Everything you need to know about Corporate and Business Law so your business runs smoothly
الأحد، 29 أكتوبر 2017
عقد الفاكتورينج أو شراء الديون Factoring Contract
عقد الفاكتورينج أو شراء الديون Factoring
Contract
عقد الفاكتورنج
- تعريفه
عقد الفاكتورنج هو عقد شراء الديون التجارية (Factoring Contract)، بشكل مُبسَّط ،ينص على التزام الدائن بأن يُقدّم لمؤسسة الفاكتورنج كافة فواتيره وديونه التجارية المترتبة له بذمة مدينيه، فتقوم هذه المؤسسة بانتقاء الفواتير والديون التي ترى إمكانية في تحصيلها أو عدم تعرضها كلياً لمخاطر عدم تسديد المدين (تبعاً لعدم مصداقيته، أو لضعف وضعه المالي والتجاري، أو عجزه كلياً أو جزئياً عن تسديد الدين فى تاريخ استحقاقه). فإذا وافقت مؤسسة الفاكتورنج على كل أو بعض تلك الديون، تقوم بشرائها لقاء تعجيل قيمتها للدائن قبل تاريخ استحقاقها، مقابل نسبة معينة من تلك الديون، وحقها في الحلول محل الدائن تجاه مدينيه، وضمان عدم الرجوع على الدائن في حالة عدم التحصيل، إضافةً إلى تقديم بعض الخدمات الإدارية والقانونية والمعلوماتية لمصلحة الدائن.
إذن هذا العقد هو اتفاق بين مؤسسة مالية (مؤسسة أو شركة الفاكتورنج الفاكتورايزور) مع عميلها (المعروف بالفاكتورايزي)، يقدّم بموجبه هذا الأخير كافة الفواتير والسندات المالية التي يملكها إلى الشركة التي يحق لها اختيار الفواتير والسندات التي ترى إمكانية استيفائها، مقابل تعجيل قيمتها للعميل (الفاكتورايزي)، وتتحمل مخاطر عدم وفاء المدين، من دون الرجوع على عميلها (الفاكتورايزي)، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحة أو في الحالات المتفق عليها والمحددة في العقد.
عقد الفاكتورنج يساهم في نمو النشاطات التجارية
هكذا يتم شراء الديون وتحصيلها
لمحة تاريخية
عرفت عقود الفاكتورنج في الولايات المتحدة الأميركية، ثم أنشئت بعد ذلك شركات متخصصة في تطبيق نظام الفاكتورنج في الدول الأوروبية. أما الظهور الرسمي للفاكتورنج في فرنسا فيعود تاريخه إلى سنة 1965.
وتشير التقديرات الإحصائية الى أن عدد مؤسسات الفاكتورنج في فرنسا عام 1968 بلغ 14 مؤسسة أو شركة، أخذت على عاتقها مليوني دين، بقيمة 26 مليار فرنك فرنسي.
وفي نهاية عام 1994 وصل عددها الى 23 مؤسسة وشركة، أخذت على عاتقها سبعة ملايين و ستمائة ألف دين، بقيمة 128.7 مليار فرنك فرنسي، بينها 7% تقريباً على الصعيد الدولي. وفي عام 2000 ارتفع عدد مؤسسات وشركات الفاكتورنج الى 25 مؤسسة أو شركة اهتمت بأكثر من 60 مليار يورو، بينها 20% تقريباً على الصعيد الدولي و80% على الصعيد الداخلي الفرنسي.
كما انتشر عقد الفاكتورنج على صعيد التجارة العالمية، وفي عام 1988 تمّ توقيع اتفاقية دولية لتوحيد القواعد القانونية والتنظيمية لعمليات الفاكتورنج الدولية، هي اتفاقية أوتاوا للعام 1988.
الأركان القانونية لعقد الفاكتورنج
يعتبر عقد الفاكتورنج من العقود الرضائية التي تتطلب الإيجاب والقبول لانعقادها وفقاً للقواعد العامة للعقود فى القانون المدني. ويتجلى الرضا في العقود باجتماع العرض والقبول. إلا أن هذا المبدأ لم يأتِ مطلقاً، فقد يخضع عقد الفاكتورنج، في بعض الحالات لبعض الشروط الشكلية كشرط الكتابة. إلا انه بالرغم من عدم وجود نص صريح يفرض إفراغ عقد الفاكتورنج في شكل معين، فمن الضروري كتابة هذا العقد من أجل إظهار جميع شروطه المتعددة والدقيقة بشكل واضح وصريح. وإذا كان عقد الفاكتورنج لا يعتبر من العقود الشكلية، ولا يوجد جزاء على تخلّف كتابته، فإن العرف والضرورات العملية استقرت على أهمية كتابة عقد الفاكتورنج. وتعتبر الكتابة إحدى وسائل إثبات عقد الفاكتورنج وفقاً للقواعد العامة في الإثبات.
وإذا كان عقد الفاكتورنج لا يخضع لشروط شكلية معينة بوجه عام، إلا أنه يخضع للشروط الشكلية التي تفرضها عملية انتقال الحقوق أو الديون من الدائن الى مؤسسة الفاكتورنج، مع الحفاظ على وجوب أن تكون عملية الانتقال بسيطة وسريعة وصحيحة. ومثال على ذلك، عندما يكون موضوع عقد الفاكتورنج سندات تجارية؛ كسند سحب (كمبيالة) أو سند لأمر، فهو قابل للانتقال بطريق التظهير، وفقاً لمواد قانون التجارة. والشروط الشكلية لانتقال سند السحب أو الكمبيالة هي الشروط القانونية الشكلية لصحة التظهير، وهي: أن يُكتب التظهير على سند السحب أو على ورقة ملصقة به، أي على ورقة إضافية، كما يجب أن يكون التظهير مشتملاً على توقيع المظهر وفقاً لمواد قانون التجارة، سواءً أكان تظهيراً اسمياً أم لحامله أم على بياض.
كذلك، يجب أن تتوافر في عقد الفاكتورنج الأركان الأساسية العامة الواجب توافرها في سائر العقود من أجل اعتباره ناجزاً وصحيحاً. فعقد الفاكتورنج، يجب أن تتوافر فيه الشروط الموضوعية، وهي: الرضا والأهلية والموضوع والسبب.
طرفا عقد الفاكتورنج
إنّ طرفي عقد الفاكتورنج هما: المؤسسة المالية التي تشتري الديون، وتسمى الفاكتورايزور (Factorizor)
والطرف الثاني وهو الدائن بائع الديون، ويسمى الفاكتورايزي (Factorizee). أما المدين للدائن بالديون التي ستصبح موضوعاً لعقد الفاكتورنج، فلا يعتبر طرفاً في هذا العقد. وبذلك يتبين أن عقد الفاكتورنج هو عقد ثنائي الأطراف في عملية الفاكتورنج الثلاثية الأطراف.
ـ الفاكتورايزور (مشتري الديون) :
يلعب دوراً أساسياً في عملية الفاكتورنج؛ إذ يعتبر الطرف المموّل في هذه العملية لقيامه بشراء الديون غير المستحقة وتعجيل ثمنها فوراً للفاكتورايزي الدائن. فلا يستطيع القيام بمهمة ودور الفاكتورايزور سوى المؤسسات المالية الضخمة التي تتخذ عادة شكل المؤسسات المالية أو الشركات التجارية المساهمة. وقد قصر القانون الفرنسي (تاريخ 21/11/1993)، مزاولة نشاط الفاكتورنج على الشركات التي تعتمد نظام المصارف، وقضى بتجريم الأشخاص والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط من دون الحصول على الترخيص المسبق من اللجنة المصرفية. وقد سارت الدول الأوروبية الأخرى على هذا النهج في حصر ممارسة نشاط الفاكتورنج بالمؤسسات المالية المرخص لها بذلك قانونياً.
أما في القوانين العربية، فلم يضع المشرع، حتى الآن، قانوناً خاصاً بعقد الفاكتورنج. إلا أن هذا لا يعني إطلاق الحرية الكاملة في ممارسة نشاط الفاكتورنج من دون قيد أو شرط.
فانه يتضح أن عملية شراء الديون (الفاكتورنج) محصور القيام بها من قبل المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لقانون النقد والتسليف.
وتخضع هذه المؤسسات لشروط شكلية خاصة لتأسيسها، ولشروط خاصة بممارسة أعمالها. الا انه جرت العادة على حصر حق ممارسة نشاط الفاكتورنج بالشركات المغفلة التجارية، واستبعد الأشخاص الطبيعيين من عداد الفاكتورايزور (مشتري الديون) في عقد الفاكتورنج، وذلك بهدف حماية المشاريع التي تتعامل معها. كما يجب أن يكون الفاكتورايزور أو مؤسسة الفاكتورنج من الغير بالنسبة للدين موضوع عقد الفاكتورنج؛ أي أجنبياً عن العلاقة الأساسية التي تربط الفاكتورايزي بالمدين.
- الفاكتورايزي (بائع الديون) :
إذا كان الفاكتورايزور (مشتري الديون) يلعب دوراً أساسياً في عقد الفاكتورنج، فإن الفاكتورايزي (بائع الديون) هو الطرف الأساسي في هذا العقد، لأنه هو الذي يطلق الشرارة الأولى بتقرير حاجته الى بيع ديونه التجارية المترتبة على مدينيه. ولم يضع القانون الفرنسي (وهو القانون الذي استقى المشرع السوري نصوص مواده) شروطاً خاصة للفاكتورايزي إذا كان شخصاً معنوياً أم شخصاً طبيعياً، لكنه اشترط أن يتعلق عقد الفاكتورنج بنشاطه المهني، من دون تفرقة بين تاجر وغير تاجر. ويلاحظ الفقهاء الفرنسيون أن الفاكتورايزي (بائع الديون التجارية) يكون عادة من المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة الحجم، لأن هذا النوع من العقود يتلاءم مع الأعمال المتوسطة الحجم، ويلبي حاجاتها.
بالنهاية لا بد إلى أن نشير إلى أن أي توسع في الأعمال التجارية في أي مجتمع معاصر يؤدي إلى ظهور وسائل وعقود قانونية جديدة تمليها إرادة الأطراف ثم لا تلبث إلا أن تكون عقود لها قوالبها الخاصة أو شروطها الشكلية التي تفرضها ظروف تلك التعاملات في حينه.
ومن عقدنا الحالي المسمى بعقد الفاكتورنج الذي يعتبر وسيلة وأداة عامة ومبتدعة تؤدي إلى إلزام الفرد في المجتمع إلى احترام ديون الفرد الأخر وحساب النتيجة النهائية والتي مؤداها التزام الأطراف بالديون المترتبة عليهم.أي وجوب احترامها وأدائها حفاظا على المبادئ الأساسية التي يبتغيها المجتمع في حفاظه على أركانه من خلال حفاظه على الائتمان العام.
- تعريفه
عقد الفاكتورنج هو عقد شراء الديون التجارية (Factoring Contract)، بشكل مُبسَّط ،ينص على التزام الدائن بأن يُقدّم لمؤسسة الفاكتورنج كافة فواتيره وديونه التجارية المترتبة له بذمة مدينيه، فتقوم هذه المؤسسة بانتقاء الفواتير والديون التي ترى إمكانية في تحصيلها أو عدم تعرضها كلياً لمخاطر عدم تسديد المدين (تبعاً لعدم مصداقيته، أو لضعف وضعه المالي والتجاري، أو عجزه كلياً أو جزئياً عن تسديد الدين فى تاريخ استحقاقه). فإذا وافقت مؤسسة الفاكتورنج على كل أو بعض تلك الديون، تقوم بشرائها لقاء تعجيل قيمتها للدائن قبل تاريخ استحقاقها، مقابل نسبة معينة من تلك الديون، وحقها في الحلول محل الدائن تجاه مدينيه، وضمان عدم الرجوع على الدائن في حالة عدم التحصيل، إضافةً إلى تقديم بعض الخدمات الإدارية والقانونية والمعلوماتية لمصلحة الدائن.
إذن هذا العقد هو اتفاق بين مؤسسة مالية (مؤسسة أو شركة الفاكتورنج الفاكتورايزور) مع عميلها (المعروف بالفاكتورايزي)، يقدّم بموجبه هذا الأخير كافة الفواتير والسندات المالية التي يملكها إلى الشركة التي يحق لها اختيار الفواتير والسندات التي ترى إمكانية استيفائها، مقابل تعجيل قيمتها للعميل (الفاكتورايزي)، وتتحمل مخاطر عدم وفاء المدين، من دون الرجوع على عميلها (الفاكتورايزي)، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحة أو في الحالات المتفق عليها والمحددة في العقد.
عقد الفاكتورنج يساهم في نمو النشاطات التجارية
هكذا يتم شراء الديون وتحصيلها
لمحة تاريخية
عرفت عقود الفاكتورنج في الولايات المتحدة الأميركية، ثم أنشئت بعد ذلك شركات متخصصة في تطبيق نظام الفاكتورنج في الدول الأوروبية. أما الظهور الرسمي للفاكتورنج في فرنسا فيعود تاريخه إلى سنة 1965.
وتشير التقديرات الإحصائية الى أن عدد مؤسسات الفاكتورنج في فرنسا عام 1968 بلغ 14 مؤسسة أو شركة، أخذت على عاتقها مليوني دين، بقيمة 26 مليار فرنك فرنسي.
وفي نهاية عام 1994 وصل عددها الى 23 مؤسسة وشركة، أخذت على عاتقها سبعة ملايين و ستمائة ألف دين، بقيمة 128.7 مليار فرنك فرنسي، بينها 7% تقريباً على الصعيد الدولي. وفي عام 2000 ارتفع عدد مؤسسات وشركات الفاكتورنج الى 25 مؤسسة أو شركة اهتمت بأكثر من 60 مليار يورو، بينها 20% تقريباً على الصعيد الدولي و80% على الصعيد الداخلي الفرنسي.
كما انتشر عقد الفاكتورنج على صعيد التجارة العالمية، وفي عام 1988 تمّ توقيع اتفاقية دولية لتوحيد القواعد القانونية والتنظيمية لعمليات الفاكتورنج الدولية، هي اتفاقية أوتاوا للعام 1988.
الأركان القانونية لعقد الفاكتورنج
يعتبر عقد الفاكتورنج من العقود الرضائية التي تتطلب الإيجاب والقبول لانعقادها وفقاً للقواعد العامة للعقود فى القانون المدني. ويتجلى الرضا في العقود باجتماع العرض والقبول. إلا أن هذا المبدأ لم يأتِ مطلقاً، فقد يخضع عقد الفاكتورنج، في بعض الحالات لبعض الشروط الشكلية كشرط الكتابة. إلا انه بالرغم من عدم وجود نص صريح يفرض إفراغ عقد الفاكتورنج في شكل معين، فمن الضروري كتابة هذا العقد من أجل إظهار جميع شروطه المتعددة والدقيقة بشكل واضح وصريح. وإذا كان عقد الفاكتورنج لا يعتبر من العقود الشكلية، ولا يوجد جزاء على تخلّف كتابته، فإن العرف والضرورات العملية استقرت على أهمية كتابة عقد الفاكتورنج. وتعتبر الكتابة إحدى وسائل إثبات عقد الفاكتورنج وفقاً للقواعد العامة في الإثبات.
وإذا كان عقد الفاكتورنج لا يخضع لشروط شكلية معينة بوجه عام، إلا أنه يخضع للشروط الشكلية التي تفرضها عملية انتقال الحقوق أو الديون من الدائن الى مؤسسة الفاكتورنج، مع الحفاظ على وجوب أن تكون عملية الانتقال بسيطة وسريعة وصحيحة. ومثال على ذلك، عندما يكون موضوع عقد الفاكتورنج سندات تجارية؛ كسند سحب (كمبيالة) أو سند لأمر، فهو قابل للانتقال بطريق التظهير، وفقاً لمواد قانون التجارة. والشروط الشكلية لانتقال سند السحب أو الكمبيالة هي الشروط القانونية الشكلية لصحة التظهير، وهي: أن يُكتب التظهير على سند السحب أو على ورقة ملصقة به، أي على ورقة إضافية، كما يجب أن يكون التظهير مشتملاً على توقيع المظهر وفقاً لمواد قانون التجارة، سواءً أكان تظهيراً اسمياً أم لحامله أم على بياض.
كذلك، يجب أن تتوافر في عقد الفاكتورنج الأركان الأساسية العامة الواجب توافرها في سائر العقود من أجل اعتباره ناجزاً وصحيحاً. فعقد الفاكتورنج، يجب أن تتوافر فيه الشروط الموضوعية، وهي: الرضا والأهلية والموضوع والسبب.
طرفا عقد الفاكتورنج
إنّ طرفي عقد الفاكتورنج هما: المؤسسة المالية التي تشتري الديون، وتسمى الفاكتورايزور (Factorizor)
والطرف الثاني وهو الدائن بائع الديون، ويسمى الفاكتورايزي (Factorizee). أما المدين للدائن بالديون التي ستصبح موضوعاً لعقد الفاكتورنج، فلا يعتبر طرفاً في هذا العقد. وبذلك يتبين أن عقد الفاكتورنج هو عقد ثنائي الأطراف في عملية الفاكتورنج الثلاثية الأطراف.
ـ الفاكتورايزور (مشتري الديون) :
يلعب دوراً أساسياً في عملية الفاكتورنج؛ إذ يعتبر الطرف المموّل في هذه العملية لقيامه بشراء الديون غير المستحقة وتعجيل ثمنها فوراً للفاكتورايزي الدائن. فلا يستطيع القيام بمهمة ودور الفاكتورايزور سوى المؤسسات المالية الضخمة التي تتخذ عادة شكل المؤسسات المالية أو الشركات التجارية المساهمة. وقد قصر القانون الفرنسي (تاريخ 21/11/1993)، مزاولة نشاط الفاكتورنج على الشركات التي تعتمد نظام المصارف، وقضى بتجريم الأشخاص والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط من دون الحصول على الترخيص المسبق من اللجنة المصرفية. وقد سارت الدول الأوروبية الأخرى على هذا النهج في حصر ممارسة نشاط الفاكتورنج بالمؤسسات المالية المرخص لها بذلك قانونياً.
أما في القوانين العربية، فلم يضع المشرع، حتى الآن، قانوناً خاصاً بعقد الفاكتورنج. إلا أن هذا لا يعني إطلاق الحرية الكاملة في ممارسة نشاط الفاكتورنج من دون قيد أو شرط.
فانه يتضح أن عملية شراء الديون (الفاكتورنج) محصور القيام بها من قبل المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لقانون النقد والتسليف.
وتخضع هذه المؤسسات لشروط شكلية خاصة لتأسيسها، ولشروط خاصة بممارسة أعمالها. الا انه جرت العادة على حصر حق ممارسة نشاط الفاكتورنج بالشركات المغفلة التجارية، واستبعد الأشخاص الطبيعيين من عداد الفاكتورايزور (مشتري الديون) في عقد الفاكتورنج، وذلك بهدف حماية المشاريع التي تتعامل معها. كما يجب أن يكون الفاكتورايزور أو مؤسسة الفاكتورنج من الغير بالنسبة للدين موضوع عقد الفاكتورنج؛ أي أجنبياً عن العلاقة الأساسية التي تربط الفاكتورايزي بالمدين.
- الفاكتورايزي (بائع الديون) :
إذا كان الفاكتورايزور (مشتري الديون) يلعب دوراً أساسياً في عقد الفاكتورنج، فإن الفاكتورايزي (بائع الديون) هو الطرف الأساسي في هذا العقد، لأنه هو الذي يطلق الشرارة الأولى بتقرير حاجته الى بيع ديونه التجارية المترتبة على مدينيه. ولم يضع القانون الفرنسي (وهو القانون الذي استقى المشرع السوري نصوص مواده) شروطاً خاصة للفاكتورايزي إذا كان شخصاً معنوياً أم شخصاً طبيعياً، لكنه اشترط أن يتعلق عقد الفاكتورنج بنشاطه المهني، من دون تفرقة بين تاجر وغير تاجر. ويلاحظ الفقهاء الفرنسيون أن الفاكتورايزي (بائع الديون التجارية) يكون عادة من المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة الحجم، لأن هذا النوع من العقود يتلاءم مع الأعمال المتوسطة الحجم، ويلبي حاجاتها.
بالنهاية لا بد إلى أن نشير إلى أن أي توسع في الأعمال التجارية في أي مجتمع معاصر يؤدي إلى ظهور وسائل وعقود قانونية جديدة تمليها إرادة الأطراف ثم لا تلبث إلا أن تكون عقود لها قوالبها الخاصة أو شروطها الشكلية التي تفرضها ظروف تلك التعاملات في حينه.
ومن عقدنا الحالي المسمى بعقد الفاكتورنج الذي يعتبر وسيلة وأداة عامة ومبتدعة تؤدي إلى إلزام الفرد في المجتمع إلى احترام ديون الفرد الأخر وحساب النتيجة النهائية والتي مؤداها التزام الأطراف بالديون المترتبة عليهم.أي وجوب احترامها وأدائها حفاظا على المبادئ الأساسية التي يبتغيها المجتمع في حفاظه على أركانه من خلال حفاظه على الائتمان العام.
الأربعاء، 25 أكتوبر 2017
الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017
القانون الواجب التطبيق في مسائل المواريث والوصايا
القانون رقم 35 لسنة 1944
بشأن القانون الواجب التطبيق في مسائل المواريث والوصايا
مادة 1قوانين الميراث والوصية واحكام الشريعة الاسلامية فيها هي قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا علي انه اذا كان المورث غير مسلم جاز لورثته في حكم الشريعة الاسلامية . وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا علي ان يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفي .
مادة 2
علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأحد، 22 أكتوبر 2017
تملك الأجانب للعقارات المبينة والأراضي الفضاء
مع عدم الإخلال بأحكام قانون ضمانات
وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنه 1997 يكون تملك غير المصريين سواء أكانوا أشخاصاً
طبيعيين أم اعتباريين للعقارات المبينة أو الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية
أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث وفقاً لأحكام القانون رقم 230 لسنه 1996
بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات
المبينة
والأراضى الفضاء .ويقصد بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون الملكية التامة وملكية
الرقبة وحقوق الانتفاع ويقصد بالعقارات المبينة والأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام
هذا القانون المبانى والأراضى ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنه 1939
فى شأن ضريبة الأطيان والقانون رقم 56 لسنه 1954 فى شأن الضريبة على العقارات
المبينة
وتعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير مصرية – أية شركة – أيا كان شكلها القانونى لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقاً لأحكام القانون المصري
يجوز لغير المصريين تملك العقارات مبينة كانت أو أرض فضاء بالشروط الآتية:
وتعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير مصرية – أية شركة – أيا كان شكلها القانونى لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقاً لأحكام القانون المصري
يجوز لغير المصريين تملك العقارات مبينة كانت أو أرض فضاء بالشروط الآتية:
- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكن الخاصة له ولأسرته وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القص
- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر
- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثراً فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار ، ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين بالبندين ( 1، 2 ) من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها .
ولمجلس الوزراء أن يضع شروطاً وقواعد
خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها .
ويجوز لغير المصريين تملك أكثر من
وحدة أو عقار فى مصر لمزاولة النشاط المرخص به قانوناً من السلطات المصرية المختصة
شريطة أن يقدم شهادة من السلطة المصرية مانحة الترخيص بمزاولة النشاط تفيد لزوم
العقار أو الوحدة أو الأرض الفضاء لمزاولة نشاط غير المصرى فى جمهورية مصر العربية
دون حاجة للعرض على رئيس مجلس الوزراء ، ومع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى
المواد التالية .
لا يخضع تملك العقارات المبينة والأراضى الفضاء للشروط الواردة
فى هذا القانون فى حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقراً
لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس وأعضاء البعثة وذلك
بشرط المعاملة بالمثل ، أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو
الإقليمية يجب على غير المصريين الذى اكتسب ملكة أرض
فضاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تجاوز السنوات
الخمس التالية لشهر التصرف . فإذا انقضت هذه المدة دون البدء فى أعمال البناء زيدت
مدة الحظر المبينة فى المادة التالية بما يساوى مدة التأخير فى البدء فى البناء
لا يجوز لغير المصريين الذى اكتسب ملكية عقار وفقاً
لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل
مضى خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية . ويسرى هذا الحظر المذكور على إيقاع عقد
الرهن الرسمى على هذا العقار المشار إليه . ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى
الحالات التى يقدرها الإذن بالتصرف فى هذا العقار . أو بترتيب رهن رسمى عليه قبل
مضى هذه المدة المشار إليها – يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا
القانون ولا يجوز شهره
ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان . وعلى المحكمة أن تقضى
به من تلقاء نفسها .مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام
هذا القانون وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقارى والتوثيق تختص بجميع شئون الشهر
والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبينة أو الأراضى الفضاء
وفقاً لأحكام هذا القانون . ويتعين على هذه المكاتب إنهاء إجراءات التسجيل خلال
عشرة أيام على الأكثر من تاريخ استفاء الأوراق المطلوبة ويصدر بتنظيم العمل بهذه
المكاتب قرار من وزير العدل .
تنفيذاً لقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3338 بتاريخ 27/7/1996 بتنظيم العمل
بمكاتب شئون تملك غي المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء يرعى الأحكام
الواردة بالمواد الآتية :
يجب على مأمورية الشهر العقارى المختصة إرسال صورة من كل طلب شهر يقد إليها لصالح
غير المصريين لتملك عقارات مبينة أو أراضى فضاء إلى مكتب شئون تملك غير المصريين
بالمصلحة فى ذات اليوم أو صباح اليوم التالى على الأكثر على أن يتضمن الإخطار بيان
المستندات المقدمة مع الطلب والمستندات المطلوب تقديمها وذلك من واقع الفحص
المبدئى للطلب وفقاً للقانون .كما يجب على المأمورية إخطار المكتب المذكور أولاً
بأول بما يقدم إليها من التماسات أو مستندات فى اليوم التالى على الأكثر وإخطاره
أيضاً فور ورود كشف التحديد إليها مع بيان ما انتهى إليه البحث وأعمال المراجعة
الهندسية والفنية
وتتم إجراءات بحث ومراجعة الطلبات
المشار إليها تحت الإشراف المباشر لرئيس المأمورية الذى يعد مسئولاً عن أى تقصير
أو إهمال أو تراخ فى إجراءات بحث ومراجعة الطلب وفقاً لأحكام القوانين والتعليمات
يقوم مكتبى شئون تملك غير المصريين بالمصلحة والمحافظة المختصة بقيد طلبات التملك
التى ترد صورها من المأموريات فى سجل يعد لذلك مع مراعاة ترتيب أراقم قيدها
بالمأمورية ويخصص لكل مأمورية سجل خاص بها ويدون بهذا السجل كافة ما يتعلق بالطلب
من بيانات ومراحل الإجراءات التى يمر بها الطلب والمشروع .يقوم كل من مكتبى شئون
تملك غير المصريين بالمصلحة والمحافظة المختصة بإعداد ملف لكل طلب على حده تحفظ به
صورة الطلب وكافة المكاتبات والالتماسات التى تقدم بشأنه .يجب على مكتبى شئون تملك
غير المصريين بالمصلحة والمحافظة المختصة متابعة المأموريات على فترات متقاربة للعمل
على الانتهاء من الإجراءات على وجه السرعة حتى تمام شهر محرراتها ويعرض أى إهمال
أو تقصير أو تراخ على رئاسة المصلحة .ويعتبر كل عضو من أعضاء هذين المكتبين
مسئولاً مسئولية مباشرة عن متابعة الطلبات بالمأموريات الواقعة فى اختصاصه
وإنجازها حتى تمام شهرها .كما يجب عليه متابعة القيد بدفاتر الطلبات واستعجال
الطلبات على فترات متقاربة .وعلى مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة فور ورود
صورة الطلب إليه من المأموريات التحقق من واقع مراجعة المكتب عما إذا كانت قد قدمت
طلبات تملك لصالح الطالب عن عقار أو عقارات أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية .على
مأموريات الشهر العقارى فى حالة طلب الاستثناء من البندين ( 2 ، 1 ) من المادة
الثانية والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنه 1996 بتنظيم
تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء إرسال الطلب ومستنداته وإخطار
القبول للشهر إلى مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة مباشرة فور استكمال البحث
دون ختمه مقبولاً للشهر .وعلى مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة بحث هذه
الطلبات فور ورودها وفقاً لأحكام القانون والتعليمات وإرسال أوراق الطلب مشفوعاً
بمذكرة بالرأى إلى وزارة العدل خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه
.ويراعى بالنسبة لطلبات الشهر العقارى المقيدة لصالح غير المصريين والتى لا تخضع
للاستثناء الموضح بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تقوم المأموريات المختصة
بمراجعتها وفقاً لأحكام القانون والتعليمات وإرسال أوراق الطلب مشفوعاً بمذكرة
بالرأى إلى وزارة العدل خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه .ويراعى
بالنسبة لطلبات الشهر العقارى المقيدة لصالح غير المصريين والتى لا تخضع للاستثناء
الموضح بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تقوم المأموريات المختصة بمراجعتها وفقاً
لأحكام القانون والتعليمات ولا تقوم بالتأشير عليها بالقبول للشهر حال استيفائها
لكافى بياناتها ومستنداتها إلا بعد الرجوع إلى مكتب شئون تملك غير المصريين
الرئيسى بالملحة للتحقق من عدم وجود ما يمنع من التأشير على الطلب بالقبول للشهر
ولا حاجة إلى إرسال مستندات الطلبات إلى مكتب شئون تملك غير المصريين المشار إليه
.على مأموريات الشعر العقارى ومكاتب شئون غير المصريين بالمصلحة والمحافظات إعداد
فهارس أبجدية بأسماء طالبى التملك من غير المصريين تزود بها مركز المعلومات
بالمصلحة وذلك للرجوع إليها لحصر حالات تملك غير المصريين للعقارات المبينة
والأراضى الفضاء فى جميع أنحاء الجمهورية والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها
فى القانون .على مكتب تملك غير المصريين بالمصلحة إريال بيان إلى المكتب الفنى
لوزير العدل خلال الأسبوع الأول من كل شهر على الأكثر يتضمن بياناً وافياً عن
طلبات الشهر التى قدمت من غير المصريين خلال الشهر السابق وما تم فيها شاملاً
للطلبات التى قدمت للاستثناء من البندين (2 ، 1 ) من المادة الثانية والفقرة
الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنه 1996 المشار إليه وكذا
الإجراءات التى اتخذت بشأن طلبات التملك وعليه أن يعد إحصائية كل ثلاثة أشهر وأخرى
سنوية عن الطلبات المشار إليها وما تم فيها .تقدر رسوم الشهر والتوثيق المستحقة
على المحررات واجبة الشهر المتضمنة تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضى
الفضاء اعتباراً من 15/7/1996 وتاريخ العمل بالقانون رقم 230 لسنه 1996 المشار
إليه ووفقاً للأسس والقواعد المعمول بها بالقانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن رسوم
التوثيق والشهر والقوانين المعدلة به ، وجداول الأسعار الصادر بها قرار السيد
المستشار وزير العدل رقم 3993 لسنه 1996
يقع مكتب تملك الأجانب بالدور الخامس بوزارة العدل -
ميدان لاظوغلي - قرب محطة مترو سعد زغلول - وسط القاهرة، وهو ما يمثل عبء على
أصحاب الطلبات من الأقاليم لمتابعة سيرها - لذلك أدمن المدونة مستعد لمتابعة طلبات
الشهر (التي
يكون أحد أطرافها أجنبي) والمقابل حسب الإتفاق ..منقول
المصدر :
مجدي عزمي 01008676747 magdyzone@hotmail.com
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
طلب إنشاء شركة مساهمة مصرية
نموذج تأسيس شركة مساهمة مصرية نموذج تأسيس شركة مساهمة مصرية ...
-
القانون المدني ************************* ت اسم الكتاب اسم المؤلف رقم الكتاب المحتويات 1 الوسيط في شرح القانون المدني الج...
-
المصدر : موقع الزميل الدكتور أحمد الجمل 2019 منشور فني رقم 7 بتاريخ 2 / 4 / 2019 بشأن الحصول على موافقة كتابية من جهاز مدينة الع...