبادئ فى معالجة البيانات آليا وفي مجال إدارة مصادر المعلومات.
ومن مميزات الإدارة الجيدة للعقد أنها تؤكد على أن المستخدمين النهائيين راضين عن المنتج أو الخدمة التي قدمت بموجب العقد. وتتمثل إحدى الطرق التي يتحقق بها رضا المستهلك في الحصول على المعلومات من العملاء بشكل مباشر وذلك من خلال إجراء دراسات مسحية عن مدى رضا المستهلك؛ حيث تساعد هذه الدراسات فى تحسين أداء المتعاقد لأنه يمكن استخدام الملاحظات الواردة فيها لإخطار المتعاقد بأنه لم يف ببنود محددة من العقد. علاوة على ذلك، يمكن للمسئولين عن التعاقد وعن المشروع أن يستخدموا هذه المعلومات كمصدر معلومات عن الأداء السابق للاستفادة به في ترسية العقود اللاحقة. كما تساعد الدراسات المسحية الخاصة برضا المستهلك في تحسين وسائل الاتصال بين العاملين في المناقصة ومسئولي المشروع وموظفي المقاول. وتتكون عملية إدارة العقد من خمس خطوات رئيسة:
1.    التخطيط
2.    مراقبة أداء المتعاقد
3.    اعتماد المدفوعات
4.    إدارة التغييرات
5.    إدارة المنازعات وتتمثل الأهداف الرئيسة لإدارة العقد فيما يأتي:
-    التحقق من أداء المتعاقد لأغراض الدفع.
-    تحديد الخرق المادي الذي حدث في العقد عن طريق قياس الفرق بين أداء العقد والأعمال التي لم تنفذ.
-    تحديد ما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات إصلاحية, والقيام بها إذا لزم الأمر. وسنناقش فيما يأتي كل خطوة من خطوات إدارة العقد على حدة. 1) التخطيط
ينبغي أن يكون نطاق الأعمال هو خارطة الطريق التي يسترشد بها في إدارة العقد. ومن ثم، فإن التخطيط لإدارة العقد يبدأ قبل إصدار مستندات المناقصة. وتهدف إدارة العقد إلى التأكد من أن العقد قد نُفِذ بشكل مرض, وأن كلا الطرفين قد أديا مسئولياتها بشكل مناسب. وتقلل الإدارة الفعالة للعقد أو تحد من المشكلات والادعاءات والنزاعات المحتمل حدوثها.
ومن شأن المدير الجيد للعقد أن يتأكد من الوفاء بمتطلبات العقد, ومن تسليم السلع والخدمات فى المواعيد المحددة ومن حماية المصالح المالية للشركة.
ويتحمل المتعاقد مسئولية أداء متطلبات العقد والوفاء بها. وحتى يتسنى له القيام بذلك, يحتاج المتعاقدون أحيانا إلى توجيه فني من المسئولين في الجهة المتعاقدة واعتماد الأعمال التي يقومون بها. ويجب على المسئولين في الجهة المتعاقدة تقديم هذا التوجيه الفني واعتماد الأعمال في أوقات محددة وبشكل فعال. ويجب أن تصب كل الإرشادات المقدمة إلى المتعاقد فى إطار العقد.
ويجب على الجهة المتعاقدة أن تتوخى الحرص بألا تلزم المتعاقد بتنفيذ متطلبات إضافية، أو تدير عمليات المتعاقد إلى الحد الذي يعفي المتعاقد من مسئوليته عن أداء هذه العمليات.
ويختلف نطاق إدارة العقد من عقد لآخر؛ حيث ينبغي أن يكون المستوى الضروري لإدارة العقد متوافقا مع مقدار التعقد في العقد، ومستوى المخاطر فيه، ومدته، وقيمة الدولار.
وينبغى أن يبدأ تخطيط إدارة العقد بصياغة نطاق الأعمال. وينبغى توضيح إجراءات إدارة العقد فى مستندات المناقصة. وبعد تحرير العقد، ينبغى أن تركز أنشطة التخطيط على الأنشطة الإدارية العامة، ولكن لا تقتصر على إدارة تعديلات العقد، وذلك من خلال توثيق أى تغيير يطرأ على نطاق العقد والجدول الزمني للأعمال وسداد قيمة العقد. ومن ضمن الأنشطة الأساسية الأخرى التي تتعلق بإدارة العقد، التنسيق المسبق وجدولة المصادر للمساعدة فى أداء عمليات إدارة العقد. أ. اجتماع ما بعد ترسية العقد
اجتماع ما بعد ترسية العقد هو اجتماع مع المتعاقد يضم الأطراف الأصيلة المسئولة عن إدارة العقد. وعادة ينعقد هذا الاجتماع بعد ترسية العقد مباشرة؛ فهو بمثابة عملية توجيه للمتعاقد لضمان فهم واضح ومتبادل لجميع بنود وشروط العقد والمسئوليات ذات الصلة المنوط بها جميع الأطراف. ويعد الاجتماع أيضاً بمثابة اداة فعالة لتوضيح وحل أى سوء فهم من المحتمل حدوثه في مرحلة مبكرة. ورغم أنه يتعين على كلا من المتعاقد والعاملين بالشركة أن يكونوا وعى كامل بمتطلبات العقد، إلا إن اجتماع ما بعد الترسية يضمن أن يكون الأشخاص المشاركين بشكل مباشر في عملية إدارة العقد على وعى بجميع متطلبات أداء العقد.
-    لا يُشترط في كل عقد عقد اجتماع رسمي بعد ترسيته، ولكن، بشكل عام يجب أن يكون هناك نقاش بين الأطراف المتعاقدة بعد ترسية العقد لضمان موافقة جميع الأطراف على متطلبات الأداء والإجراءات الإدارية المعمول بها بموجب بنود العقد. كما يجب ألا يكون الغرض من الاجتماع هو تغيير بنود العقد .
-    من العوامل التي تحدد ضرورة عقد اجتماع ما بعد الترسية، من عدمه، ما يلي:
o    نوع العقد.
o    مستوى المخاطرة المرتبط بالعقد.
o    قيمة العقد والمعوقات التي تواجه التنفيذ.
o    مدة العقد ومدة الأداء ومتطلبات التسليم.
o    تاريخ الحصول على الإمدادات والخدمات المطلوبة وخبرة المتعاقد.
o    الحاجة الماسة لوضع جدول زمني للتسليم.
o    الخبرة السابقة للشركة مع المتعاقد.
o    أي متطلبات خاصة أو غير معتادة للعقد.
o    أي متطلبات خاصة او غير معتادة تتعلق بالدفع. ب. ملف إدارة العقد
من المهم الاحتفاظ بملف أصلي كامل عن كل ما يحدث في أثناء تنفيذ العقد، إذ يوفر هذا الملف قاعدة مرجعية يمكن الرجوع إليها في حالة تسوية المطالبات والمنازعات. وطوال مدة العقد، ينبغي أن يتضمن ملف العقد ما يلي:
-    نسخة من العقد الحالي وكل التعديلات.
-    نسخة من كل المواصفات أو الرسومات أو الأدلة المرفقة بالعقد للرجوع إليها.
-    قائمة بالعقود السابقة التي أبرمت مع المتعاقد (إذا كانت تلك القوائم تقدم معلومات تاريخية قيمة).
-    مستندات المناقصة، وعرض المتعاقد، وتقييم العطاء، وقرار ترسية العقد، والإخطار بالترسية.
-    قائمة بالتقارير المطلوب من المتعاقد تقديمها.
-    قائمة بالممتلكات أو الخدمات الحكومية المقدمة.
-    قائمة بكل المعلومات المقدمة إلى المتعاقد.
-    نسخة من ملخص اجتماع ما قبل ترسية العطاء، في حالة عقده.
-    الجدول الزمني لمراجعة الالتزام والمراسلات الداخلية، إذا كان معمول بها.
-    نسخة من المراسلات العامة التي تتعلق بالعقد.
-    أصول كل البيانات الخاصة بالمتعاقد أو التقارير المطلوب تقديمها.
-    نسخة من كل التقارير المعتادة المطلوبة بموجب العقد مثل تقارير المبيعات وجداول الأسعار وطلبات الحصول على الموافقات وتقارير التفتيش.
-    نسخة من كل الإخطارات الخاصة لاستكمال العمل أو وقفه أو تصحيح أوجه القصور أو أوامر التغيير.
-    نسخة من كل الخطابات الخاصة بمنح الموافقات التي تتعلق ببعض الأمور مثل المواد وبرنامج مراقبة الجودة الخاص بالمتعاقد والموظفين المعنيين ومواعيد العمل.
-    سجلات ومحاضر الاجتماعات الخاصة، سواء الداخلية والخارجية، بما في ذلك دفاتر حضور الاجتماعات وجداول الأعمال.
-    نسخة من فواتير المتعاقد والمعلومات الخاصة بشروط الخصم في حالة الدفع الفوري والخطابات التي تتعلق بخصومات العقد أو تسوية الرسوم.
-    نسخة من المستندات الاحتياطية الخاصة بتسديد المبالغ المستحقه للمتعاقد أو سير الدفع ونسخ من أية مراجعات حسابية.
-    ينبغي أن تحتفظ الجهة المتعاقدة بأصل كل العقود في ملف في الخزينة المركزية، حتى يتسنى لمديري العقد الرجوع إلى العقود الماضية أو الحالية للحصول على المعلومات المفيدة الخاصة بالمشروع الحالي. 2) مراقبة أداء المتعاقد
تُعد مراقبة أداء المتعاقد من المهام الأساسية للإدارة السليمة للعقد. والغرض من ذلك هو التأكد من أن المتعاقد يؤدي كل الواجبات طبقا للعقد وأن تكون الجهة المتعاقدة على علم بأية مشكلة أو خلاف قد ينشأ وتستطيع التعامل معه.
أ. عناصر المراقبة
يجب أن تتضمن المراقبة تحديد العناصر الآتية:
1.    الأعمال التي ستتم مراقبتها ونوع المراقبة.
2.    توقعات الطرفين المتعاقدين حتى يفهم المسئولون عن مراقبة العقد والمتعاقدون ما الذي ستتم مراقبته والمعايير المستخدمه لتقييم أداء المتعاقد.
3.    تقييم المخاطر لتحديد المتعاقد الذي ستتم مراقبة أعماله، ومستوى المراقبة لكل متعاقد، والأعمال التي ينبغي مراقبتها.
4.    استخدام نتائج المراقبة. ب. أنواع المراقبة     الزيارات الميدانية (لتفقد كل المشروع أو جزء منه) عادة يتم تحديد الزيارات الميدانية إلى موقع عمل المتعاقد لتفقد كل المشروع طبقا لجداول زمنية. ويجب أن تتم هذه الزيارات استنادا إلى تقييم المخاطر وكذلك بحيث تشمل أكبر جزء ممكن من الأعمال المتعاقد عليها والأمور التي تتعلق بالأداء. أما الزيارات الميدانية لجزء من المشروع، فعادة تركز على مشكلة بعينها. ومن الأسباب التي تدعو إلى القيام بزيارات لأماكن معينة من المشروع المتعاقد عليه ما يأتي:
o    إذا كان المتعاقد مسئولا عن إدارة أموال يتلقاها من مصدرين، وأشار أحد المصدرين إلى وجود مشكلات جسيمة تتعلق بكيفيه تصرف المتعاقد في تلك الأموال.
o    إذا واجه المتعاقدون الآخرون مشكلات في مجال معين وهناك مؤشر لاحتمال تعرض المتعاقد لنفس المشكلات.
o    إذا كانت الطلبات المقدمة من المتعاقد لصرف دفعات تزيد عن قيمة ما أنجز من أعمال.
o    إذا قدم المتعاقد خطة عمل لحل مشكلة ما ولكن الجهة المتعاقدة غير متأكدة من أن الحل المقترح سيحل المشكلة.      المراجعات المكتبية للتقارير المقدمة من المتعاقد يُقصد بالمراجعات المكتبية تلك التي تقوم بها الجهة المتعاقدة للتقارير التي يقدمها المتعاقد إليها. ومن الأسباب التي تدعو إلى عمل هذه المراجعة ما يأتي:
o    مقارنة الأداء الفعلي بمتطلبات العقد. وبعبارة أخرى، هل يتم أداء المتعاقد وفقا لمتطلبات لعقد؟
o    مقارنة المصروفات الفعلية بالموازنة المعتمدة. هل اتبع المتعاقد خطة الموازنة المعتمدة؟
o    مقارنة الفترة الحالية بالفترات السابقة. هل ثمة أية توجهات غير واضحة؟ هل أداء المتعاقد للعمل يختلف إلى حد كبير عن أدائه في الفترة السابقة أو العام الماضي؟
o    مقارنة أداء المتعاقد حاليا بأداء المتعاقدين الآخرين الذين يقومون بعمل مماثل.
o    مقارنة العلاقات بين العناصر الرئيسة للتقرير مثل:
-     تكلفة كل وحدة من الخدمات.
-     مقارنة التغيير في التكاليف المتنوعة بوحدات الخدمات المقدمة.
-    مطابقة الرواتب الواردة في التقارير مع خطة العاملين.
-     مقارنة ما ورد في التقرير بالأوضاع الفعلية في بيئة عمل المتعاقد. هل وقعت ظروف مناخية مفاجئة في المنطقة أدت إلى زيادة تكلفة مواد البناء أو تقليل الخدمات المقدمة بشكل مؤقت؟     مراجعة مستندات المصروفات يجب مراجعة الفواتير والمصروفات الخاصة بالمتعاقد لتحديد ما إذا ما كانت الأسعار والخدمات هي الأسعار والخدمات نفسها المنصوص عليها في العقد.  حدد ما إذا كانت المستندات التي تعزز فواتير وإيصالات المصروفات تؤيد بشكل كافٍ طلب المتعاقد صرف دفعات، أم لا. وإذا استمر المتعاقد في تقديم مستندات غير كافية لتبرير طلبات الدفع، حينئذ يكون من الضروري القيام بمراقبة إضافية مثل زيارة الموقع.

ج. تقييم المخاطر
يتطلب النقص في الموارد البشرية اللازمة لمراقبة تنفيذ المتعاقد لجميع جوانب العقد تقييم المخاطر للتعرف على الجوانب الأهم التي تجدر مراقبتها قبل غيرها. ومن ثم، ينبغي تحديد عوامل الخطر التي تحول دون تحقيق أهداف العقد. وتشمل عوامل الخطر العامة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
-    أداء المقاول في الماضي (مقارنة بأداء المقاولين المماثلين في الماضي)؛
-    قيمة العقد بالدولار الامريكي؛
-    العوامل المحددة من خلال المراجعة المستندية، مثل الاختلاف بين الأداء المتوقع والأداء الفعلي؛
-    المشكلات الرئيسية بالنسبة لطلبات الدفع؛
-    نتائج زيارات المراقبة السابقة؛
-    نتائج زيارات المراقبة التي قامت بها إلى أعمال المقاول إدارات أخرى داخل الجهة المتعاقدة؛
-    الفترة الزمنية منذ أخر زيارة؛
-    مدى خبرة المتعاقد في نوعية العمل المطلوب تنفيذه.
وبمجرد تحديد عوامل الخطر، حدد، أولا، مدى خطورة كل عامل، بحيث يتم إعطاء الأولوية لمراقبة العامل، أو العوامل، الأكثر خطورة. ثانيا، رتب المقاولين حسب عوامل الخطر. ادرس امكانية استخدام مقياس ثلاثي المستويات حيث يكون المستوى رقم (3) يعني خطر شديد، والمستوى رقم (2) خطر متوسط، والمستوى رقم (1) خطر منخفض. د. رفع التقارير
تشمل التقارير تلك التي يرفعها مدير العقد إلى الإدارة التنفيذية، والتي يرفعها المقاول إلى مدير العقد. وبوجه عام، هناك نوعان من التقارير: تقرير التقدم في سير العمل في المشروع، وتقرير النشاط، ولكل منهما وظائف مهمة يؤديها. وفيما يأتي الوظائف التي يؤديها كل تقرير:
o    تقرير التقدم في سير العمل: يصف هذا التقرير التقدم في سير العمل. وينغبي أن يكون هذا التقرير متناغما مع مسار نطاق الأعمال (المراحل، قطاعات الأعمال، الأعمال المنجزة، والمنتجات). وينبغي أن يوضح التقرير ما تم انجازه من أعمال وتلك التي لم تنجز بعد، ويقارن الوضع القائم على ضوء ما يتضمنه البرنامج الزمني للعقد. ويُقصد بالعمل المنجز ذلك العمل الذي تم التحقق من اكتماله أو تم قبوله. وإذا كانت هناك أية مسائل لم تتم تسويتها ويتعين على الجهة المتعاقدة، وفق بنود العقد، تسويتها، ينبغي إدراج هذه المسائل في التقرير مع طلب تسوية لهذه المسائل. وفي حالة تغيير نطاق العمل في أثناء مدة العقد (عن طريق تعديل كتابي للعقد)، صمم على أن يرصد التقرير ما تم من أعمال وفق البرنامج الزمني الأصلي للعقد، وليس الجدول الزمني المعدل للعقد، إلا إذا نص التعديل على تعديل الجدول الزمني للعقد، لأنه إذا تم رصد الأعمال المنجزة وفق التعديل، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير الجدول الزمني للأعمال المنصوص عليه في العقد باستمرار، ومن ثم، يصبح تقرير التقدم في سير العمل بلا جدوى.
o    تقرير النشاط: يصف هذا التقرير أي نشاط يتم في إطار المشروع. ومن ثم، يختلف تقرير النشاط عن تقرير التقدم في سير العمل؛ فقد يتضمن المشروع المتعاقد عليه كثيرا من النشاطات لكنها لا تتعلق بحدوث تقدم جوهري. وقد يكون تقرير مهما جدا في إدارة العقد. هـ. المراقبة من الغير
في بعض الحالات يمكن أن يُعهد بمهمة مراقبة سير العقد إلى متعاقد آخر، وهو ما يعرف بالرقابة المستقلة. على سبيل المثال، في حالة عقد الإنشاءات، قد تكلف الشركة الهندسية التي وضعت رسومات الإنشاءات بمهمة التأكد من سير العمل وفق العقد. وبالنسبة للأعمال عالية التقنية، قد يقوم خبراء في التخصص ذاته بمراقبة العمل بشكل مستقل أو بالعمل مع فريق الجهة المتعاقدة. 3) اعتماد المدفوعات
ينبغي أن تكون التكاليف التي يتحملها المقاول مطابقة لجدول الفئات. وينبغي مراجعة الفواتير للتأكد من أن تقديم المقاول للفواتير يتزامن مع تقدم سير العمل. ويتطلب هذا قياس مدى التقدم الذي أنجزه المقاول في سير العمل. ولا تكفي التكاليف التي يتحملها المقاول ولا الفواتير التي يقدمها لأن تكون مؤشرا على إحراز تقدم في سير العمل.
وإذا رأت الجهة المتعاقدة أن الدفعة المطلوبة تتجاوز التقدم الذي أحرزه المقاول, ينبغي أن تطلب من المقاول أن يقدم توضيحا لذلك قبل اعتماد الفواتير. وينبغي وقف الدفع حتى تقبل الجهة المتعاقدة التقدم الذي أحرزه المقاول في سير العمل. ويجب مراجعة الفاتورة للتأكد من:
o    عدم تقديم المقاول إلا الفواتير الخاصة بالسلع والخدمات التي تتلقاها الجهة المتعاقدة.
o    قبول السلع والخدمات.
o    صحة الفواتير وتماشيها مع بنود وشروط العقد.
o    عدم تجاوز إجمالي المدفوعات حدود العقد. وقف الدفع
تتحمل الجهة المتعاقدة مسئولية حماية مصالحها، وفي حالات معينة, قد يكون من الضروري وقف الدفع للمقاول. وفيما يأتي أمثلة لهذه الحالات:
o    حدوث خرق جوهري لبنود العقد من قبل المقاول.
o    وجود أخطاء في الفواتير.
o    عدم وجود ما يثبت التكاليف المقدمة من المقاول.
o    تعويض مبالغ دفعت بالزيادة قبل ذلك في سياق تنفيذ العقد.
o    عدم مطابقة أداء المقاول للمعايير أو عدم قبوله. 4) إدارة التغييرات
طوال فترة العقد, قد يصبح من الضروري إجراء تغييرات فيه؛ وهذه التغييرات قد تكون بسيطة، أو إدارية مثل تغيير العنوان، وقد تكون جوهرية تؤثر على السعر والتسليم. وثمة طريقتان أساسيتان لتغيير العقد. أولاهما التعديل المتفق عليه من الطرفين, وبموجبه يوافق طرفا العقد على ضرورة تعديل العقد لأن نطاق العمل, أو مدة العقد، أو أحد الأحكام الواردة فيه يحتاج إلى تعديل. والطريقة الثانية تتمثل في الحق في تعديل العقد من جانب واحد؛ وفي هذه الحالة, ينص العقد على الأوضاع التي يجوز فيها للجهة المتعاقدة أن تمارس هذا الحق دون الحصول على موافقة المقاول.
وينبغي أن تكون لدى الجهة المتعاقدة إجراءات نافذة فعالة لإدارة التغيير. فمن الممكن أن يؤدي الإخفاق في إدارة التغييرات والسيطرة عليها إلى تعديل غير متعمد في نطاق العمل, وتمديد الجدول الزمني, وزيادة تكاليف العقد, والالتفاف حول ضوابط الإدارة, ومن ثم، تقليل مسئولية المقاول. وفيما يلي أمثلة لبعض الإجراءات الفعالة لإدارة التغيير:
o    اشتراط الحصول على موافقة رسمية كتابية على أي تغيير قبل تنفيذه.
o    تقييم تأثير كل تغيير على الهدف من التعاقد، وما يتعلق به من أعمال أو منتجات, والجدول الزمني، والتكاليف، والمصروفات الإضافية التي ستتحملها الجهة المتعاقدة نتيجة التغيير, ومدى تأثر العمل الجاري والعمل المنتهي, ومقاييس ومعايير القبول.
o    إذا احتوى العقد على مبلغ لتغطية النفقات غير المتوقعة, ضع خطة لكيفية طلب واعتماد السحب من هذا المبلغ.
o    توثيق كل التغييرات، مهما كانت ضآلتها, وتجنب إجراء أية عملية غير رسمية وغير موثقة.
o    إقامة نقطة اتصال واحدة للتفويض بإجراء التغيير. 5) إدارة النزاعات
تهدف عملية تسوية النزاعات إلى حل كل المشكلات قبل تفاقمها وتصعيدها. ولتجنب تفاقم المشكلات وتصعيدها, ينبغي على الجهة المتعاقدة أن تجيب بشكل فوري على كل الاستفسارات التي يطرحها المقاول. وفي حالة حدوث بوادر نزاع، ينبغي القيام بالخطوات الآتية:
1.    حدِّد المشكلة. في أحيان كثيرة، لا يتطلب حل المشكلة أكثر من تقديم معلومات أو توضيحات للمقاول.
2.    ابحث الوقائع. ينبغي على الجهة المتعاقدة أن تحصل من كل المصادر المعنية بمن فيهم مدير المشروع والمقاول على كل المعلومات ذات الصلة.
3.    التقييم. ينبغي مراجعة كل الوقائع استنادا إلى بنود وشروط العقد. وعلى ضوء ذلك، تحدد الجهة المتعاقدة الإجراء المناسب.
4.    يعتمد حل النزاع، في المقام الأول، على تحديد المشكلة مبكرا, والتواصل الفعال، وتوثيق كل ما يجري كتابيا عن طريق اتباع إجراءات الإخطار لتدارك الخطأ. ويعد إنهاء العقد بمثابة إخفاق لكل من الطرفين المتعاقدين.

منقول
المصدر : http://sabra-lt.com/index.php/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%89/articles/item/377-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF

الاثنين، 7 أغسطس 2017

إيقاف تنفيذ العقوبة

إيقاف تنفيذ العقوبة في القانون الجنائي المصــري

تعريف إيقاف التنفيذ :
يقصد بإيقاف التنفيذ أن يأمر القاضى بوقف تنفيذ العقوبة التي حكم بها على الجانى لمدة معينة يحددها القانون، فإذا لم يرتكب المحكوم عليه جريمة أخرى خلال هذه المدة يعفي نهائياً من تنفيذ العقوبة ويعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن، أما إذا ارتكب جريمة خلال المدة المذكورة ألغى وقف التنفيذ، وتنفيذ فيه العقوبة المحكوم بها.
أهمية نظام إيقاف التنفيذ :
يساهم نظام إيقاف التنفيذ بدور كبير في تأهيل المحكوم عليه وحمايته من العودة إلى الجريمة مرة أخرى . ويتضح ذلك من عدة وجوه . فمن ناحية يجنب المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة، وبصفة خاصة المجرمين بالمصادفة وبعض المجرمين المبتدئين، دخول السجن والاختلاط بمن هم أشد منهم خطورة، وبالتالى يكفل تفادى الآثار السيئة لهذا الاختلاط . ومن ناحية ثانية، فإنه يجعل الإعفاء من تنفيذ العقوبة غير نهائى خلال مدة معينة تمثل فترة اختبار للمحكوم عليه ينبغى أن يكون سلوكه حسنا خلالها . أى أنه يتضمن تهديداً للمحكوم عليه – طوال مدة إيقاف التنفيذ – بتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه إذا ارتكب جريمة . ولا شك أن هذا التهديد يمنع المحكوم عليه من التفكير في الأقدام على ارتكاب الجريمة، ويجعله حريصا على الالتزام بالسلوك المطابق للقانون .
وعلى الرغم من هذه المزايا التي ينطوى عليها نظام وقف تنفيذ العقوبة، فقد وجهت إليه بعض الانتقادات . لعل أهمها أنه يترك المحكوم عليه وشأنه خلال مدة إيقاف التنفيذ دون أن يفرض عليه أية تدابير للرقابة أو المساعدة في حين أن تأهيل المحكوم عليه يتطلب في كثير من الأحوال اتخاذ مثل هذه التدابير . وقد دفع هذا النقد بعض التشريعات الجنائية، ومنها التشريع الفرنسى، إلى الأخذ بنظام وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار، إلى جانب نظام وقف التنفيذ البسيط . ولوحظ أنه لا يمكن الاستغناء عن نظام وقف التنفيذ في صورته البسيطة التي لا تفترض اتخاذ تدابير للرقابة أو المساعدة لأهميته الكبيرة على الأقل بالنسبة لطائفة المجرمين الذين يكفي لتأهيلهم اجتماعياً مجرد الإنذار الذى يتضمنه الحكم بعقوبة المشمول بوقف تنفيذها .
شروط إيقاف التنفيذ :
ينبغى لكى يأمر القاضى عند النطق بالعقوبة بوقف تنفيذها أن تتوافر عدة شروط تتعلق بالجانى، وبالجريمة التي ارتكبها، وبالعقوبة المحكوم بها ويحرص المشرع على تحديد هذه الشروط بهدف حصر نظام وقف التنفيذ في النطاق الذى يكفل تحقيق تأهيل المحكوم عليه دون أن يتعارض مع اعتبارات العدالة والردع العام .
أولا : الشروط المتطلبة في الجانى :
تطلب المشرع المصرى لكى يجوز للمحكمة أن تأمر في الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة
أن ترى «من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون» (المادة 55 من قانون العقوبات) . ويجب أن يلاحظ أن الظروف التي أشار إليها هذا النص لم ترد على سبيل الحصر، إنما جاءت على سبيل المثال، وبالتالى يستطيع القاضى في ضوء سلطته التقديرية أن يستخلص إيقاف التنفيذ من أى ظروف أخرى خاصة بالجانى، سواء أكانت تتعلق بحياته قبل ارتكاب الجريمة أو سلوكه اللاحق على ارتكابها أو الظروف التي يتوقع أن يعيش فيها بعد الحكم عليه بالعقوبة المشمول بإيقاف التنفيذ . ما دام أنه يظهر من هذه الظروف أن المتهم قد ارتكب الجريمة لأسباب عارضة ويغلب ألا يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى .
ولا يشترط، وفقا للقانون المصرى، أن يكون الجانى الذى يستفيد من نظام إيقاف التنفيذ مجرماً مبتدئاً، وإنما يجوز للمحكمة أن تأمر في الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة حتى وإن كان المحكوم عليه عائداً ما دامت ترى من ظروفه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أنه لن يعود إلى ارتكاب الجريمة. ومع ذلك، فإنه من الناحية العملية نادراً ما تقضى المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمجرم العائد. وتختلف خطة القانون المصرى في هذا الصدد عن الخطة التي اتبعها القانون الفرنسى، حيث يجيز هذا الأخير الأمر بوقف التنفيذ إذا لم يكن سبق الحكم على المتهم بالحبس لجناية أو جنحة ينص عليها القانون العام في خلال الخمس سنوات السابقة على الوقائع المسندة إليه (المادة 734/1 من قانون الإجراءات الجنائية) . وتنص المادة 132-30 من قانون العقوبات الفرنسى الجديد على أنه في مواد الجنايات والجنح لا يجوز أن يؤمر بوقف التنفيذ بالنسبة للشخص الطبيعى إلا إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالسحن أو الحبس لجناية أو جنحة ينص عليها القانون العام في خلال الخمس سنوات السابقة على الوقائع المسندة إليه . ولا يجوز أن يؤمر بوقف التنفيذ بالنسبة للشخص المعنوى إلا إذا لم يكن سبق الحكم عليه بالغرامة التي يزيد مقدارها على 45000 يورو لجناية أو جنحة ينص عليها القانون العام في خلال نفس المدة .
ثانياً : الشروط المتطلبة في الجريمة :
يشترط المشرع المصرى في المادة 55 من قانون العقوبات أن تكون الجريمة المرتكبة هى جناية أو جنحة
 لكى يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف التنفيذ . ومؤدى ذلك، أنه لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة في المخالفات . كما يستبعد المشرع بعض الجنايات والجنح من نطاق إيقاف التنفيذ نزولاً على اعتبارات الردع العام . ومن أمثلتها : الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و 77ب و 77ج و 77د من قانون العقوبات إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة . حيث حظرت المادة 77 ( د ) عقوبات تطبيق المادة 17 من هذا القانون المتعلقة بظروف الرأفة (الظروف القضائية المخففة)، بالنسبة لهذه الجرائم . كذلك تنص المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1962 في شأن مكافحة المخدرات على أنه لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
أما القانون الفرنسى فإنه يجيز كأصل عام إيقاف التنفيذ أيا كان نوع الجريمة المرتكبة، سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، إذا توافرت الشروط الأخرى المتعلقة بالمتهم وبالعقوبة المحكوم بها . بل ويجيز أيضا تطبيق نظام إيقاف التنفيذ في الجرائم العسكرية والجرائم السياسية .
ثالثاً : الشروط المتطلبة في العقوبة :
وفقاً للمادة 55 من قانون العقوبات المصرى ينبغى أن تكون العقوبة التي يجوز الأمر بإيقاف تنفيذها هى الغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على سنة. وتتضح أهمية إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة بصفة خاصة إذا لاحظنا أن المشرع يجيز تنفيذها عن طريق الإكراه البدنى إذا لم يدفعها المحكوم عليه اختياراً، وبالتالى فإن إيقاف التنفيذ يكفل تفادى سلب حرية المحكوم عليه في هذه الحالة .
ويبرر تحديد مدة عقوبة الحبس على النحو السابق الحرص على تجنب المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة أضرار الاختلاط بالمجرمين الأشد منهم خطورة داخل السجن .
ويجوز أن يكون إيقاف التنفيذ شاملاً لأية عقوبة تبعية أو تكميلية، بل لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم (المادة 55/2 من قانون العقوبات).
ويلاحظ أن القانون الفرنسى يجيز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس التي لا تزيد مدتها على خمس سنوات، والغرامة، وعقوبة أيام الغرامة «Jours-amende» والعقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق والعقوبات التكميلية فيما عدا المصادرة، وغلق المنشأة، ونشر الحكم الصادر بالإدانة (راجع المادة 132 – 31 من قانون العقوبات الفرنسى الجديد) .
آثار إيقاف التنفيذ :
إذا توافرت شروط إيقاف التنفيذ يجوز للمحكمة أن تأمر به، وذلك في نفس الحكم الصادر بالعقوبة . ويجب عليها أن تبين في الحكم الأسباب التي دعتها إلى ذلك ( المادة /55 من قانون العقوبات) . وتختلف الآثار التي تترتب على إيقاف التنفيذ خلال مدة الإيقاف عن تلك التي تترتب عليه عند انقضاء هذه المدة دون إلغاء الإيقاف .
أ) خلال مدة إيقاف التنفيذ :وقد حدد المشرع المصرى مدة إيقاف التنفيذ في المادة 56 من قانون العقوبات التي نصت على أنه «يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً». وفي خلال هذه المدة يعفي المحكوم عليه مؤقتا من تنفيذ العقوبة، فيظل متمتعاً بحريته أو يفرج عنه إذا كان محبوساً احتياطيا، ولا تفرض عليه أية تدابير لمساعدته أو مراقبته .
فإذا عاد المحكوم عليه إلى مخالفة القانون يلغى وقف التنفيذ وتنفيذ فيه العقوبة المحكوم بها ضده .
وقد أجازت الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون العقوبات إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة في حالتين :
1 : إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال مدة الإيقاف حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده .2 : إذا ظهر في خلال مدة الإيقاف أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم بالحبس أكثر من شهر ولم تكن المحكمة قد علمت به.
ب) انقضاء مدة الإيقاف دون إلغائه :أما إذا انقضت مدة الإيقاف دون أن يصدر خلالها حكم بإلغائه، فلا يمكن، وفقاً للمادة 59 من قانون العقوبات، تنفيذ العقوبة، ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن . أى يعفي المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة بصفة نهائية، وتزول الآثار الجنائية للحكم الصادر بها، بحيث لا يعتبر سابقة في العود، ولا يكون المحكوم عليه في حاجة إلى رد اعتباره. لأن رد الاعتبار في هذه الحالة يتم بقوة القانون.

منقول
المصدر : http://www.mohamah.net/law/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88/

طلب إنشاء شركة مساهمة مصرية

نموذج تأسيس شركة مساهمة مصرية نموذج تأسيس شركة مساهمة مصرية ...