أوامر الضبط والإحضار
امر الضبط و الاحضار.ماهيته,حالاته,شروط صحته و بطلانه,وكل ما يتعلق بأمر الضبط و الاحضار و الاستدعاء. ما هو الضبط و الإحضار؟ الضبط و الإحضار أمر صادر لشخص من النيابة أو من قاضي التحقيق(126اجراءات جنائية) بتكليفه بالحضور أمام النيابة أو المحكمة في ميعاد معين و يكلف الشرطة بالبحث عن الشخص و ضبطه و إحضاره للنيابة أو للمحكمة لو رفض الحضور طواعية في الحال، و يكلف مأمور السجن بقبول المتهم و وضعه في السجن لحين عرضه على النيابة، و ممكن يكون أمر الضبط و الإحضار مطبوع أو مكتوب بخط اليد، و أحيانا يكون مختوم و كثير يكون دون ختم1. بيانات امر الضبط والاحضار مادة 127 : يجب ان يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمى . ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفة بالحضور فى ميعاد معين . ويشتمل أمر القبض والاحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره أمام القاضى اذا رفض الحضور طوعا فى الحال . ويشتمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة . ك...