الهبة المستترة
عقد البيع السائر لهبة – المادة 488 مدنى
يراعى أن الهبة عقد شكلي يجب أن
يصب فى القالب الرسمي وهذا الركن متعلق بالنظام العام لايجوز الإتفاق على
مخالفته وإلا كان باطلا بطلانا مطلقا ، ولذلك يلجأ المتعاقدون – تخليصا من
هذه الرسمية – الى ستر الهبة بعقد آخر من العقود الرضائية ، كحوالة حق أو
تظهير كمبيالة أو قرض أو إقرار بالدين أو إيراد مرتب مدى الحياة أو تخارج
أو صلح وغالبا ما يكون عقد البيع هو السائر للهبة ، فمن يريد من يوهب عقارا
لآخر فأنه يبرم عقدا يضمنه بيع هذا العقار لمشتر ” هو في حقيقته الموهوب
له ” ينص فيه على ثمن المبيع وان المشترى دفع هذا الثمن أو أن الثمن دفع من
مال أحد أقرباء المشترى ، فيكون عقد البيع في هذه الحالة ساترا للهبة .
ويظل عقد البيع هو العقد الظاهر الى أن
يطعن عليه بالصورية ممن له مصلحة فى كشف الحقيقة كدائن الواهب ، ولذلك فأنه
يمكن اختيار أي نموذج لاى من العقود سالفة البيان لستر الهبة .
أما إذا أفصح المتعاقدان عن حقيقة قصدهما ،
فأبرما عقد بيغ ولكن ضمناه أن الثمن دفع تبرعا من البائع أو أن الأخير
أبرا المشترى منه كانت الهبة سافرة غير مستورة ، فيكون العقد هبة تتطلب
الرسمية فأن كان العقد عرفيا كان باطلا بطلانا مطلقا ، والرسمية لها شكل
محدد وفقا لما أوضحناه فى العقود الرسمية ، ولذلك لا تتوافر الرسمية بشهر
التصرف أو بالتصديق عليه من المحكمة او بالتصديق على التوقيعات الواردة به .
ويشترط في العقد السائر أن يكون مستوفيا
لكافة أركانه ، فأن انتفى أحد الأركان بطل العقد ، كانتفاء ركن الثمن فى
عقد البيع سالف البيان.
المصدر : https://shahrakary.wordpress.com/2014/04/08/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%84%d9%87%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-488-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%89/
تعليقات
إرسال تعليق