الخميس، 29 نوفمبر 2018

نماذج عقود الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017

الهيئة العامة للاستثمار تصدر ضوابط التصويت التراكمي


تنفيذا لتوجيهات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.. الهيئة العامة للاستثمار تصدر ضوابط التصويت التراكمي

​21/10/2018
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أصدر السيد/ محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، أربعة كتب دورية، لتفعيل أنظمه التصويت التراكمي لانتخاب مجلس الإدارة، والتمثيل النسبي لحماية مصالح صغار المساهمين، بالإضافة إلى توحيد تعريف مفهوم عضو مجلس الإدارة المستقل، وتنظيم مشاركة الأعضاء في اجتماعات مجالس إدارة الشركات من خلال المكالمات المسموعة أو المرئية.
ونص الكتاب الدوري الأول على تفعيل أنظمة التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وفقًا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ووفقًا للكتاب الدوري يتم السماح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية للأسهم المملوكة له في رأس مال الشركة لمرشح أو عدد من المرشحين، وذلك بهدف تمكين مساهمي الأقلية من تركيز أصواتهم ومنحها لأحد المرشحين لضمان وجود ممثل لهم داخل مجلس الإدارة.
ونص الكتاب الثالث على استحداث نظام التصويت النسبي لرأس المال في عضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة، وفقًا للقانون.
ويُقصد بالتمثيل النسبي ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعد بمجلس الإدارة لكل 10% من أسهم الشركة، دون الإخلال بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
ونص الكتابان على ضوابط تطبيق نظامي التصويت التراكمي والتمثيل النسبي وهي:
- ضرورة أن يتضمن نظام الشركة الأساسي النص على استخدامهما.
- أن يُتبع النظام الإجرائي للتصويت التراكمي فيما يخص بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط، دون غيره من بنود جدول أعمال الجمعية العمومية.
- أن يلتزم فارزي الأصوات بإثبات نسبة التصويت التراكمي والكيفية التي تم بها ضمن محضر اجتماع الجمعية العامة.
- ألا تتجاوز النسبة المراد تمثيلها نسبيًا في مجلس الإدارة عن مقعد واحد لكل 10% من أسهم الشركة.
وأكد الكتابان على أن نظامي التصويت التراكمي والتمثيل النسبي اختياريان وليسا وجوبيين على الشركات.
وتضمن الكتاب الدوري الثاني تعريف مفهوم "عضو مجلس الإدارة المستقل"، للتيسير على المستثمرين وزيادة الوعى لدى المتعاملين مع الشركات.
ويُقصد بعضو مجلس الإدارة المستقل ذلك العضو غير التنفيذي بمجلس الإدارة وغير المساهم بالشركة وتنحصر علاقته بالشركة في عضوية مجلس إدارتها.
ولا يُمثل عضو مجلس الإدارة المستقل مُلاك الأسهم وليس له تعاملات جوهرية مع الشركة، ولا يتقاضى منها أجرًا أو عمولات أو أتعاب باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته بالمجلس، وليس له مصلحة خاصة بالشركة، ولا تربطه صلة نسب أو قرابة بأي من مساهميها أو أعضاء مجلس إدارتها أو قياداتها التنفيذية حتى الدرجة الثانية.
ونص الكتاب الدوري أيضًا على ألا يكون عضو مجلس الإدارة المستقل من كبار العاملين بالشركة أو مستشاريها أو مراقبي حساباتها خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه في المجلس.
ويُراعى عند اختيار عضو مجلس الإدارة المستقل أن يكون لديه خبرات مناسبة، وأن يكون قادرًا على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين للشركة، وألا يكون عمله بالمجلس متعارضًا مع مصالح أخرى له.
ولا تتجاوز مدة عضويته كمستقل بالمجلس ست سنوات متتالية كحد أقصى، ولا يجاوز إعادة تعيينه كعضو مستقل إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء عضويته بالمجلس.
وتضمن الكتاب الدوري الرابع ضوابط مشاركة الأعضاء في اجتماعات مجالس إدارة الشركات من خلال المكالمات المسموعة أو المرئية، تيسيرًا على المستثمرين وتماشيًا مع معطيات التطور التكنولوجي.
وشملت الضوابط النقاط التالية:
- أن ينص النظام الأساسي للشركة على جواز انعقاد مجلس الإدارة عن طريق المكالمات المسموعة أو المرئية "فيديو كونفرانس كول"، على أن يُدون محضر بالمناقشات والقرارات، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة "فعليًا".
- أن يتم تسجيل وقائع الاجتماع على اسطوانة مُدمجة CD، وحفظها بالمركز الرئيسي، كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة وأمن وحماية وسائل الاتصال المُستخدمة في مشاركة الأعضاء.
- أن يدون أمين السر أمام الأعضاء المشاركين عبر وسائل الاتصال (حضر عن طريق الاتصال الهاتفي المسموع أو الفيديو) بكشف الحضور، ويُوقع الكشف من أمين السر ورئيس الجلسة، اللذين يقع على عاتقهما التحقق من هوية المشاركين في الاجتماع عبر الفيديو أو الهاتف.
- أن يُثبت بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة أسماء الأعضاء الحاضرين فعليًا والمشاركين عبر وسائل الاتصال.

المصدر : الموقع الرسمي للهيئة

الهيئة العامة للاستثمار تصدر قرارا بوضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر


الهيئة العامة للاستثمار تصدر قرارا بوضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر

اصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرار بشأن وضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر.
ونصت المادة الأولى من القرار، أن تلتزم مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بأن تقدم للهيئة فى بداية كل سنة بيان باسماء العاملين بها ووظائفهم وجنسياتهم ومرتباتهم ومجموعة أجورهم ونسبة أجور المصريين والأعمال التى باشرتها خلال العام وأى تعديلات وما يفيد إرسالها للشركة الأم والقرارات التى اتخذتها من قبل الشركة الأم تجاه أعمالها خلال العام، كما تلتزم هذه المكاتب بتقديم جدول زمنى لما تم الانتهاء منه من دراسات والمتبقى منها وتقديم بيان بالدراسات العملية التى تم التوصل إليها.
وتضمنت المادة الثانية، أن تلتزم مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بأن تقدم ما يفيد اتخاذ الشركة الأم لقرارها بتأسيس شركة فى مصر أو فتح فرع لها خلال ثلاثة أعوام من تاريخ قيدها، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة مد هذه المهلة حال تقديم مبررات مقبولة.
ونصت المادة الثالثة من القرار، أن يتم النظر فى تجديد عمل مكتب التمثيل داخل مصر حال انقضاء المدة المشار إليها دون اتخاذ أى من الإجرائين المشار إليهما بالمادة الثانية من القرار، وأوضحت المادة الرابعة، أن تمنح مكاتب التمثيل العاملة فى مصر شهادة قيد لمدة لا تتجاوز عام، ويتم النظر فى تجديدها سنويا بمراعاة مدى التزامها بما نصت عليه المادة الأولى من هذا القرار.
ونصت المادة الخامسة، أنه على مكاتب التمثيل الالتزام بممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والتى نصت أنه لا يجوز لمكاتب التمثيل بمزاولة أى نشاط سوى ما هو متعلق بدراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج ويكون مرخصاً لها به، وفى حالة مخالفة ذلك تلتزم هذه المكاتب بتوفيق أوضاعها أما بتأسيس شركة أو فتح فرع لشركة أجنبية فى مصر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطارها بالمخالفة وإلا تم النظر فى شطب قيدها من السجل المعد لذلك، كما يجوز النظر فى شطب قيد مكاتب التمثيل التى يثبت تقديمها بيانات غير صحيحة أو مخالفتها للقوانين واللوائح.

المصدر : موقع الهيئة الرسمي

طلب إنشاء شركة مساهمة مصرية

نموذج تأسيس شركة مساهمة مصرية نموذج تأسيس شركة مساهمة مصرية ...