بيان بالتعديلات المضافة على قانون الاستثمار
8 لسنة 1997 الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2015

نص المادة قبل التعديل
نص المادة بعد التعديل
ملاحظات
 مادة (2)
يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار ؛ بما فى ذلك ‏من إعفاءات ضريبية ؛ مقصورا على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة وتلك التى ‏يضيفها مجلس الوزراء
 مادة (2)
لا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايد و الإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها ، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.

‏(مادة 3)‏
  لاتخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة ‏بتشريعات أخرى أو اتفاقيات
 مادة 3
يكون الوزير المختص بشئون الاستثمار هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق

‏( مادة 7 )‏
يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع ‏المستثمر ؛ كما يجوز الاتفاق بين الاطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى اطار الاتفاقيات السارية ‏بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى اطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن ‏الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الاخرى التى انضمت اليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 ‏لسنة 1971 - وذلك بالشروط والاوضاع وفى الاحوال التى تسرى فيها تلك الاتفاقيات - أو وفقا لاحكام ‏قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 كما يجوز الاتفاق على ‏تسوية المنازعات المشار اليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى 0 
‏( مادة 7 )‏
يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع ‏المستثمر أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه.
صياغة المادة لم تأتي بجديد حيث أنه يجوز للمستثمر اختيار أحد الطرق لتسوية النزاع.

كما ورد بنص المادة 1 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 بعدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.
‏(مادة 11 )‏ الفقرة الثانية
 
   ويصدر قرار الالغاء أو الايقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الادارية المختصة ؛ ‏ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه أو ‏العلم به
‏(مادة 11 )‏ الفقرة الثانية
 
   ويصدر قرار الالغاء أو الايقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص؛ ‏ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه أو ‏العلم به
 عرض الخلاف كان من هيئة الاستثمار ، أصبح من الوزير ، ولا أي أثر لهذا لتعديل
(مادة 12)
 مع عدم الإخلال بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ  العمل بهذا القانون ، يكون للشركات والمنشأت الحق فى تملك  الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه  ايا كانت جنسية الشركاء  أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب  مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأس مالها ، وذلك عدا الأراضى  والعقارات الواقعة فى المناطق التى يصدر بتحديدها  قرار من مجلس الوزراء ، على أن يحدد هذا القرار شروط  وقواعد التصرف فيها .

(مادة 12)

 الاضافة تحصيل حاصل
( مادة 14 ) الفقرة الاولى:
  لا تخضع شركات المساهمة و التوصية بالاسهم و ذات المسئولية المحدودة ؛ التى يقتصر نشاطها على المجالات المشار اليها فى المادة (1) من هذا القانون 0 لأحكام المواد (17و18و19و41 ) والفقرتين الاولى والرابعة من المادة (77) والمواد (83و92و93) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 0
( مادة 14 ) الفقرة الاولى:
  لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالاسهم أو ذات المسئولية المحدودة ؛ التى يقتصر نشاطها على المجالات المشار اليها فى المادة (1) من هذا القانون 0 لأحكام المواد (17و18و19و41 ) والفقرتين الاولى والرابعة من المادة (77) والمواد (83و92و93) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 0
83 ملغاة أصلا وتخص ضوابط تعيين إدرة الشركة
92 ملغاة والخاصة بجنسية مجلس الادارة
93 ملغاة  والخاصة بتعدد تعيين العضو لمنتدب أو رئيس مجلس الإدارة في عدة شركات مساهمة.
مادة 23 )
   تسرى على الشركات والمنشات احكام المادة 4 من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5 % من القيمة ؛ وذلك على جميع ماتستورده من الات ومعدات واجهزة لازمة لانشائها

مادة 23 )
   تسرى على الشركات والمنشات  الخاضعة لأحكام هذا القانون ، احكام المادة 4 من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون المشار إليه رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2 % (اثنان في المائة) من القيمة ؛ وذلك على جميع ماتستورده من الات ومعدات واجهزة لازمة لانشائها ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
 تخفيض الضريبة الجمركية من 5% إلى 2% على جميع الألات والمعدات والأجهزة المستوردة والخاصة بإنشاء المشاريع.

التعديل يتماشى مع التطبيق الزمني للتخفيضات الجمركية طبقا لاتفاقية الجات
مادة (29)
   يكون انشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون ؛ وتنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الادارية المختصة ؛ وذلك لاقامة المشروعات التى يرخص بها أيا كان شكلها القانونى 0
   ويجوز بقرار من الجهة الادارية الممتصة انشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد اذا اقتضت طبيعته ذلك 0
  كما يجوز للجهة الادارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد الى المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها 0
  ويتولى ادارة المنطقة الحرة العامة مجلس ادارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الادارية المختصة 0
  ويختص مجلس الادارة بتنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها الجهة المشار اليها 0
وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة  مجال صناعات الاسمدة ، والحديد والصلب ، وتصنيع البترول ، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي ( الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون 114 لسنة 2008)
مادة (29)
   يكون انشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون ؛ ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية أن ينشئ مناطق حرة عامة ؛ وذلك لاقامة المشروعات التى يرخص بها أيا كان شكلها القانونى 0 ويتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها ، ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه المجالات التي يجوز الاستثمار فيها بنظام المناطق الحرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والاجراءات اللازمة لتأمين المناطق الحرة.
ويتولى ادارة المنطقة الحرة العامة مجلس ادارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة  ويختص مجلس الادارة بتنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها الهيئة 0
 ومع عدم الاخلال بالإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة ، تخضع كافة المشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية .
وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة  مجال صناعات الاسمدة ، والحديد والصلب ، وتصنيع البترول ، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي ، وغيرها من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
 إعادة صياغة للمادة ، كما تم  تفويض رئيس مجلس الوزراء في تحديد الصناعات كثيفة الطاقة التي لا تخضع لنظام المناطق الحرة.
مادة (31) الفقرة الثانية:
ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له ؛ ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا الا بموافقة الجهة التى أصدرته ؛ ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة علي النزول عنه بقرار مسبب ؛ ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه الى الجهة الادرية المختصة طبقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

مادة (31) الفقرة الثانية:

 أصبح التظلم أمام لجنة تسوية المنازعات الجديدة.
مادة (32) الفقرة الاولى:
    مع مراعاة الاحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع او المواد ؛ لاتخضع البضائع ا لتى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة الى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للاجرءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات ؛ كما لاتخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم 0

مادة (32) الفقرة الاولى:
    مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة 29 من هذا القانون ، والاحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع او المواد ،  بشأن منع تداول بعض البضائع او المواد ؛ لاتخضع البضائع ا لتى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة الى خارج البلاد أو تستوردها من خارج البلاد  لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للاجرءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات ؛ كما لاتخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم 0

 التعديل في الصياغة تحصيل حاصل ، حيث أن الاستيراد من داخل البلاد يخضع لقانون الاستيراد والتصدير.
مادة (35) الفقرة الثانية:
    ومع ذلك تخضع هذه لمشروعات لرسم سنوى مقداره 1% (واحد فى المائة ) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع - وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت ) المحددة الوجهة 0

مادة (35) الفقرة الثانية:
  شمول اعفاء بضائع الترانزيت من الرسوم حتى لو كانت غير محددة الوجهة !!!
مادة (43) الفقرة الاولى:
    لاتخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لاحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 ؛ والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل 0

مادة (43) الفقرة الاولى:
    لاتخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لاحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه  ؛ والمادة 24 و أحكام الباب الخامس من  الكتاب الثاني من قانون العمل المشار إليه

 اعادة صياغة المادة باستبدال قانون العمل الملغي بالقانون الحالي.
مادة (46)
   يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد ( 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 20 ) من هذا القانون 0
مادة (46)
    تسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد ( 8 ، 9 ، 10  ، 10 مكرر ، 10 مكرر 1 ، 11 ، 20 ) من هذا القانون 0
 سريان اعفاء الشخص الطبيعي ممثل الشركة من العقوبة .
(مادة51) الفقرتين الثالثة والرابعة:
    ويصدر بنظام العمل فى تلك المكاتب قرار من رئيس الهيئة .
   ويحدد رئيس الهيئة بقرار منه ، اختصاصات فروع الهيئة بما يحقق التنسيق فيما بينها ومع مجمع خدمات الاستثمار المركزى .
(مادة51) الفقرتين الثالثة والرابعة:
    ويصدر بنظام العمل فى تلك المكاتب قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.
   ويحدد الرئيس التنفيذي   للهيئة بقرار منه ، اختصاصات فروع الهيئة بما يحقق التنسيق فيما بينها ومع مجمع خدمات الاستثمار المركزى .
 استحداث منصب الرئيس التنفيذي للهيئة
(مادة55) الفقرة الاولى:
تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائى ، وذلك فى مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها فى الهيئة أو فروعها والذين لهم الصلاحية فى إصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات الموضحة فى الطلب المنصوص عليه فى المادة (54) من هذا القانون فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار الترخيص النهائى يعرض رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (65) من هذا القانون لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوما على الأكثر ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
(مادة55) الفقرة الاولى:
تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائى ، وذلك فى مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها فى الهيئة أو فروعها والذين لهم الصلاحية فى إصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات الموضحة فى الطلب المنصوص عليه فى المادة (54) من هذا القانون فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار الترخيص النهائى يعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (101) من هذا القانون لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوما على الأكثر ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

(مادة 60) الفقرة الاولى:
يختص رئيس الهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك فى ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات .
(مادة 60) الفقرة الاولى:
يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك فى ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات .












 المواد المضافة للقانون
 رقم المادة
 النص
 ملخص المادة
مادة ( 7 ) مكرر (1) مضافة بالقانون 17 لسنة 2015
‏فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة باسم وحساب الشخص الاعتبارى لا ‏يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمة بالجريمة واتجهت إراد ته ‏لارتكابها تحقيقا لمصلحة نفسه وغيره
وفى الحالة التى لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعى على النحو المحدد فى الفقرة ‏السابقة ، يعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة ‏قانونا للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها ، ويجوز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة ‏الشخص الاعتبارى للنشاط مدة لا تزيد على سنة ، وفى حالة العود يحكم بإلغاء ‏الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال ، ويتم نشر الحكم فى جريدتين ‏يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى .‏
‏ولا يحول ذلك دون الحكم بأى عقوبات تكميلية أو تبعية منصوص عليها ‏قانونا.

 نفي المسئولية الجنائية  عن الشخص الطبيعي المسئول عن إدارة الشركة

مع تغليظ الغرامات على الشخص الاعتباري
المادة 10 مكرر:‏

‏بمراعاة الأحكام الواردة فى القوانين والقرارات بشأن الاستثمار ، للمستثمر ‏الحق فى إنشا ء أو توسيع أو تطوير المشروع الاستثمارى وتمويله وتملكه وادارته ‏واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها وتصفيته وتحويل ناتج كل أو بعض ‏هذه التصفية دون الإخلال بحقوق الغير .‏

 اضافة مزايا جديدة للقانون كان منصوص عليها في تعليمات وقرارات متفرقة
المادة 10 مكرر (1):‏

‏لا يتمتع الاستثمار المقام بنا ء على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات ‏أو المزايا المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم ‏قضائى من المحكمة المختصة .‏
 رفع الضمانات عن المشاريع المخالفة
مادة (20) مكرر
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بنا ء على عرض الوزير المختص منح المشروعات ‏الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى ‏منتجاتها ، أو التى تستثمر فى مجالات الخدمات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية ، ‏أو مجالات الكهربا ء (إنتاجا ونقلآ وتوزيعا ) من الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة ‏، أو المشروعات الزراعية ، أو مشروعات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية ،أو التى تستثمر فى المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، تيسيرات وحوافز ‏إضافية غير ضريبية، ويكون له على الأخص :‏
‏1 ‏- السماح بإنشا ء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع ‏الاستثمارى بالإتفاق مع وزير المالية .‏
‏2 ‏- منح المشروعات أسعارا مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة . ‏3 ‏- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثمارى أو جزء ‏منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع .‏
‏4 ‏- تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين .‏
5 ‏- تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها ‏لمدة محددة .‏
‏6 ‏- التصرف فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو ‏المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة على النحو الوارد بالمادتين (74،79‏) من هذا ‏القانون .‏
‏وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التى تمنح على أساسها التيسيرات ‏والحوافز المشار إليها .‏
 تم ضم نص قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2005 ، والتوسع في محتواه ضمن مواد قانون الاستثمار والخاص باضافة تيسيرات وحوافز  غير ضريبية لبعض الشركات
مادة (30) مكرر
يجوز للهيئة عند الضرورة استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة ‏العامة غير المملوكة لها ، على أن تؤول للهيئة قيمة ما أنفقته خصما من مقابل الانتفاع ‏الذى يتم تحصيله من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض ‏‏.‏
‏وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الاستكمال أو التطوير المشار إليهما ‏، وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه .‏
 مساعدة الهيئة للجهات الادارية في  تطوير البنية الاساسية للمناطق الحرة الغير تابعة لها
المادة(31) الفقرة الثالثة :

‏ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعى مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر .

 عدم خضوع مشروعات المناطق الحرة للقيد بالسجل الصناعي .
(مطبقة سابقا)
المادة ( 33‏) الفقرة الثانية :

‏ويستثنى من ذلك المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها فقط وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانون البيئة المشار إليه، وذلك كله على نفقة صاحب الشأن .

 عدم خضوع هذه المواد للقواعد العامة للاستيراد
المادة (46) مكرر 1
تسرى على المناطق الاستثمارية القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت والدروباك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بنا ء على عرض وزير المالية .
 تسهيلات جمركية للمناطق الاستثمارية
المادة (51) مكرر
تتولى الهيئة التعامل مع الجهات الإدارية المختصة لاستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات العاملة فى مجالات استثمارية محددة، وتقوم بإنها ء إجراءات التراخيص والموافقات ومنحها للمستثمر من خلال الشباك الو احد ، وتلتزم كافة أجهزة الدولة والجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط بالتعامل مع الهيئة دون غيرها فيما يتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار فى تلك المجالات .
‏ويصدر بتحديد المجالات المشار إليها ومدد ومراحل قصر التعامل بشأنها على الهيئة وأجراءات وآليات التنسيق المباشر بين الجهات المعنية قرار من رئيس الجمهورية .

 مسئولية الهيئة عن انهاء التراخيص لدى الجهات الحكومية لبعض المجالات
(مادة54) الفقرة الثانية
وفى الأحوال التى تزيد فيها طلبات المستثمرين على عدد التراخيص المتاحة لدى الجهات المعنية، يتم اختيار المرخص له فى إطار من الشفافية وحرية المنافسة دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية .
 يتم المفاضلة بين المستثمرين بالحب
المادة (60) مكرر
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بإخطار الشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا مرفقا به المستندات اللازمة لذلك، ويعتبر إنقضا ء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرا ء لذمة الشركة تحت التصفية مقدمة الطلب وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب .

 التسهيل على الشركات تحت التصفية في التعامل مع الجهات الإدارية عند تسوية المستحقات
الباب الخامس‏ التصرف فى الأراضى والعقارات


من المادة 71 : المادة 83
مرفق بالملحق
 خروج اجراءات التصرف في أراضي الدولة (الدومين الخاص) من تطبيق نصوص قانون المناقصات والمزايدات وفتح باب التعاقد بالأمر المباشر
الباب السا دس
‏الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ‏والمركز القومى لتنمية وترويج الاستثمار

(الفصل الأول )‏
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
 المواد من 84 : 95
 تشكيل الهيئة وتحديد اختصاصاتها.

‏( الفصل الثاني )‏
‏المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار
المواد من 96 : 100
 استحداث مركز لتنمية الاستثمار
الباب السابع
تسوية منازعات الاستثمار

‏(الفصل الاول)‏
لجنة التظلمات
المواد من 101 : 103
 انشاء لجنة لفحص حالات  التظلم من قرارات الهيئة ، قرارها ملزم

‏( الفصل الثا نى )‏
‏اللجة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
 المواد من 104 : 107
 تختص بالنزاعات بين المستثمرين والجهات الإدارية بخصوص تطبيق هذا القانون وقرارها ملزم للجهات الادارية فقط.

‏( الفصل الثالث )‏
‏اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار
المواد من 108 : 110

 لدراسة الخلافات الناشئة عن عقود الاستثمار بين المستثمرين والجهات الإدارية وتعديل الشروط وإعادة جدولة المستحقات وقرارها ملزم.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تحميل مئات الكتب القانونية: 379 كتاب في القانون المدني- تحميل مباشر

القانون المدني الفرنسي نسخة 2019

المنشورات والكتب الدورية للشهر العقاري