الأحد، 29 يوليو 2018

قواعد وآليات التداول ببورصة القاهرة والاسكندرية

قواعد وآليات التداول

دليل إجراءات وقواعد التداول بالبورصة المصرية 
 قرار تنفيذي رقم (301) لسنة 2017 بتاريخ 21/12/2017 بشان أثر التوزيع النقدي علي السعر السوقي للسهم
 قرار تنفيذي رقم (300) لسنة 2017 بتاريخ 17/12/2017 بشان محددات حساب سعر الإقفال
 قرار رقم (233) لسنة 2017 بشأن تخفيض مدة إيقاف التعامل المؤقت علي الورقة المالية 
قرار رقم (39) لسنة 2017 بشأن الإجراءات التنفيذية لقواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق غير المقيدة بجداول البورصة 
قرار رقم (38) لسنة 2017 بشأن الإجراءات التنفيذية التي تحُد من الممارسات الضارة  
قرار رقم (37) لسنة 2017 بشأن القواعد التي تحدد من الممارسات الضارة بآليات التداول بالبورصة المصرية 
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (74) لسنة 2015 بشأن آلية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (63) لسنة 2015 بشأن تعديل الملاءة المالية لصانع السوق
قرار رئيس الهيئة رقم (218) لسنة 2014 بشأن عمل صناديق المؤشرات المتداولة
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2014 بشأن ضوابط توفيق أوضاع صناديق الإستثمار
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (37) لسنة 2014 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (38) لسنة 2014 بشأن ضوابط التعاقد مع صانع سوق واحد لصناديق المؤشرات
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (68) لسنة 2012 بشأن متطلبات البنية الأساسية والمواصفات الفنية والتقنية لتقديم خدمة التداول عبر شبكة المعلومات الدولية 
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 32 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات تعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية علي الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية
قرار رقم (20) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض القواعد التنفيذية لمزاولية آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة
قــرار رقم (160) بشأن الإجراءات التنفيذية للتعامل بآلية الصفقات ذات الحجم الكبير على الأوراق المالية
قــرار رقم (158) بشأن ضوابط التعامل بآلية الصفقات ذات الحجم الكبير على الأوراق المالية
قــرار رقم (133) بشأن قواعد مزاولة نشاط وتعامل صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة
قــرار رقم (134) بشأن القواعد التنظيمية لصناديق المؤشرات المتداولة
قواعد التداول المتعلقة بمحددات الاعتداد بالسعر الاستكشافي كسعر فتح جديد عند إعادة العمل بالجلسة الاستكشافية
تعديل القواعد المتعلقة بمحددات سعر الإقفال لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
قواعد تداول الأوراق المالية المشتراه والمباعة في ذات جلسة التداول بالبورصة المصرية
قــرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (70) لسنة 2010 بشأن تعديل قواعد تداول الأوراق المالية المشتراه والمباعة في ذات جلسة التداول
قــرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (106) لسنة 2011 بشأن تعديل قواعد تداول الأوراق المالية المشتراه والمباعة في ذات جلسة التداول
قــرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (107) لسنة 2011 بشأن تعديل قواعد تداول الأوراق المالية المشتراه والمباعة في ذات جلسة التداول
قــرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (67) لسنة 2012 بشأن الأوراق المالية المشتراه والمباعة في ذات جلسة التداول
قواعد شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع
قــرار وزاري رقم (84) لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992
قــرار وزاري رقم (345) لسنة 2011 بشأن تعديل المادة (295) من اللائحة التنفذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992
معايير اختيار الأسهم المسموح عليها بمزاولة الأنشطة المتخصصة
قواعد التداول عبر الإنترنت
الإجراءات التنفيذية لقواعد التعامل بنظام الحسابات المجمعة
القواعد المنظمة للجنة العمليات بالبورصة
إجراءات التكويد بالبورصة المصرية وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية
اقرار وتعهد باستيفاء بيانات العملاء
طلب تسجيل صفقات ذات حجم كبير

نماذج طلبات مراكز خدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة



نماذج طلبات مراكز خدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة
أصدر السيد الدكتور المهندس / مصطفى مدبولى (وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) 
القرار رقم (421) لسنة 2015 
بشأن اعتماد الدليل الإرشادي الموحد لخدمات المواطنين وتوحيد المصاريف الإدارية بأجهزة المدن.
يتم تقديم الطلبات بجهاز المدينة طبقا للنماذج التالية :

أولاً : تراخيص البناء

ثانياً : تراخيص التشغيل

ثالثاً : خدمات عقارية

رابعاً : خدمات مخالفات مباني وإشغالات
خامساً : خدمات الطرق وخدمة المواطنين
سادساً : خدمات الكهرباء والمرافق

الاثنين، 16 يوليو 2018

شروط واجراءات التسجيل في سجل المستوردين طبقاً للتعديلات الجديدة

القيد فى سجل المستوردين

وصف الخدمة

تتيح هذة الخدمة للعملاء التجاريين تقديم طلبات القيد بسجل المستوردين بالهيئة من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة علي شبكة الانترنت وذلك لتوفير الوقت وتيسير دورة الإجراءات علي العملاء التجاريين، حيث تهدف الخدمة الي توفير آلية لعملية إدراج بيانات طلب القيد فقط مما سوف يسهم في تقليل الوقت المُستغرق في تنفيذ الخدمة

مكان تأدية الخدمة

المركز الرئيسى بالقاهرة - فروع (السادس من أكتوبر - الإسكندرية - بورسعيد - السويس - دمياط)

الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

  • يجب أن يكون للعميل حساب للخدمات الإلكترونية علي البوابة الإلكترونية ومفعل.
  • يجب ان يستكمل الإجراء بمقر الهيئة خلال ١٥ يوما من تاريخ تقديم الطلب من خلال البوابة الإلكترونية.

المستندات المطلوبة

أولاً: في حالة قيد تاجر فرد فى سجل المستوردين:
  1. استيفاء طلب القيد موقع من صاحب الشأن أو الوكيل الرسمى (مصرى الجنسية) أمام الموظـــــــف المختص – أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد وذلك طبقا للمادة (١) من اللائحة التنفيذية ٨٤٦ لسنة ٢٠١٧.
  2.  مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى (صالح للعمل وحديث) يتضمن عنوان المحل الرئيسى – نشاط الإستيراد – واأا يقل رأس المال المقيد به عن ٥٠٠٠٠٠ جنيه ( خمسمائة الف جنيه) .
  3.  صورة من البطاقة الضريبية مستوفاه البيانات ومطابقة لبيانات السجل التجارى + الأصل للإطلاع مع بيان بحجم الأعمال فى السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبى المعتمد من مصلحة الضرائب بـ  ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (اثنان مليون جنيه).
  4. شهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الإتحاد العام للغرف التجارية تثبت مزاولة التجاره لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على طلب القيد.
  5. لاثبات الشخصية: أصل بطاقة الرقم قومى للإطلاع + صورة.
  6. لاثبات الجنسية: مستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان من أصل أجنبى.
  7. استيفاء الاقرار الخاص بسجل المستوردين وتوقيعه من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مقدم من الوكيل المعتمد ومصـــــدق عليه بصحة توقيع من صاحب الشان من بنك معتمد لدى البنك المركزى المصرى. 
  8. احضار شهادة مزاولة الإستيراد لصاحب الشأن المسئول عن الإستيراد من أحد مراكز تدريب الهيئة أو مركز التدريب التجارة الخارجية (أو أحد المراكز المعتمدة من الوزير المختص بالتجارة الخارجية).
ملحوظة :
  1. عدد المجموعات السلعية (٢١ مجموعة ) وللمستورد الحق فى قيد المجموعات التى يطلبها حسب نشــاط الإستيراد بالسجل التجارى.
  2. يصدر القيد لمدة خمس سنوات ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعيــن يوما السابقة على نهاية القيد وخلال التسعين يوما اللاحقة على نهاية القيد مع سداد الرسم فى هذه الحالة مضاعفاً حتى لا يشطب القيد بعد ذلك إدارياً اذا لم يتقدم بطلب التجديد.
  3. يجب مراجعة البطاقة قبل تغليفها واستلامها.
الرسوم المقررة :
  • (٥٠٠٠٠) جنيه (خمسون ألف جنيه) تأمين مقدم مع طلب القيد.
  • (٥٠٠٠) جنيه (خمسة آلاف جنيه) رسم القيد لأول مرة ولإعادة القيد.
  • (١٠٠٠) جنيه (ألف جنيه) رسم عن كل مجموعة سلعية.
  • (٥٠٠) جنيه  خمسمائة  جنيهاً) رسم النشر عن القيد.
  • (١٠٠) جنيه (مائة  جنيه) رسم استخراج صورة أو نسخة.
  • (١٥) جنيه  (خمسة عشر جنيهاً) رسم نقابة تجاريين.
ملحوظه:
على ان يتم السداد بشيك مقبول الدفع من احد البنوك المعتمده لدى  البنك المركزي المصرى او خطاب ضمان لمدة خمس سنوات وغير مشروط
الدمغات :
  واحد جنيه ( تسعون قرشا دمغة + عشرة قروش رسم تنمية الموارد ) على المحرارات طبقا لقانون الدمغة
ثانياً: فى حالة قيد الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص شركات التضامن – وشركات التوصية البسيطة:
  1. استيفاء طلب القيد موقع من صاحب الشأن امام الموظف المختص او مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد او الوكيل الرسمى القانونى المعتمد .
  2. صورة رسمية من عقد الشركة وفقا لاخر تعديلات تمت به مسجل ومشهر عنه ومثبت فى السجل التجارى ويمكن الاكتفاء بأخر عقد تأسيس او تعديل (طالما به تمهيد يستعرض جميع البيانات المطلوبة للقيد ) بشرط ان يكون مسجلا ومشهرا ومطابقا للسجل التجارى.
  3. مستخرج رسمى من صحيفة قيد المركز الرئيسى بالسجل التجارى حديث  موضحا به ان نشاط  الاستيراد ضمن غرض الشركة واسماء الشركاء المتضامنين والمديرين  ومن له حق الادارة والتوقيع عن الشركة ، رأس مال الشركة لا يقل عن ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه (  اثنان مليون جنيه  )على ان تكون اسهم او حصص الشركاء مملوكه بنسبة ٥١% على الاقل للمصريين مع  تقديم   اخر ميزانية معتمدة من الضرائب بها
  4. رأس المال المذكور او شهادة ايداع من احد البنوك المعتمده براس مال الشركه المذكور.
  5. صورة من الاقرار الضريبى عن السنه السابقه لتاريخ التقدم بالقيد معتمده من مصلحة الضرائب يفيد ان حجم الاعمال لا يقل عن ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه (  خمسه  مليون جنيه  ) + الاصل للاطلاع
  6. بطاقة المدير المسئول  .
  7. نسخة من صحيفة الشركات المنشور بها فى عقد تكوين الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الاساسى وكذلك نسخة من الاعداد التى نشرت بها التعديلات التى  ادخلت على عقد الشركة بحيث تكون مطابقة لبيانات السجل التجارى على ان يكون اسماء الشركاء اشخاص طبيعيين .
  8. استيفاء الاقرار الخاص بسجل المستوردين وتوقيعه   من المدير المسئول  او الشريك المتضامن   والذى له حق الادارة والتوقيع للشركة امام الموظف المختص او مصدق على التوقيع من بنك معتمد
  9. اقرار من من له حق الاداره والتوقيع مصدقا عليه من الجهه المشرفه على الشركه بان ٥١% على الاقل من  حصص الشركه مملوكه للمصريين  .
  10. ان يكون مدير الشركه المسئول  عن الاستيراد مصرى الجنسيه واحضار مستخرج رسمى من شهادة ميلاد المدير المسئول عن الاستيراد وبطاقة حصوله على الجنسيه المصريه اذا كان من اصل اجنبى .
  11. احضار شهاده مزاولة الاستيراد من  المدير المسئول عن الاستيراد والعاملون المختصون بالاستيراد
 ملحوظة:
  1. عدد المجموعات السلعية ( ٢١ مجموعه ) وللمستورد الحق فى قيد المجموعات التى يطلبها حسب نشاط الاستيراد فى عقد الشركه او صحيفة الشركات و السجل التجارى .
  2. يصدر القيد لمدة خمس سنوات ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعيــن يوما السابقة على نهاية القيد و خلال التسعين يوما اللاحقة على نهاية القيد مع سداد الرسم فى هذه الحاله مضاعفا  حتى لا يشطب القيد بعد ذلك إدارياً اذا لم يتقدم بطلب التجديد.
  3. يجب مراجعة البطاقة قبل تغليفها واستلامها من صاحب الشأن او الوكيل الرسمى.
الرسوم المقررة     
  • ٢٠٠٠٠٠ جنية ( مائتان الف  جنية) تامين مقدم مع طلب القيد .
  • ٥٠٠٠ جنية ( خمسة الاف  جنية ) رسم القيد للاول مرة ولاعادة القيد  .
  • ١٠٠٠ جنيه (  الف جنيه ) (رسم عن كل مجموعه سلعيه ).
  • ٥٠٠ جنيه ( خمسمائة  جنيه ) رسم نشر عن القيد .
  • ١٠٠ جنيه (  مائة  جنيه ) رسم استخراج صورة او نسخة .
  • ١٥ جنيه (خمسة عشر جنيها ) رسم نقابة تجاريين .
ملحوظه:
على ان يتم السداد بشيك مقبول الدفع من احد البنوك المعتمده من البنك المركزي المصرى او خطاب ضمان لمدة خمس سنوات وغير مشروط 
التمغات
     واحد جنية ( تسعون قرشا تمغة + عشرة قروش رسم تنمية ) على المحررات  طبقا لقانون التمغة .
ثالثاً: في حالة قيد شركات الاموال الشركات المساهمة – شركات التوصية بالاسهم
  1. استيفاء طلب القيد  موقع من رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو المديــر الذى لــه  حق  التوقيع  والادارة امام الموظف المختص  او مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد أو من الممثل القانونى بموجب توكيل رسمى عام او خاص.
  2. نسخه من الجريده الرسميه او صحيفة الشركات المنشور بها عقد تأسيس وتكوين الشركة ونظامها الاساسى وكذلك نسخه من كل عدد نشر به اى تعديل ادخل على عقد الشركه او نظامها الاساسى  على ان لايقل راس المال المصدر ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه  ( خمسه مليون جنيه).
  3. مستخرج من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى صالح للعمل وحديث موضحا به عنوان الشركة الرئيسى وأن نشاط الاستيــراد ضمن غرض الشركة  وأسماء أعضاء مجلس الادارة و المديرين  ومن لهم حق الادارة والتوقيع عن الشركة وان يكون راس مال الشركه لايقل عن ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه  ( خمسه مليون جنيه).
  4. صورة من الاقرار الضريبى عن السنه السابقه لتاريخ التقدم بالقيد معتمده من مصلحة الضرائب يفيد ان حجم الاعمال لا يقل عن ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه  ( خمسه مليون جنيه)   + الاصل للاطلاع.
  5. بطاقة رئيس مجلس الادارة.
  6. استيفاء الاقرار الخاص بسجل المستوردين وتوقيعه من  رئيس مجلس الادارة أو العضو او المدير المسئول بالشركه اى الذى له حق التوقيع عن الشركه امام الموظف المختص او مصدق على صحة توقيعه من بنك معتمد.
  7. اقرار من من له حق الاداره والتوقيع مصدقا عليه من الجهه المشرفه على الشركه بان ٥١% على الاقل من  حصص الشركه مملوكه للمصريين.
  8. احضار شهاده مزاولة الاستيراد من  المدير المسئول عن الاستيراد والعاملون المختصون بالاستيراد.
  9. ابلاغ الهيئة باى تعديل يطرأ على مستخرج السجل التجارى او البطاقه الضريبه خلال ستين يوما من تاريخ التعديل.
ملحوظة :
  • عدد المجموعات السلعية (٢١ مجموعة ) وللمستورد الحق فى قيد المجموعات التى يطلبها  حسب نشـاط الاستيراد فى صحيفة الشركات والسجل التجارى للشركة.
  • يصدر القيد لمدة خمس سنوات ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعيــن يوما السابقة على نهاية القيد و  خلال التسعين يوما اللاحقة على نهاية القيد مع سداد الرسم فى هذه الحاله مضاعفا حتى لا يشطب القيد بعد ذلك إدارياً اذا لم يتقدم بطلب التجديد.
  • يجب مراجعة البطاقة قبل تغليفها او استلامها من صاحب الشأن او الوكيل الرسمى.
الرسوم المقررة
  • ٢٠٠٠٠٠ جنية          ( مائتان الف  جنية ) تامين مقدم مع طلب القيد .
  • ٥٠٠٠ جنية              (  خمسة الاف  جنية  ) رسم القيد للاول مرة ولاعادة القيد  .
  • ١٠٠٠ جنيه              (  الف جنيه  ) (رسم عن كل مجموعه سلعيه ).
  •  ٥٠٠  جنيه              ( خمسمائة  جنيه ) رسم نشر عن القيد .
  •  ١٠٠ جنيه               (  مائة  جنيه  ) رسم استخراج صورة او نسخة .
  •   ١٥جنيها                ( خمسة عشر جنيها ) رسم نقابة تجاريين .
ملحوظه:
على ان يتم السداد بشيك مقبول الدفع من احد البنوك المعتمده لدى  البنك المركزي المصرى او خطاب ضمان لمدة خمس سنوات وغير مشروط
الدمغات :
     واحد جنيه ( تسعون قرشا دمغة + عشرة قروش رسم تنمية الموارد ) على المحرارات طبقا لقانون الدمغة .
إجراءات تأدية الخدمة:
  1. تقديم المستندات المطلوبة طبقا لحكم القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٧
  2. فحص المستندات
  3. المراجعة الفنية المستندات
  4. المراجعة المالية وتحصيل الرسوم
  5. اعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم
  6. نسخ البطاقات
  7. مراجعة البطاقات
  8. إستلام البطاقات
  9. حفظ الملفات بالأرشيف
  10. إدراج البطاقات بالحاسب الآلى

طلب إنشاء شركة مساهمة مصرية

نموذج تأسيس شركة مساهمة مصرية نموذج تأسيس شركة مساهمة مصرية ...