مشروع قانون الاستثمار الجديد - 2016

قانون رقم (............) لسنة...............
بإصدار قانون الاستثمار
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلي قانون العقوبات؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي؛
وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته والقانون رقم 17 لسنة 2015؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛
وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى القانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛
وعلى القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة؛
وعلى القرار بالقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛
وعلى القرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه؛

قــــــــــــرر:
(المادة الأولي)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الاستثمار بجمهورية مصر العربية
(المادة الثانية)
مع مراعاة حكم / أحكام المادة / المواد (.....) من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
(المادة الثالثة)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997، وتعديلاته، كما يلغي كل حكم أخر يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
الباب الأول: التعريفات
الباب الثاني: الأحكام العامة
الباب الثالث: أهداف وضمانات الاستثمار والمبادئ الحاكمة له
أ- أهداف الاستثمار
ب- المبادئ الحاكمة للبيئة الاستثمارية
ج-  ضمانات الاستثمار
الباب الرابع: نظم وحوافز الاستثمار
الفصل الأول: الأحكام العامة لنظم الاستثمار
الفصل الثاني: نظم الاستثمار
أ- الاستثمار الداخلي
1- الأحكام العامة
2- إجراءات الحصول على التراخيص
3 - تخصيص العقارات والأراضي اللازمة للاستثمار
4- حوافز ومزايا الاستثمار الداخلي
ب_ المناطق الاستثمارية
ج_ الاستثمار بنظام المناطق الحرة
الباب الخامس: الجهات القائمة على شئون الاستثمار
الفصل الأول: المجلس الأعلى للاستثمار
الفصل الثاني: الهيئة العامة للاستثمار
الفصل الثالث: مكاتب الاعتماد
الفصل الرابع: شركات الترويج وتقديم خدمات الاستثمار
الباب السادس: تسوية منازعات الاستثمار
الفصل الأول: لجنة التظلمات بالهيئة
الفصل الثاني: اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
الفصل الثالث: اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار
الباب السابع: أحكام ختامية ومتنوعة
الفصل الأول:المسئولية الاجتماعية للمستثمر
الفصل الثاني: تنظيم إصدار شهادة للمشروع الاستثماري
الفصل الثالث: أحكام متنوعة

الباب الأول: التعريفات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
المستثمر:كل شخص طبيعي أو اعتباري، أيًا كانت جنسيته وأيًا كان النظام القانوني الخاضع له، يقوم بالاستثمار في جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام هذا القانون.
الاستثمار:ضخ أو استخدام الأموال من المستثمر بغرض إنشاء أو توسيع أو تطوير مشروع استثماري لتحقيق الأرباح.
المشروع الاستثماري:
كل نشاط يباشره مستثمر، وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك في الأنشطة والمجالات التالية:
1 - الصناعة والتعدين.
2 - استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية.
3 - الإنتاج الحيواني والداجنى.
4 - مشروعات صيد الأسماك والأحياء المائية واستزراعها ومنتجات الأسماك.
5 - النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.
6 - النقل النهري، والبحري لأعالي البحار، والبري سواء للأفراد أو البضائع.
7 - النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال.
8 - الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.
9 - خدمات التخزين والخدمات اللوجستية.
10 - مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
11 - مشروعات تدوير القمامة والمخلفات وإنتاج الطاقة منها.
12 - أعمال البنية الأساسية والمرافق.
13 - المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية.
14 - خدمات وصناعات تقنية المعلومات والاتصالات.
15 - مشروعات الإسكان الاجتماعية أو الاقتصادية.
16 - الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي.
17 - التأجير التمويلي.
18 - رأس المال المخاطر.
19 - إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية وتطويرها.
20 - الملكية الفكرية.
21 - التعليم عالي الجودة أيًا كان نوعه أو مستواه.
22 - تحليه المياه وحفر الآبار.
23 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية.
24- الهندسة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية
25- الاستيراد والتوكيلات التجارية (للمصريين فقط) والتصدير
26- الأمن والحراسة ونقل الأموال
27- مكاتب الخبرة والاعتماد وشركات الترويج وتشغيل العمالة
وتُمارس كافة الأنشطة أو احدها وأخري بما لا يخالف أية قوانين أو قرارات قائمة.
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات وأنشطة أخري تتطلبها حاجة البلاد.
الأموال:كافة أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الاستثماري أيًا كان نوعها، وتكون لها قيمة مادية، سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية، وتشمل على الأخص:
1 - الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أي حقوق عينية أصلية أو تبعية أخرى.
2 - الأسهم وحصص تأسيس الشركات، والسندات غير الحكومية.
3 - حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية التي تستخدم في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة في دولة من دول الاتحاد الدولي للملكية الفكرية أو وفقًا لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنته الاتفاقيات الدولية المعقودة في هذا الشأن.
4 - الامتيازات أو العقود التي تمنح بمقتضى قوانين التزامات المرافق العامة والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها، وكذلك جميع الحقوق المماثلة الأخرى التي تعطى بناء على القانون.
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للاستثمار المنصوص عليه في المادة .... من هذا القانون
الهيئة:الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتتبع مجلس الوزراء
الاستثمار الداخلي:أحد نظم الاستثمار يتم من خلاله مزاولة النشاط الاستثماري داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام هذا القانون في غير المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
المنطقة الحرة:جزء من أراضى الدولة يدخل ضمن حدودها الجغرافية ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقًا لأحكام جمركية وضريبية خاصة، ويقام بداخلها مشروعات يرخص لها أيًا كان شكلها القانوني يوجه ما لا يقل عن 75% من إنتاجها للتصدير وهى على ثلاثة أنواع، منطقة حرة تشمل مدينة بأكملها منطقة، حرة عامة، منطقة حرة خاصة.
المنطقة الاستثمارية:منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة.
المطور:الجهة العامة أو الخاصة المرخص لها بإدارة أو تطوير أو تنمية منطقة استثمارية وفقًا لأحكام هذا القانون.
النافذة الاستثمارية: النظام الإجرائي والقواعد المقررة بموجب أحكام هذا القانون لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر (سواء يدوياً أو الكترونياً) على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعة الاستثماري، وما يلزم لذلك من معلومات، من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة، بنظام الشباك الواحد.
النافذة العقارية:تختص بتخصيص الأراضي سواء بالبيع أو حق الإنتفاع أو التأجير وتتكون من مفوض الجهات صاحبة الولاية على العقارات والأراضي وتعتبر أحد روافد النافذة الإستثمارية.
المندوب المفوض:المسئول الحكومي المنتدب من الجهة الإدارية المختصة للعمل فى نظام النافذة الاستثمارية بالهيئة أو أي من فروعها، والذي تنتقل إليه بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار التراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال تخصيص العقارات، وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار بما في ذلك تراخيص البناء.
السلطة المختصة او الجهة الإدارية:الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو المصلحة بحسب الأحوال.
مكاتب الاعتماد:المكاتب المرخص لها من الهيئة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، والتي يلجأ لها المستثمر اختياريًا للتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات المطلوبة قانونًا واللازمة لإنشائه أو تشغيله وإعطائه شهادة اعتماد بذلك لتقديمها إلى الهيئة.
شركة الترويج:الشركة المساهمة المصرية وفقاً لحكم المادة رقم .........من القانون المرخص لها من الهيئة بالعمل في مجال الترويج لتنفيذ بعض مهام الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في الداخل أو الخارج بإشراف من الهيئة والحصول على موافقتها على أدوات ووسائل الترويج.
شركة خدمات الاستثمار:
الشركة المساهمة المصرية التي يجوز للمستثمر التعاقد معها، وذلك لاستصدار شهادة الاعتماد من مكاتب الاعتماد (سواء يدوياً أو الكترونياً)  وفقًا لحكم المادة ..........، أو لتيسير إجراءات استصدار قرارات وإبرام عقود تخصيص العقارات واستخراج كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط الاستثماري عن طريق الهيئة أو احد فروعها، أو لدي الجهات الإدارية الأخرى، والاعتداد بما يتم استخراجه يدويا أو الكترونياً.
الحوافز:
 هي بعض الإعفاءات من دفع ضرائب وجمارك وضريبة مبيعاتورسوم مستحقة للدولة نتيجة استغلال الموارد بمختلف أشكالها، وتحدد مدة زمنية  ونسبة للإعفاء مقدرة على محورين:
المحور الأول : حوافز الأقاليم الجغرافية.
المحور الثاني : الحوافز القطاعية. 
القوة القاهرة:
تعني الحوادث غير المتوقعة التي تكون خارج سيطرة الطرف المتأثر ، مما تتدخل في تنفيذ هذا العقد مثل أحوال حدوث تمرد أو مظاهرات أو تحريض أو عصيان أو شغب أو حرب أو حرائق أو فيضانات أو إضراب أو أفعال القضاء و القدر (مثل الزلازل، أو اى عمليات إرهابية...الخ) أو أي سبب أخر ليس ناتجا عن خطأ أو إهمال من جانب الطرف المتأثر سواء كان مماثلا أو مغايرا لما سلف ذكره بقدر تأثيرها على تنفيذ التزامات الأطراف مع استمرار سريان العقد بدون تغيير فيما عدا ذلك.
العقد:
هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها او نقلها أو إنهائها.
المعاملة او الاجراءات التمييزية:
هي كل معاملة سلبية سواء كانت مصادرة أو حراسة أو تأميم أو استيلاء أو تحفظ كلياً أو جزئياً بما يضر بالمستثمر وأمواله ومشروعه الاستثماري.
الأراضى والعقارات:
هو كل شيء مستقر بحيز ثابت لا يمكن نقله منه دون تلف، ولا تقتصر العقارات على الأراضي فقط، بل تشمل ما فوق الأراضي من نباتات وأبنية، وما تحتها من مناجم. 
السلع الرأسمالية:
تعني الآلات والمعدات المستوردة من الخارج بغرض استخدامها في الإنتاج.
الباب الثاني: الأحكام العامة
مادة 2
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية المقامة طبقاً لأحكام هذا القانون في جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة، كما تتمتع بالحماية الكاملة والأمن المقرر للكافة في الأحوال العادية وبالتالي فإن للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله، وحيازته، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه وتحويلها دون قيود، و دون اتخاذ أي إجراءات تمييزية أو غير مبررة تجاه الاستثمار أو المستثمر، وبما لا يخالف أية قوانين أو تشريعات قائمة
مادة 3
تكفل الدولة معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني. وتمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وتخول له الحق في الحصول على وحدة سكنية خاصة.
ويجوز استثناء أن تمنح الدولة معاملة تفضيلية، أو لمراعاة بعض الاعتبارات الخاصة بمتطلبات الاقتصاد الوطني أو الأمن القومي.
مادة 4
تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود الاستثمارية  التي تبرمها،  ولا يجوز اتخاذ اى إجراءات تمييزية ضد المشروعات الاستثمارية سواء بالطريق الإداري أو بأي طريقة أخري إلا بموجب حكم بات أو أمر قضائي نهائي في كل حالة على حدة.
ومع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر، لا يجوز نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل بتوافق ورضي الطرفين يدفع مقدماً. وتكون قيمة التعويض معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور القرار المشار إليه أو الإعلان عنه أيهما أسبق.
مادة 5
 تيسير سبل فض المنازعات التي تنشأ ما بين المستثمر والهيئة، أو الجهات الإدارية بالدولة، أو الناشئة عن عقود الاستثمار الخاصة بأجهزة الدولة، بما يضمن للمستثمر الحفاظ على كافة حقوقه وبما لا يخالف أية قوانين أو تشريعات سارية أو اتفاقيات دولة تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها.
مادة 6
يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 و 191 من قانون الضرائب على الدخل بالقانون رقم 157 لسنة 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 و 9 من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، بعد أخذ رأي الجهة الإدارية المختصة إذا كان المتهم بإرتكاب الجريمة تابعاً لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود كتاب إستطلاع الرأي إليها، وألا جاز طلب رفع الدعوى.
مادة7
يجوز تسوية منازعات الإستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الإتفاق عليها مع المستثمر، كما يجوز الإتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات في إطار الإتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو في إطار الإتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الإستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التي إنضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 1971، وذلك بالشروط والأوضاع وفي الأحوالب التي تسري فيها تلك الإتفاقيات، أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كما يجوز الإتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
مادة 8
جوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي إشترك في إرتكابها وذلك في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون وفي أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.
ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادت قيمتها السوقية وقت إرتكاب الجريمة إذا إستحال ردها العيني، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
وفي حالة صدور حكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلى ما سبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.
ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من الرئيس التنفيذي للهيئة وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة على حسب الأحوالب بمحضر التصالح المعتمد والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
ويترتب على تمام التصالح وفقاً لما سبق إنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الإنقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
مادة 9
تستبدل بالمسئولية الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الإعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، أينما وردت في القوانين الأخرى، المسئولية الجنائية لهذه الأشخاص الإعتبارية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو أحد العاملين بها لحسابها وبإسمها.
فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة الغرامة فقط قضى بمثليها على الشخص الإعتباري، وإذا كانت العقوبة المقررة قانوناً للجريمة من العقوبات السالبة للحرية والغرامة أو إحداهما كان للقاضي أن يقضي بأربعة أمثال الغرامة المقررة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية لا يتجاوز ثلاثة سنوات، وبعشرة أمثال الغرامة المقررة في حالة تجاوز العقوبة المقررة لهذه المدة. وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي أن يقضي بعقوبة إيقاف الشخص الإعتباري عن ممارسة النشاط في مدة لا تزيد عن المدة المقررة للعقوبات السالبة للحرية، كما يجوز أن يوقع على الشخص الإعتباري العقوبات التبعية أو التكميلية التي تتفق وطبيعته.
ويكون له في حالة العود الحكم بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار على نفقة الشخص الإعتباري.
ولا يحول ذلك كله دون معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة لها وفقاً للقانون إذا ثبت أنه إرتكابها بصفته الشخصية.
مادة 10
مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أياً كانت جنسية الشركاء أو المساعمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها، وذلك عذا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها.
مادة 11
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للإستيراد للشركة والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وألات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.
كما يكون للشركة والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
مادة 12
لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحددة، التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، لأحكام المواد (17 و18 و19 و41) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) والمواد (83 و92 و93) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
ويجوز تداول التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
وتحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات في تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها.
ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات إنتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظام الشركة طريقة إشتراك العاملين في إدارتها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 13
تستثنى شركات المساهمة من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة، والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.






الباب الثالث: أهداف وضمانات الاستثمار والمبادئ الحاكمة له
(أ) أهداف الاستثمار:
مادة14
يهدف القانون لتحقيق الاهداف التالية :
1-  تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية بما يكفل زيادة تنافسية الإنتاج المصري في السوق المحلية والعالمية
2-    دعم الاستثمارات الموفرة لفرص العمل بما يحقق استيعاب البطالة وتحسين مستوي دخل الأفراد
3-    التوجه للاستثمارات التي تحقق النمو الاحتوائي وتتضمن :-
-         زيادة الرقعة الزراعية
-    نقل التكنولوجيا  وتطويعها وبناء قاعدة تكنولوجية حديثة تهدف للاستفادة بالأبحاث العلمية المصرية وربطها بالأبحاث العالمية وتتيح المجال للابتكار لخدمة الإنتاج
-         تصميم إطار واضح للاستفادة من أداء الشركات الدولية في مجال نقل التكنولوجيا
-    إتاحة الفرص والمجالات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للتكامل مع المشروعات الكبيرة وتغذيتها
 (ب) المبادئ الحاكمة للبيئة الاستثمارية:
مادة15
في إطار الشفافية وإعلان المبادئ الحاكمة للاستثمار في جمهورية مصر العربية، يهدف القانون المرافق إلى إرساء عدد من المبادئ كما يلي:
الالتزام بأحكام القوانين واللوائح السارية وقت إصدار هذا القانون
كفالة المساواة بين المنتفعين والمساواة بين المستثمر الوطني والأجنبي
حرية المنافسة وعدم اللجوء إلى أي ممارسات احتكارية
الحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها
 تطبيق مبادئ الحوكمة ومراعاة الشفافية
توفير شروط الصحة والسلامة للعاملين
تطبيق قواعد المسئولية الاجتماعية للمستثمرين عن طريق إقامة مشاريع لتنمية المجتمع في محيط المشروع مع عدم الإخلال بالنظام العام والآداب العامة وقيم المجتمع.
(ج) ضمانات الاستثمار:
مادة16
تحقيق توزيع أفضل للعبء الضريبي و تطبيق أحسن القواعد المتعلقة بالمنافسة الحرة و خاصة عن طريق مراجعة نطاق تطبيق الإعفاء الضريبي
مادة 17
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثماري أو تحديد أرباحه.
مادة 18
لا يجوز لأية جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة متعلقة بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة 19
تلتزم الهيئة بتوفير الإحصائيات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثماري لنشاطه، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي أو الحق في الخصوصية أو بحماية حقوق الغير. وعلى جميع جهات وأجهزة الدولة إمداد الهيئة بما تطلبه من ذلك.
وتلتزم الهيئة بمقتضي أحكام هذا القانون بالمحافظة على سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية المقدمة لها من المستثمر، وطبقاً لأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة.
مادة 20
للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة والقادرة على القيام بذات المهام وبمراعاة القوانين المنظمة لذلك، وفي مقدمتها قانون العمل.
ويجوز الاستثناء من النسبة المقررة بقانون العمل بموافقة رئيس الهيئة في حالة الكفاءات والمهارات المتخصصة.
وللعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري أن يحولوا مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.
مادة 21
تلتزم الجهات المعنية بالدولة بالسماح بتحويل الأرباح الناتجة عن المشروع الاستثماري إلى الخارج في مدة أقصاها 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب المرفق مع الميزانية المعتمدة للهيئة.
الباب الرابع: نظم وحوافز الاستثمار
الفصل الأول: الأحكام العامة لنظم الاستثمار
مادة22
فيما عدا الأنشطة الاستثمارية التي يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقصر الاستثمار فيها على بعض الجهات أو الأشخاص لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، يكون الاستثمار في جمهورية مصر العربية وفق أحد النظم الاستثمارية الآتية:
1- الاستثمار الداخلي.
2- الاستثمار بنظام المناطق الاستثمارية.
3- الاستثمار بنظام المناطق الحرة.
مادة 23
يقر المجلس الأعلى للاستثمار الخطة الاستثمارية، تحدد فيها أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة.
وتحدد الخطة الاستثمارية نوعية ونظام الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، كما تحدد العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام وطريقة التصرف فيها بحسب نوع النظام الاستثماري.
وتعد الهيئة مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.
ويجب متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية مرة على الأقل سنوياً، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على اقتراح الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة24
تلتزم الجهات الإدارية المختصة صاحبة الولاية على العقارات والأراضي، فور صدور اللائحة التنفيذية وبحد أقصى ثلاثة شهور، بموافاة الهينة بخرائط تفصيلية على مستوى الجمهورية محددًا عليها كافة العقارات الخاضعة لولايتها والغير متنازع عليها والمتاحة للاستثمار، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والسعر التقديري والارتفاعات وطريقة التخصيص والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها، كما تلتزم بتحديث هذه البيانات سنوياً أو كلما طلبت الهيئة ذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويعتمد المجلس الأعلى للاستثمار العقارات اللازمة للخطة الاستثمارية للدولة خلال ثلاث أشهر من موافاته بالخرائط المبينة بالفقرة السابقة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء نقل الملكية أو الولاية أو الإشراف على بعض العقارات المبينة في هذه المادة، من الجهات الإدارية المختصة إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ الخطة الاستثمارية ذلك.
مادة 25
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية المقامة في المناطق الاستثمارية بنفس المزايا والحوافز الخاصة بالاستثمار الداخلي فيما يخص الإعفاءات المفروضة على  الضرائب المتعلقة بعمليات شراء المعدات و الآلات والسلع التجهيزية اللازمة لإنجاز المشروع الاستثماري، والإعفاء من ضريبة الدمغة بجميع أنواعها ومن رسوم التوثيق والشهر الخاصة بعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك خلال 5 سنوات  من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
مادة 26
تُعفي الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية للمشروعات المقامة بموجب هذا القانون من كافة الرسوم والجمارك والضرائب وضريبة المبيعات.
مادة 27
تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري ولو كان سابقاً على العمل بهذا القانون.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
الفصل الثاني: نظم الاستثمار
أ- الاستثمار الداخلي
1- الأحكام العامة
مادة 28
تنشأ بالهيئة وفروعها وبالتنسيق مع فروع الجهات الادارية المختصة، وحدات إدارية تسمى «المنافذ الاستثمارية»، تختص من خلال نظام المندوب المفوض، بتلقي طلبات المستثمرين وفحصها، والبت فيها، وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التي يتم التصرف فيها وفق أحكام هذا القانون، وإصدار جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه سواء إلكترونياً أو يدوياً.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونظام العمل والعاملين بهذه النافذة، والتقارير التي تقوم برفعها سواء للهيئة أو للجهات الإدارية المختصة.
مادة 29
يحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية التي تتكون منها المنافذ الاستثمارية ويقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع كل جهة إدارية مختصة بتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطية لتمثيل هذه الجهات للعمل فيها.
وينتدب هؤلاء العاملون من جهات عملهم الأصلية من بين أفضل العاملين للعمل بالنافذة الاستثمارية بالهيئة كل الوقت، ولمدة عام قابلة للتجديد، ويصدر بندبهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتسرى عليهم ذات الأوضاع الإدارية والمالية المقررة للعاملين بالهيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين.
مادة 30
تنتقل بموجب أحكام هذا القانون للمندوب المفوض كافة الصلاحيات والسلطات المقررة للسلطة المختصة بالجهة الإدارية التي يمثلها طبقًا لأحكام القوانين المنظمة، وذلك للبت في الطلبات المقدمة من المستثمرين إلى النافذة الاستثمارية.
ويلتزم المندوب المفوض بإصدار قراره في طلبات الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص طبقًا للشروط، والإجراءات، والأوضاع خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً وإلا أصبحت الموافقة صادرة ضمنياً (فيما عدا الموافقات الأمنية) ، ولذوى الشأن الحق في التظلم من قرارات المندوب المفوض أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى .(....يحدد رقم المادة لاحقاً...).. من هذا القانون.
يُسأل المندوب المفوض جنائيًا أو تأديبيًا عن أعماله المرتبطة بنظام النافذة الاستثمارية فى أحوال الانحراف بالسلطة أو المخالفة العمدية للقوانين واللوائح أو الخطأ الجسيم.
مادة 31
تصدر الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون وكذلك الرسوم المقررة لتكلفة الإجراءات ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الإلكترونية للهيئة ومطبوعاتها المختلفة.
وتلتزم الهيئة بمراجعة وتحديث الدليل بشكل دوري، وكلما دعت الحاجة لذلك، في ضوء التعديلات التي تطرأ على التشريعات السارية في الدولة.
مادة 32
تعد النافذة الاستثمارية للمستثمرين بحسب كل نشاط استثماري قائمة تتضمن كافة الاشتراطات الفنية والأوراق والمستندات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع الاستثماري.
وتتيح الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني إمكانية تلقى وارسال الطلبات والموافقات وكذلك أسئلة واستفسارات المستثمرين والإجابة عليها سواء يدوياً او الكترونياً، وتعميم هذه المعلومات بقدر الإمكان وذلك دون الإخلال بالحق فى الخصوصية.
ويجوز للمستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية الواردة بتلك القائمة عن طريق مكاتب الاعتماد لدى الهيئة أو باللجوء مباشرة إلى الجهات الإدارية المختصة، سواء كان ذلك بمعرفته أو عبر إحدى شركات تقديم الخدمات المنصوص عليها فى المادة ...............من هذا القانون.
2- إجراءات الحصول على التراخيص
مادة 33
يقدم طلب الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون إلى المنافذ الاستثمارية طبقا لنوع النشاط بالهيئة يدويا أو الكترونيا على النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة بحسب نوع كل مشروع:
1 - اسم المستثمر، وجنسيته.
2 - اسم المشروع الاستثماري الذي يرغب المستثمر في إقامته أو توسعته والنظام القانوني الخاضع له.
3 - طبيعة ونطاق الأعمال أو الخدمات التي يشملها المشروع وحجم الأموال المستثمرة ومصادر تمويله.
4 - دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية الخاصة بالمشروع وغيرها من الدراسات التي تطلبها الهيئة بحسب طبيعة نشاطها، ووفقا للنماذج المعدة للنشاط والمعتمدة من الهيئة.
5 - ما يثبت الكفاءة والقدرة الفنية للمستثمر على إقامة المشروع.
6 - الجدول الزمني المبدئي لإقامة المشروع أو توسعته.
7 - بيان تقديري بحجم ونوع الطاقة ومصادرها.
8 - بيان تقديري بما يحتاجه المشروع بشكل أساسي من آلات ومعدات مع توضيح المستورد والمحلى منها.
9 - حجم العمالة الوطنية والأجنبية المتوقعة لتشغيل المشروع الاستثماري.
10 - المستندات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 34
يسدد طالب الاستثمار إلى الهيئة رسما لا تجاوز قيمته 0.1% من قيمة رأس مال المشروع المزمع إقامته بحد أقصي 15 الف جنيها لمراجعة الدراسات والرسومات وغيرها من المستندات وفق ما تحدده الهيئة بحسب نوع المشروع ويؤول ما يعادل حصيلة هذا الرسم إلى موازنة الهيئة.
مادة 35
تتولى الهيئة فحص طلبات الاستثمار والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين في القانون وعليها البت فيها في مدة لا تجاوز «30 يوما» من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة مستنداته (فيما عدا الموافقات الأمنية).
وفى الأحوال التي يزيد فيها عدد طالبي الاستثمار ممن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية المطلوبة على عدد التراخيص المقرر منحها، يتم اختيار المرخص له وفقا لنظام النقاط وفي حالة التساوي يتم اللجوء لنظام القرعة دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة 36
على المستثمر الذي وُفق على طلبه للاستثمار الالتزام بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والمعتمدة من الهيئة، دون الإخلال بالبرنامج الزمني الموضوع من الجهة الإدارية المختصة.
ولا يجوز له إدخال تعديلات على المشروع الاستثماري بتوسيعه أو بزيادة حجمه إلا بعد إخطار الهيئة كتابة بذلك وموافقة الجهة الادارية المختصة.
مادة37
لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها إلا بعد اخذ رأى الهيئة وتبدى الهيئة رأيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الطلب إليها.
وفى جميع الأحوال يجب إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه وسماع وجهة نظره وإعطائه مدة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة وتنظم اللائحة التنفيذية كل ما يلزم لذلك.
3 - تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار:
مادة38
يكون التصرف للمستثمرين في العقارات المملوكة ملكية خاصة  للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية بغرض الاستثمار طبقا للأحكام و الضوابط و الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل، و بمراعاة الخطة الاستثمارية للدولة و حجم المشروع الاستثماري و طبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه.
ولا تسري على التصرف في العقارات المشار إليها أحكام قانون تنظيم المناقصات و المزايدات إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامة.
مادة39
يجوز التصرف في العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية من خلال النافذة العقارية  بإحدى الصور الاآتية : البيع ، الايجار ، الايجار المنتهي بالتمليك، الترخيص بالانتفاع أو التخصيص بدون مقابل ، المشاركة بالارض في المشروع الاستثماري كحصة عينية.
تتولى الهيئة من خلال نظام النافذة العقارية عرض العقارات المتوافرة لديها او لدى الجهات الإدارية الأخرى التي تلاءم نوع وحجم النشاط الاستثماري لطالب الاستثمار.
ويبين المندوب المفوض في نظام النافذة العقارية للمستثمر طبيعة الأرض، و الاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مرفقة أو غير مرفقة ، و نظام التعامل عليها سواء من حيث إمكانية البيع أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع أو التخصيص بدون مقابل او غيره ومقابل ذلك، وغيرها من الاشتراطات و البيانات اللازمة.
ويحدد المستثمر الأرض التي يرغب في إقامة مشروعه الاستثماري عليها في طلب مستقل، وعلى الهيئة ان تقوم بفحص الطلب المقدم من المستثمر و طلب الاستيفاءات  اللازمة منه.
مادة40
في الأحوال التي يطلب فيها المستثمر بنظام الاستثمار الداخلي توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعه الاستثماري ، فيتعين أن يبين الطلب الغرض والمساحة و المكان الذي يرغب المستثمر في إقامة المشروع الاستثماري فيه.
مادة 42
خلال الخمس سنوات التالية لنفاذ أحكام هذا القانون، يجوز لأغراض التنمية دون غيرها، و في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط  الفنية و المالية المحددة، ويسري ذلك سواء كان التصرف بدون مقابل بنظام حق الانتفاع او بالتمليك او بأي صورة اخرى من صور التصرف.
وعند التزاحم بين المستثمرين ممن تتوافر فيهم الشروط الفنية و المالية اللازمة يتم تطبيق نظام النقاط بينهم، وفي حالة التساوي تُجري قرعة بينهم وفق الضوابط و الاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و في جميع احوال التصرف في العقارات بدون مقابل ، يجب على الهيئة من خلال النافذة العقارية الاتفاق مع المستثمر على تقديم ضمان نقدي او ما يقوم مقامه بما لا يتجاوز 5% من قيمة الأرض، و بالمعايير و بالتيسيرات التي تحددها اللائحة التنفيذيه، على ان يرد ذلك للمستثمر عند إقامة المشروع وبدء الإنتاج الفعلي.
مادة42
في المناطق التي يتقرر ان يكون الاستثمار فيها بنظام الترخيص بحق الانتفاع فقط، فيكون الترخيص لمدة لا تزيد عن 50 سنه و يجدد هذا الترخيص بالشروط المتفق عليها طالما كان المشروع مستمر في نشاطه، و دون ان يخل ذلك بحق المتعاقدين في الاتفاق على تجديد او تعديل قيمة حق الانتفاع.
و يكون الترخيص في هذه الحالة لكل مستثمر يقدم طلبا بذلك، وتتوافر فيه الشروط  الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الادارية المختصة بنشاط المشروع.
وتسري ذات الاحكام في احوال التصرف بالايجار او الايجار المنتهي بالتملك.
مادة43
في المناطق التي يجوز فيها التصرف في العقارات بنظام التملك، يجوز لكل مستثمر لأغراض اقامة المشروعات الاستثمارية او توسيعها ان يقدم طلبا بالتعاقد على تلك العقارات، بشرط ان تتوافر فيه الشروط الفنية و المالية التي تحددها الجهة الادارية بالتنسيق مع الهيئة.
ولا تنتقل ملكية العقار المتصرف فيه الى المستثمر في هذه الحالة الا بعد سداد كامل الثمن وبدء الانتاج الفعلي.
وفي حالة الإيجار وحق الإنتفاع والمجان يحق للمستثمر إستخدام العقود المبرمة مع الدولة كضمانات للتمويل لدى الجهاز المصرفي.
ويجوز للهيئة من خلال النافذة العقارية و بناء على طلب المستثمر الاتفاق على تأجيل سداد كل الثمن او بعضة، او على غير ذلك من تيسيرات الى ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع، ويحدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات و اجراءات.
مادة44
يجوز للجهات الادارية صاحبة الولاية على العقارات المعدة للإستثمار ان تشترك في المشروعاات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية، بموافقة الطرفين.
وتبين اللائحة التنفيذية احوال و كيفية اشتراك الجهات الادارية بالعقارات كحصة عينية في مشروع استثماري وما يلزم لذلك من اجراءات.
كما تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل لجان البت في طلبات تخصيص العقارات في الاحوال المختلفة، و الاجراءات التي تتبعها هذه اللجان و طرق و كيفية سداد ثمن البيع او القيمة الايجارية او مقابل الانتفاع.
مادة45
يجوز للهيئة دعوة المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية في مناطق و مجالات محددة وذلك بالتنسيق مع الجهات الادارية صاحبة الولاية، و تقوم الدولة في هذه الحالة بتوفير العقارات اللازمة لإقامة تلك المشروعات ، و تحدد احدى صور التصرف فيها المنصوص عليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اسلوب الاعلان عن العقارات المعدة للإستثمار و التي يرى فيها اجراء هذا الاعلان، فضلا عن الضوابط و الاجراءات اللازمة لكل ذلك.
مادة46
لأغراض تطبيق  احكام المواد (43) الى (46)، تتولى لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة بالجهة الادارية صاحبة الولاية على العقارات وتحديد المساحات المتوفرة والغير متنازع عليها وتقديم الخرائط اللازمة لذلك تقدير قيمة المعد منها للإستثمار من حيث ثمن البيع أو القيمة الايجارية أو مقابل الانتفاع أو القيمة الاساسية وطريقة التخصيص حال تزاحم المستثمرين على العقارات اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية وتوافي الهيئة بتلك التقديرات خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهرلإدراجها بالدليل الخاص بالهيئة.
مادة47
تشكل لجان التقدير المشار اليها بالمادة 44 من عدد كاف من العناصر الفنية و القانونية على ان يكون من بينهم ممثل للهيئة العامة للخدمات الحكومية ، و للجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات الادارية أو غيرها لمباشرة مهمة التقدير.
على أن يتم تقدير قيمة العقارات بحساب القيمة الفعلية للمرافق مع علاوة إدارية بنسبة 15% ويحسب حق الإنتفاع والإيجار السنوي بنسبة 2% من قيمة العقارات.
و تراعي اللجنة عند تقدير ثمن البيع او قيمته الايجارية او مقابل الانتفاع او التخصيص بالمجان بحسب المعايير و الضوابط الاتية:
1.    خطة الدولة للتنمية
2.    اثمان العقارات المجاورة.
3.    تكاليف اعداد العقار و تهيئته و البنية الاساية اللازمة، ومدى توافر الخدمات الرئيسية له.
4.    الانشطة الاستثمارية التي يمكن اقامتها على العقارات.
5.    العناصر الاخرى التي تراها اللجنة ضرورية لإجراء التقدير.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات اللازمة لمباشرة اللجنة لعملية التقدير.
مادة48
يتم البت على وجه السرعه في طلبات المستثمرين لتخصيص العقارات في خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل ، و يخطر المستثمر بذلك على النحو الذي تنظمة اللائحة التنفيذية.
و يتولى المندوب المفوض لكل جهة ولاية مختصة من خلال النافذة العقارية  بالهيئة، و بعد انتهاء الاجراءات الخاصة بتخصيص العقار،تحرير عقود بيع أو ايجار او الترخيص بالانتفاع او التخصيص بالمجان أو المشاركة بحسب الاحوال وفق نماذج العقود المرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون والتى تمت مراجعتها بمجلس الدولة.
و يقوم المستثمر بعد الموافقة على طلبه او فوزه بالممارسة او المزاد بحسب الاحوال بسداد المستحقات المالية للعقارات اللازمة لمشروعه وفقاً لنظام السداد المنصوص عليه بالهيئة بالتنسيق مع النافذة العقارية بالهيئة.
و تؤل هذه المستحقات كاملة الى حسابات الجهة صاحبة الولاية على تلك العقارات، و تنظم اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لذلك.
مادة49
في جميع الأحوال التي يتم فيها التصرف في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة او للأشخاص الاعتبارية العامة، يتعين على المشروع الاستثماري الالتزام بالغرض الذي تم التصرف في العقار على أساسه، و لا يجوز تغير هذا الغرض الا بعد موافقة كتابية من الهيئة والجهة الإدارية المختصة بالنشاط او المندوب المفوض منها في الاحوال التي تسمح فيها طبيعة العقار و موقعة بهذا الغرض، و توافق النشاط المراد تنفيذه  مع جميع الاشتراطات البيئية وغيرها للنشاط المخصص له العقار في الاساس ، وبشرط سداد المبالغ التي تبين اللائحة التنفيذية معايير تحديد قيمتها.
مادة50
للهيئة بعد موافقة المندوب المفوض فسخ عقد تخصيص العقار بالبيع أو الإيجار أو إلغاء الترخيص بالانتفاع او بالمجان او اي صورة من صور التعامل على العقار في اي من الأحوال التالية:
1- إذا امتنع أو تقاعس المستثمر عن استلام العقار، او البدء في تنفيذ مشروعه برهنه  خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه لها خالية من العوائق، بغير عذر مقبول و استمر تقاعسه في جميع الأحوال بعد إنذاره كتابة لمدة مماثلة.
2- إذا خالف المستثمر شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية في أي مرحلة من مراحل المشروع، و لم يقم بإزالة أسباب المخالفة بعد إنذاره بذلك كتابة من الهيئة وذلك بعد تقرير المعاينة للجهة الإدارية المختصة و صاحبة الولاية على العقار.
3- اذا لم يلتزم المستثمر بالبرنامج الزمني المعتمد من قبل الجهة الإدارية المختصة لتنفيذ مشروعه بغير عذر مقبول بعد إنذاره بذلك كتابة.
4-    اذا قام المستثمر بتغيير غرض استخدام العقار الذي خصص له، دوناتباع الشروط المنصوص عليها لتغير النشاط المقررمن الجهة الادارية المختصة بالنشاط، او قام برهنه و ترتيب حق عيني عليه بغير الموافقة المسبقة من الجهة الإدارية المختصة قبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.
4- حوافز ومزايا الاستثمار الداخلي:
مادة 51     
طبقاً لنظام الاستثمار الداخلي، تقسم جمهورية مصر العربية إلى (عدد....مقترح عدد 5مناطق...) مناطق استثمارية، ويجوز بقرار من السيد رئيس الجمهورية تعديل تلك المناطق لتحقيق الصالح العام بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للبلاد وللمجلس الاعلى للاستثمار عرض ما يتوافق مع الظروف في طلب توسيع او زيادة مجالات الحوافز او تقليصها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة.
المحور الأول: الحوافز الجغرافية
-         مناطق تنموية: شبه جزيرة سيناء، النوبة، سيوة والوادي الجديد، شمال ووسط وجنوب الصعيد.
-         مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة: المناطق العمرانية الجديدة المقامة في نطاق هذا القانون.
-         مناطق حضرية: باقي أنحاء الجمهورية.
مادة 52: المناطق التنموية
بالإضافة إلى الحوافز والمزايا المقررة بهذا القانون تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداخلي المقامةفي المناطق التنمويةبالامتيازات التالية:
1-    تخصيص الأرض بالمجان.
2-    إعفاء بنسبة 50 % من أسعار الطاقة.
3-    إعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات.
4-    تحمل الدولة النسبة التي يتحملها صاحب العمل من التأمينات الخاصة بتشغيل العمالة لمدة 10 سنوات
مادة 53: المناطق العمرانية الجديدة
بالإضافة إلى الحوافز والمزايا المقررة بهذا القانون تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداخلي المقامة  في هذه المناطق بالإمتيازات التالية :
1-  إعفاء بنسبة 50 % من ضرائب الدخل و الارباح المفروضة على المشروع الاستثماري و العاملين به لمدة خمس سنوات.
2- إعفاء من ضريبة الدمغة بجميع أنواعها ومن رسوم التوثيق والشهر الخاصة بعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
3-  إعفاء تسجيل أو توثيق عقود الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية من الضريبة والرسوم.
مادة54: المناطق الحضارية
تتمتع هذه المناطق بالحوافز والضمانات والمزايا المقررة بهذا القانون
المحور الثاني : الحوافز القطاعية
طبقاً لنظام الاستثمار الداخلي، تقسم القطاعات المستهدفة بالخطة الإستثمارية للدولة إلى عدد من القطاعات ذات الضرورة الملحة وفقاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة لتتمتع بالاعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات أيا كانت المنطقة الجغرافية المنفذة بها، واذا كانت بمنطقة جغرافية ذات ميزة ضريبية أعلي فللمشروع الإستثماري الحق في التمتع بالميزة الأفضل، وتلك القطاعات تتمثل في:
الطاقة الجديدة والمتجددة.
تدوير المخلفات
الصناعات المغذية والمكونات الخاصة بصناعة السيارات
الصناعات التعدينية
صناعات الذاكرة الإلكترونية Micro chips
أشباه الموصلات
مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية
مشروعات النقل النهري
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
مشروعات بناء وإصلاح السفن والقطارات.
ولمجلس الوزراء إضافةأية قطاعات أخري بما يتماشي مع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية.
مادة 55
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص منح المشروعات الإستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو التي تستثمر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمقامة في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية، ويكون له على الأخص:
1-    السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الإستثماري.
2-    منح المشروعات أسعاراً خاصة فيما يتعلق بالطاقة المستخدمة وكذلك في مجالات الإتصالات.
3-    رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الإستثماري أو جزء منه للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع.
4-    تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
5-    تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات لمدة محددة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التي تمنح على أساسها تلك المشروعات التيسيرات والحوافز المشار إليها.
تشجيع التصدير
نظام التصدير الكلي
مادة 56
تعتبر الشركات المصدرة كلياً تلك التي توجه كامل مبيعاتها أو تسدي كامل خدماتها خارج البلاد أو تنجز خدمات قصد إستعمالها بالخارج.
وتعتبر الشركات الزراعية وشركات الصيد البحري مصدرة كلياً عندما تصدر 80% على الأقل من إنتاجها للخارج مع إمكانية تسويق النسبة المتبقية محلياً مع التمتع بالإعفاء الضريبي المقرر.
مادة 57: حوافز التصدير
تتمتع الشركات المصدرة كلياً لإنتاجها بالإعفاء الكامل على ما تستورده وتصدره من جمارك وضريبة مبيعات وكذلك الإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 50% من الضرائب المقررة على الأفراد والشركات وذلك لمدة 10 سنوات.
ويسترد عند إتمام عملية التصدير ضريبة المبيعات وكافة أنواع الضرائب والجمارك المحصلة على مدخلات الإنتاج، وذلك بحد أقصي 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب لكل عملية تصديرية.
على أن يتم احتساب النسب المستخدمة في الإنتاج عن طريق الجهة الإدارية المختصة طبقاٌ للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
مادة 58
لا تخضع الشركات المصدرة كلياً إلا لدفع الرسوم والضرائب الآتية:
·   الرسوم المرتبطة بالبيئة.
·  رسوم الخدمات المرتبطة بالنشاط.
·   التأمينات الإجتماعية.
· الرسوم الأخرى المرتبطة بالنشاط.
مادة 59
تعتبر الشركات المصدرة كلياً غير مقيمة عندما يكون رأس مالها من غير مقيمين مصريين أو أجانب مكتتب بواسطة جلب عملة أجنبية قابلة للتحويل في حدود نسبة الثلثين على الأقل من رأس المال المدفوع.
مادة 60
يمكن للشركات المصدرة كلياً لإنتاجها أن تستورد المواد والمنتجات اللازمة للنشاط بشرط موافقة الجهة الأولية دون التقيد بقوانين التصدير والإستيراد.
مادة 61
مع مراعاة أحكام القانون يمكن للشركات المصدرة كلياً بيع جزء من إنتاجها أو خدماتها داخل البلاد بنسب يتم تحديدها وطرق إحتسابها حسب الأنشطة بموجب قرار من الجهة المختصة على أن لا تتعدى هذه النسب حداً أقصاه 20% من حجم التعاملات على أن تخصم الضريبة المستحقة على النسبة المباعة للسوق المحلي من الإعفاء الضريبي المخصص لهذه الشركات سواء كان ضرائب دخل أو مبيعات.
مادة62:
المناطق الاستثمارية
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق للاستثمار فى مختلف المجالات ، على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها، وطبيعة النشاط أو الأنشطة التي يتم مزاولتها فيها والمدة التى يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها بالإضافة إلى أية شروط عامة ترتبط بمزاولة
تلك الأنشطة.
ويجب على الجهة الصادر لها الترخيص أن تتخذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء المنطقة الاستثمارية وفقاً للبرنامج الزمني للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض رئيس الهيئة منح المرخص له مهلة إضافية فى ضوء المبررات المقدمة منه والتي توافق عليها الهيئة.
مادة63
يكون لكل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الهيئة، يختص بوضع الضوابط والمعايير والقواعد اللازمة لممارسة النشاط فى المنطقة واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، ويكون له الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح للجهات الإدارية بشأن الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط المرخص به داخل حدود المنطقة الاستثمارية وتحصيل مقابل الخدمات المستحقة عنها على النحو الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية ممارسة المجلس لهذه الاختصاصات.
مادة64
تسرى على المناطق الاستثمارية القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض كل من رئيس الهيئة ووزير المالية.
مادة65
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية المقامة في المناطق الاستثمارية بالمزايا والحوافز الخاصة بالاستثمار الداخلي بالمحاور المختلفة.

الاستثمار بنظام المناطق الحرة
مادة66
يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.
ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة أن ينشئ مناطق حرة عامة وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها أيا كان شكلها القانوني، ويتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها.
ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه المجالات التي يجوز الاستثمار فيها بنظام المناطق الحرة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لتأمين المناطق الحرة.
ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من رئيس الهيئة ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الهيئة.
     ومع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة ، تخضع كافة المشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات كثيفة استخدام الطاقة بنظام المناطق الحرة إلا في المجالات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، شريطة أن يقوم المستثمر بتوفير مصادر الطاقة بمعرفته.
لا يرخص بإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة وتستمر المناطق الحرة الخاصة المقامة وقت صدور هذا القانون بنفس المزايا مع وضع الضوابط اللازمة لها باللائحة التنفيذية.
مادة67
للهيئة الحق فى استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها، على أن تؤول للهيئة قيمة ما أنفقته خصما من مقابل الانتفاع الذي يتم تحصيله من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض.
مادة68
يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة المبدئية على إقامة الشركات والمنشآت داخل المنطقة أو في المنطقة الحرة الخاصة التي تقع في نطاقها الجغرافي ، ويصدر بتأسيس هذه الشركات وتلك المنشآت قرار من الهيئة، كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها.
ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له، ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة الجهة التى أصدرته ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (............) من هذا القانون.
ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص.
مادة69
على الشركات والمنشآت التقدم لإدارة المنطقة خلال شهر من تاريخ إبلاغهم بالموافقة على إقامة مشروعاتهم لحجز المواقع والمساحات اللازمة لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقود  الإيجار بعد سداد القيمة الايجارية المقررة وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس ادارة الهيئة فى هذا الشأن وتسقط الموافقة على المشروع اذا لم يقم المستثمر باتخاذ اجراءات جدية فى تنفيذها  خلال سنة من تاريخ صدورها ويجوز مد هذه الفترة سنة أخرى فى ضوء المبررات التى يقدمها اصحاب الشأن.
مادة70
تلتزم الشركات والمنشآت عند الغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له بتسليم الموقع المخصص له لادارة المنطقة خالياً، وفى حالة وجود مبانى أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم المرخص له بإزالتها بمعرفته وعلى نفقته الخاصة خلال المدة التى حددها له مجلس ادارة المنطقة وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ اخطاره بخطاب مسجل، وفي حالة عدم الالتزام يحق للهيئة استرداد الارض بما عليها من مباني وانشاءات بالطريق الاداري، مع التنسيق مع ادارة الجمارك فى حالة وجود موجودات بالموقع لحصرها واستلامها والاحتفاظ بها أو بيعها بمعرفة الجمارك لحساب المستثمر".
مادة71
للهيئة وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها أن ترخص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها فى المناطق الحرة، وتعامل هذه الفروع معاملة المشروعات التى ترخص الهيئة بإنشائها فى تلك المناطق.
مادة72
مع عدم الإخلال بالأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أوالمواد، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أوتستوردها من خارج وداخل البلاد لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير وكذا الإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات ، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم.
ويكون استيراد مستلزمات الإنتاج من السوق المحلي بالنسبة للمشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة وفقا للقانون وقواعد الاستيراد والتصدير المعمول بها في حالة فرض رسم صادر على المواد المحلية أو عدم كفاية المنتج المحلي.
وفيما عدا سيارات الركوب ، تعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية   اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها ، ولو اقتضت طبيعة وضرورات مزاولة هذا النشاط خروجها ، بصفة مؤقتة ، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتها إليها، وذلك بالنسبة إلى الأدوات والمهمات والآلات وفى الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة والعكس.
مادة73
لإدارة المنطقة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية - المملوكة للمشروع أو للغير - من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليهاوإعادتها إلى داخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة ، وذلك على النحو الذىتبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقا لأحكام القوانين الجمركية.
كما يجوز السماح بخروج البضائع والمواد والأجزاء والخامات من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بصفة مؤقتة لإصلاحها أو إجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها مع تقديم الضمان اللازم.
مادة74
يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج، ويستثنى من ذلك المواد والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة فيسمح بدخولها إلى داخل البلاد لإعدامها على نفقة صاحب الشأن أو التصرف فيها بالطرق والوسائل الآمنة المقررة قانوناً.
وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج.
ويستثنى من ذلك المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها فقط وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاً لقانون البيئة المشار إليه وبعد موافقة وزارة الدفاع، وذلك كله على نفقة صاحب الشأن.
أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هى قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية عن الضريبة المستحقة على المنتج النهائى المستورد من الخارج.
وتتمثل المكونات الأجنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المناطق.
وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها.
مادة75
فى جميع الأحوال التى ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة يتم معاينتها بلجنة ثلاثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع ويحرر بيان بتوقيعهم موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة وتسلم الرسالة لصاحب الشأن وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة ويخطر الجمرك المختص بنتيجة المعاينة والمطابقة ويكتفى بالمعاينة الظاهرية للرسالة داخل الدائرة الجمركية.
مادة76
لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها  لأحكام قوانينالضرائب والرسوم السارية في مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1% (واحد في المائة) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة إلى لمشروعات التصنيع والتجميع ، وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.
وتؤدي المشروعات التي لا يقتضى نشاطها الرئيسيإدخال أو إخراج سلع رسماً سنوياً مقداره واحد فى المائة من اجمالى الإيراداتالتي تحققها, وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.
وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابلالخدمات الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة77
تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطقالحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فيقانون التجارة البحرية , وفى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفنالتجارية.
كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكامالقانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.
مادة78
يلتزم المرخص له بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر ، كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقاً للقواعد التى تضعها الجهة الإدارية المختصة.
مادة79
يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقاللشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة80
يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن وفى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب) ، وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة.
ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها.
مادة81
لا تسرى أحكام القانونين رقمي 173 لسنة 1958باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و 231 لسنة 1996 ببعض الأحكامالخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية على العاملين المصريين في المشروعاتالقائمة في المناطق الحرة.
مادة82
يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين في المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة , وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة فإذا كان العقد محررا بلغة أجنبية أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية.
مادة83
لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958بشأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة والفصل الأول من الباب الخامس من قانون العملرقم 12 لسنة 2003.
ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لشئون العاملين ومساءلتهم في تلك المشروعات.
مادة84
تسرى أحكام قوانين التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة.
مادة85
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسم الذي تحدده هذه اللائحة.
مادة86
يجوز لمجلس الوزراء، إعفاء بعض المنتجات المصنعة بالمنطقة الحرة من الضرائب والرسوم الجمركية أو تحصيلها بسعر أقل من السعر المقرر قانوناً، وذلك لمواجهة ضرورة تستدعي سد حاجة البلاد من سلعة إستراتيجية وفي حدود ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، وبما لا يضر بالمنتج المحلي، وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للاستثمار.
مادة87
تعفى المشروعات المقامة في المنطقة الحرة من ضريبة الدمغة ومن رسوم توثيق وشهر عقد إيجار أرض المشروع وعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
الباب الخامس: الجهات القائمة على شئون الاستثمار
الفصل الأول: المجلس الأعلى للاستثمار
مادة88
ينشأ مجلس أعلى يسمى «المجلس الأعلى للاستثمار» برئاسة رئيس الجمهورية أو من يفوضه وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، والوزراء المختصين بشئون الدفاع، الداخلية، التجارة والصناعة، المالية، التخطيط والتعاون الدولي، والبيئة، السياحة، الزراعة واستصلاح الأراضي، البترول، ورئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وعدد لا يزيد على تسعة من ممثلي القطاع الخاص من ذوى الخبرة يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم على أن يجتمع المجلس مرتين على الأقل سنوياً.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى
ولرئيس المجلس دعوة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة المعنية والجهات الإدارية المختصة عند نظر موضوعات تدخل في مجال اختصاصهم ويكون لهم فى هذه الحالة حق الاشتراك في المناقشة والتصويت.
هذا وتلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة ذات الصلة بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى.
ويكون للمجلس أمانة فنية من الخبراء والمختصين يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ونظام عمل المجلس وانعقاد جلساته وتنظيم عمل الأمانة الفنية.
مادة 89
يتولى المجلس على الأخص في سبيل تحسين مناخ الاستثمار مباشرة الاختصاصات الآتية:
1 - رسم السياسات والتوجهات والخطط العامة الاستثمارية، وذلك فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
2 - اقتراح التشريعات التي تسهم فى تعزيز وتشجيع مناخ الاستثمار.
3 - متابعة تنفيذ الهيئة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار والترويج له وتقييم أدائها.
5 - تحديد الأنشطة والمشروعات التي لها الأولوية في مجال الاستثمار في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة وبما يتفق مع الخطة الاستثمارية.
6 - تلقى التقارير الخاصة بأداء الهيئة في مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له.
الفصل الثاني: الهيئة العامة للاستثمار
مادة90
الهيئة العامة للاستثمار هيئة عامة اقتصادية تتبع رئيس الوزراء تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتقوم على تشجيع الاستثمار وتنميته ويكون مقر الهيئة الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.
وتهدف الهيئة إلى النهوض بالاقتصاد القومي من خلال جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية اللازمة لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية للدولة والترويج لفرص الاستثمار المتاحة.
مادة91
مع مراعاة أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة تكون الهيئة الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام كل من هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
مادة92
وتتولى الهيئة على الأخص في سبيل تحقيق أغراضها فضلًا عما هو منصوص عليه في هذا القانون الاختصاصات الآتية:
1 - وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة والترويج لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
2 - إعداد قاعدة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين.
3 - تلقى طلبات المستثمرين وتحديد مدى استيفائها للشروط والضوابط المقررة قانونًا وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية ومعاونتهم ومنحهم تخصيص العقارات والحصول على الموافقات واستصدار التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة أو لتصفيتها وتيسير الإجراءات لهم من خلال نظام النافذة الاستثمارية.
4 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز والضمانات المقررة فى هذا القانون والقوانين الأخرى.
5 - وضع خطة للترويج للاستثمار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها في الداخل والخارج.
6 - توحيد كافة الاستثمارات والنماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفير تلك الاستثمارات والنماذج للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.
7 - إقامة ودارة وتنمية المناطق الحرة والترخيص بذلك ووضعها في خدمة الاقتصاد القومي.
8 - دراسة الأدوات التشريعية المتعلقة بالاستثمار ومراجعتها بشكل دوري واقتراح التشريعات والتعديلات اللازمة لتحسين وتطوير مناخ الاستثمار فى الدولة.
9 - إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش التدريب والمعارض داخليا وخارجيا المتصلة بشئون الاستثمار.
10 - التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجال الاستثمار والترويج له.
مادة93
للهيئة في حدود تحقيق أغراضها أن تجرى جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك بما في ذلك تملك واستئجار العقارات، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والهيئات المحلية والأجنبية ويكون لها الحق في تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول بحصص عينية أو نقدية في رأس مال شركات قائمة للمشروعات القومية الكبرى بعد موافقة المجلس الأعلى.
كما يكون لها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية.
ويجب استطلاع رأى الهيئة في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالاستثمار.
مادة94
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من 11 عضواً تكون له الصلاحيات اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها وتحقيق أهدافها يشكل من:
- رئيس مجلس إدارة الهيئة  «رئيسًا»
- نواب رئيس الهيئة
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص بالشئون الإدارية بمجلس الدولة.
- خمسة من المستثمرين.
- اثنان من ذوى الخبرة في مجالات الاقتصاد والاستثمار من غير المستثمرين يرشحهما الوزير المختص بشؤون الاستثمار.
ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه لمباشرة عمل معين، كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه في مباشرة مهمة محددة.
وللمجلس دعوة الخبراء وممثلي الجهات الإدارية المختصة عند عرض أمور خاصة بمجال العمل الذي يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من ممثلي الجهات الإدارية في هذه الحالة الحق في الاشتراك في المناقشة والتصويت. وتصدر قرارات مجلس إدارة الهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ونظام عمل مجلس إدارة الهيئة وانعقاد جلساته.
مادة95
يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة ونوابه وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى.
ويتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويمثلها أمام القضاء والغير.
ويتفرغ رئيس مجلس إدارة الهيئة ونوابه لأعمالهم بالهيئة.
مادة96
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي قامت الهيئة من أجلها، وله على الأخص:
1-    اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، واقتراح اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية، ونظام العمل والعاملين فيها وغيرها من القرارات المتعلقة بنشاط الهيئة دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تصدر هذه اللوائح بقرار من مجلس الوزراء.
2-    الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.
3-    إقامة فروع ومكاتب تمثيل للهيئة لتقديم خدمات الاستثمار والترويج له داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
4-    إقرار اللوائح والآليات المنظمة لإقامة تنمية وإدارة المناطق الحرة والاستثمارية.
5-    إقتراح القواعد والإجراءات التفصيلية اللازمة لتخصيص الأراضي المملوكة للدولة وفق أحكام هذا القانون.
6-    تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
7-    إعداد الدراسات الخاصة بالتشريعات المتعلقة بالاستثمار ومراجعتها بشكل دوري ورفع مقترحات تطويرها إلى المجلس الأعلى.
مادة97
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
١ - الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
٢ - مقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.
٣ - الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وبمراعاة عدم تعارض المصالح، وطبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
٤ - عائد استثمار أموال الهيئة فى الأنشطة والمجالات التي يحددها مجلس إدارتها.
٥ - مقابل شغل الأراضي المملوكة للهيئة.
٦ - أية موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة98
يكون للهيئة موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية للهيئة  مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويُرحل فائضها من عام لآخر.
ويكون للهيئة حساب خاص أو أكثر ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، تودع فيه مواردها، ويخصص للإنفاق منه على أغراضها.
مادة99
تقدم الهيئة إلى المجلس الأعلى تقريرًا ربع سنوي يتضمن نتائج أعمالها، وما أنجزته في مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له وأبرز معوقات الاستثمار وما تقترحه من سياسات وإجراءات يلزم من الدولة اتخاذها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار في الدولة.
الفصل الثالث: مكاتب الاعتماد
مادة 100
يجوز لطالب الاستثمار أن يعهد لمكاتب الاعتماد بفحص المستندات الخاصة بإنشاء وتشغيل المشروع الاستثماري وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون من مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الهيئة.
ويكون اللجوء إلى هذه المكاتب عن طريق المستثمر أو إحدى شركات خدمات الاستثمار في مقابل أتعاب يتفق عليها بين الطرفين حدها الأقصى بين الهيئة وتلك المكاتب ويقوم بأدائها طالب الاستثمار.
وتلتزم الهيئات والجهات الإدارية بموافاة الهيئة بجميع الأكواد والقواعد اللازمة لتقوم مكاتب الاعتماد بعملها.
وتبرم هذه المكاتب قبل الترخيص لها بالعمل من الهيئة وثيقة تأمين يتم تجديدها سنوياً لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عن الخطأ، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 101
تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها الهيئة، وعليها على الأخص:
1-      الالتزام بأحكام القوانين القرارات ذات الصلة.
2-      بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
3-      تجنب تعارض المصالح.
4-      الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
5-    اعتمادها من النقابات المهنية المختصة بالنشاط.
مادة 102
تصدر مكاتب الاعتماد وعلى مسئوليتها للمستثمر شهادة اعتماد، تتضمن استيفاء المشروع الاستثماري لشروطه الفنية والمالية اللازمة طبقاً للقوانين واللوائح المقررة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص وذلك بعد فحصها، وتقوم بإرسال نسخة منها إلى الهيئة (سواء يدوياً أو الكترونياً) بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى المندوب المفوض في النافذة الاستثمارية، دون أن يحول ذلك من إمكانية إبداء الهيئة اعتراضاً مُسبباً على الشهادة المشار إليها في خلال 15 يوما، وإلا أصبحت الشهادة سارية (فيما عدا الموافقات الأمنية)
وتعتبر هذه الشهادة ورقة رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات في حالة المخالفة، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وشطب المكتب الصادرة عنه من سجل الهيئة بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك حسب الأحوال.
مادة 103
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة للترخيص لمكاتب الاعتماد بدرجاتها المختلفة بمزاولة أعمالها، وتُعد الهيئة سجلاً تُقيد فيه المكاتب المرخص لها بذلك بحسب تلك الدرجات.
ويتم إخطار ذوي الشأن بها. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الإخطار والوسائل اللازمة لذلك.
الفصل الرابع: شركات الترويج وشركات تقديم خدمات الاستثمار
مادة 104
يجوز للهيئة لأغراض تنفيذ خطتها في مجال التعريف والترويج لفرص الاستثمار المتاحة والإعلان عنها بجميع الوسائل في الداخل والخارج سواء محلية او اجنبية، أن ترخص بانشاء  شركات لهذا الغرض، أو تساهم في الشركات القائمة، أو تعهد بهذه المهمة إلى شركات متخصصة يتم التعاقد معها دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع وطرق التعاقد في مجال التعريف والترويج والإعلان عن فرص الاستثمار.
شركات تقديم خدمات الاستثمار
مادة 105
ترخص الهيئة بإنشاء شركات تتولي تقديم خدمات الاستثمار بتيسير إجراءات استصدار قرارات وإبرام عقود تخصيص العقارات واستخراج كافة الموافقات والتراخيص لمزاولة النشاط الاستثماري  أو تصفيته، والترويج لمنتجاته.
وتلتزم شركات الخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة، بالالتزام بحسن تمثيل المستثمرين وبذل العناية اللازمة لذلك، فضلاً عن الالتزامات المشار إليها في البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة (101).
وتبين اللائحة التنفيذية أهم ما يجب أن يتضمنه العقد الذي تبرمه تلك الشركات مع المستثمرين في مجال تقديم الخدمات إليهم، كما يكون للهيئة الحق في تقييم هذه الشركات بصورة دورية.
مادة 106
يكون تأسيس الشركات وطريقة وإجراءات المساهمة في الشركات القائمة وفق ما تبينه اللائحة التنفيذية.
الباب السادس: تسوية منازعات الاستثمار
الفصل الأول: لجنة التظلمات بالهيئة
المادة 108
تنشأ بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 109
تشكل لجنة التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس، واثنين من ذوي الخبرة يختارهما الوزير المختص.
ويصدر بتشكيل اللجنة وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.
المادة 110
تقدم التظلمات للجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه، وللجنة الاتصال بذوي الشأن والجهات الإدارية المعنية وطلب تقديم الإيضاحات والاستفسارات والمستندات التي تراها لازمة، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية.
وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً وملزماً للهيئة، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه، ويتم إبلاغ صاحب التظلم بأسباب الرفض.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الإخطار والتظلم والبت فيه، وتنظيم عمل اللجنة ومكان انعقادها.
الفصل الثاني: اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
المادة 111
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة في حالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة
والتصويت على قراراتها فيه.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 112
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
 
المادة 113
تلتزم الجهة الإدارية المعنية بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها.
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم.
المادة 114
مع عدم الإخلال بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المعنية.
 
الفصل الثالث: اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار
المادة 115
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية، تسمى "اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار"، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفاً فيها.
وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا يجوز الإنابة في حضور جلساتها.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 116
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 117
تتولى اللجنة بحث ودراسة الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار، ويكون لها في سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.
كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله على نحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدي ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادي للحفاظ على المال العام.
وتعرض اللجنة تقريراً بما تتوصل إليه بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يوضح جميع عناصرها، وتكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تحميل مئات الكتب القانونية: 379 كتاب في القانون المدني- تحميل مباشر

القانون المدني الفرنسي نسخة 2019

المنشورات والكتب الدورية للشهر العقاري