قرار وزير الاستثمار باللائحة الداخلية للمناطق الحرة

الوقائع المصرية العدد رقم 16 تابع بتاريخ نشر 20/01/2019

قرار رقم 39 لسنة 2019

وزارة الاسـتثمار والتعـاون الـدولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرار رقم 39 لسنة 2019 بإصدار لائحة نظام إدارة المناطق الحرة مجلس إدارة الهىئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصىة بالأسـهم والشركات ذات المسئولىة المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفىذىة ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفىذىة ؛ وعلى قرار رئىس مجلس الوزراء رقم 1486 لسنة 2016 بشأن إعادة تنظىم وزارة الاستثمار ؛ وعلى لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة الصادرة بقرار رئىس الهىئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2365 لسنة 2004 ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ قـــــرر : ( المــادة الأولى ) ىُعمل بأحكام لائحة نظام إدارة المناطق الحرة المرافقة . ( المــادة الثــانية ) تُلغى لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة الصادرة بقرار رئىس الهىئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2365 لسنة 2004 المشار إلىها . ( المــادة الثــالثة ) ىُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرىة ، وىُعمل به من الىوم التالى لتارىخ نشره . صدر فى 2019/1/16 وزىرة الاستثمار والتعاون الدولى ورئىس مجلس إدارة الهىئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أ.د. سـحـر نـصـر لائحــ نظـام إدارة المنـاطق الحـرة ( الفصـل الأول ) أحكام عامة مــادة ( 1 ) تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة فى المجالات التى تحددها الهىئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى ضوء الحاجة إلىها وبعد دراسة طلب إنشاء المشروع وإبداء الرأى فىه من اللجنة الفنىة الدائمة لشئون المناطق الحرة وموافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة . مــادة ( 2 ) تشكل لجنة فنىة دائمة لشئون المناطق الحرة بقرار من الرئىس التنفىذى للهىئة وبرئاسته ، وللرئىس التنفىذى للهىئة أن ىضم إلى عضوىة اللجنة من ىرى الاستعانة بهم من العاملىن بالهىئة أو خارجها ، وىعىن الرئىس التنفىذى أمانة فنىة للجنة من بىن العاملىن بها . مــادة ( 3 ) تتولى اللجنة المنصوص علىها فى المـادة (2) من هذه اللائحة النظر فىما ىحال إلىها، ولها على الأخص ما ىأتى : اقتراح السىاسات التى تســىر علىها المنــاطق الحرة توطئــةً لعــرضها على مجلس إدارة الهىئـة . دراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة . الموافقة على التعدىلات فى أنظمة الشركات ، وأشكالها القــانونىة ، ومد مدتها ومدة ترخىص قرارات مزاولة النشاط وغىرها ، قبـــل العـرض على مجلس إدارة المنطقة الحـرة المختصـة . اقتراح الحلول للمشكلات التى تواجه مشروعات المناطق الحرة وتذلىل الصعوبات أمامها بما ىكفل تنفىذ سىاسة الهىئة فى تشجىع وجذب الاستثمارات . مــادة ( 4 ) تجتمع اللجنة أسبوعىًا ، وتبلغ قراراتها للمستثمر بمعـــرفة إدارة المنطقة المختصـــة خلال ثلاثة أىام من تارىخ الاعتماد ، وىجوز للمستثمر أن ىتظلم لذات اللجنــة كتابة مبىنًا فى تظلمه أسباب التظلم ، وذلك خلال أسبوع من تارىخ إخطاره بالقرار . مــادة ( 5 ) ىكون لكل منطقة حرة عامة مجلس إدارة ، ىصـــدر بتشكىـــله وتعىىن رئىسه قرار من الرئىس التنفىذى للهىئة باعتماد من الوزىر المختص ، على أن ىكون من بىن أعضائه اثنان على الأقل من الهىئة وثلاثة على الأكثر من بىن مستثمرى المنطقة الحرة ، بحىث لا ىقل عدد المستثمرىن عن ثلث أعضاء المجلس طبقًا للقواعد التى تضعها الهىئة على أن ىتضمن التشكىل مقررًا للمجلس من بىن العاملىن بالمنطقة . وىجتمع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك . وتوجه الدعوة من رئىس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء لاجتماع المجلس قبل الموعد المحدد للانعقاد بثلاثة أىام على الأقل ، وىرفق بها جدول أعمال الجلسة ومذكرات وافىة بالموضوعات التى ستعرض فىها ، كما ترسل نسخة من جدول الأعمال ومرفقاته إلى قطاع شئون المناطق الحرة بالهىئة . وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحىحة بحضور أغلبىــة الأعضاء على أن ىكون من بىنهم الرئىس أو نائبه . وتصدر القرارات بأغلبىة أصوات الحاضرىن ، وعند التساوى ىرجح الجانب الذى منه الرئىس وىتم توقىع قرارات محضر الجلسة من رئىس المجلس خلال أسبوع من تارىخ انعقاد الجلسة ، وترسل قرارات مجلس إدارة المنطقة إلى قطاع شئون المناطق الحرة بالهىئة خلال ثلاثة أىام من تارىخ التوقىع للتأكد من اتفاقها مع أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفىذىة وأحكام هذه اللائحة ، والسىاسة العامة والأهداف والأولوىات التى ىضعها مجلس إدارة الهىئة ، على أن تعتمد القرارات والملاحظات التى أسفرت عنها المراجعة من الرئىس التنفىذى للهىئة . ولرئىس المجلس أن ىدعو لحضور جلساته ممثلىن للجهات أو خبراء من غىر الأعضاء أو اتحاد الصناعات المصرىة أو الجهات المثىلة كلما دعت الحاجة لذلك ، دون أن ىكون لهم صوت معدود فى التصوىت على قرارات المجلس . وتوقع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من رئىس المجلس والأعضاء والمقرر . ( الفصـل الثـانى ) إجراءات الترخىص بإقامة مشروعات المناطق الحرة مــادة ( 6 ) ىقدم طلب الترخىص بإقامة مشروع بنظام المناطق الحرة العامة إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة مرفقًا به المستندات اللازمة لإقامة المشروع ومنها البرنامج الزمنى للانتهاء من الإنشاءات وتجهىز الموقع والبدء فى التشغىل ، والبرنامج الزمنى لتركىب خطوط الإنتاج بالنسبة للمشروعات الصناعىة ، وذلك لدراسته والعرض على اللجنة الفنىة الدائمة لشئون المناطق الحرة تمهىدًا للعرض على مجلس إدارة المنطقة لاستصدار الموافقة النهائىة . مــادة ( 7 ) تلتزم إدارة المنطقة الحرة العامة بالإعلان عن المواقع والمساحات المتاحة للاستثمار والفرص الاستثمارىة على الخرىطة الاستثمارىة ، والنشر على الموقع الإلكترونى وجمعىات المستثمرىن ، وىحرر ترخىص الانتفاع بالأراضى على النموذج المعد بمعرفة الهىئة ، وىوقع علىه من صاحب الشأن أو من ىمثله ورئىس المنطقة الحرة العامة المختص بعد أداء مقابل الانتفاع المستحق عن السنة الأولى مقدمًا . مــادة ( 8 ) تلتزم جمىع المشروعات الراغبة فى العمل بنظام المناطق الحرة بسداد مبلغ 1000 دولار أمرىكى أو ما ىعادلها بالعملات الحرة كحد أدنى لمقدم لجــدىة التنفىذ ، على أن ىتم خصم هذا المبلغ من أى مستحقات لدى الهىئة، ولا ىرد هذا المبلغ فى حالة عدم التنفىذ لأسباب ترجع للمشروع، وفى حالة عدم الالتزام ىتم حفظ الطلب ، وتعتبر الموافقة المبدئىة كأن لم تكن . مــادة ( 9 ) على المستثمر التقدم لإدارة المنطقـــة خلال ثلاثىن ىومًا من تارىخ إبلاغه بالموافقــة على إقامة مشروعه ، لاستلام الأرض المخصصة له والتوقىع على محاضر التخصىص وعقود الانتفاع بعد سداد القىمة المقررة لفئات مقابل الانتفاع ، وىعد تارىخ التوقىع على محاضر تخصىص واستلام الأرض بمثابة الإخطار بالاستلام ، وىجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مثىلة ، وفى حالة عدم تقدم صاحب الشأن خلال المىعاد المشار إلىه إلى إدارة المنطقة لاستلام الأرض ، تعتبر الموافقة الصادرة له كأن لم تكن ، ما لم ىقدم صاحب الشأن مبررات ىقبلها مجلس إدارة المنطقة . وىلتزم المرخص له باتخاذ الإجـــراءات القانونىة الخـــاصة بتأسىس المشـــروع والــبدء فى مراحل التنفىذ الإنشائىة وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم منه خلال تسعىن ىومًا من تارىخ التوقىع على محاضر الاستلام وإلا سقطت الموافقة على إقامة مشروعه ، وىجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى فى ضـــوء المبررات التى ىقـــدمها المستثمر أو من ىمثـــله وىقـــدرها مجلس إدارة المنطقـة . مــادة ( 10 ) تلتزم المشروعات التى ىتم الموافقة علىها للعمل بنظام المناطق الحرة بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد من إدارة المنطقة ، وىجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى فى ضوء المبررات التى ىقدمها أصحاب الشأن وىقدرها مجلس إدارة المنطقة . وعلى الإدارة الهندسىة بالمنطقة الحرة متابعة تنفىذ البرنامج الزمنى وتقدىم تقرىر دورى أولاً بأول لرئىس المنطقة بما تم تنفىذه . وفى حالة عدم التزام المشروع بالمدة المحددة له ىتم العرض على مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بموقف المشروع لتقرىر ما ىراه مناسبًا من إجراءات بما فىها إلغاء المشروع بعد إخطار المستثمر . مــادة ( 11 ) ىتولى مجلس إدارة الهىئة تحدىد فئات قىمة مقابل الانتفاع السنوى للمتر المربع للأراضى المخصصة للمشروعات فى المناطق الحرة العامة وذلك بحسب طبىعة النشاط ، ووفقًا للمقتضىات الاقتصادىة لكل منطقة ، ولمجلس إدارة الهىئة إعادة النظر فى هذه الفئات عند الاقتضاء . وتلتزم تلك المشروعات بسداد مقابل لتنمىة وتطوىر المنطقة الحرة العامة عن أعمال النظافة والتشجىر والأمن والإنارة وغىرها وفقًا لمـا ىقرره مجلس إدارة الهىئة . مــادة ( 12 ) تلتزم المشروعات المرخص لها بالمساحات المخصصة لكل منها ، ولا ىجوز لها أن تقوم بتشوىن بضائع أو مخلفات أو إقامة مبانى أو منشآت خارج تلك المساحة ، وىتعىن علىها الالتزام بالمظهـــر الحضارى للمنطقـــة الحـــرة العـــامة والمشروع ، وىشمـــل ذلك المحافظة على النظافة والتشجىر والشكل اللائق لمبانىه ، وفى حالة المخالفة ىلتزم المخالف بإزالتها خلال المدة التى تحددها إدارة المنطقة بما لا ىجاوز (3) أىام من تارىخ إخطاره ، وإلا تمت إزالتها على نفقته الخاصة مع سداد مقابل إشغال مضاعف بفئة التخزىن عن المساحات التى تم شغلها دون ترخىص ، ما لم ىقدر مجلس إدارة المنطقة استنادًا إلى المبررات التى ىبدىها المخالف إعفاءه من مضاعفة مقابل الإشغال . ولمجلس إدارة المنطقة مضاعفة مقابل الإشغال فى حالة تكرار المخالفة ، وىلتزم المخالف بسداد المقابل المضاعف وذلك دون الإخلال بحق الهىئة فى المطالبة بالتعوىض . وفى حالة قىام المشروع باستغلال مساحات مخصصة لمشروعات أخرى ىتم احتساب مقابل إشغال مضاعف على المشروع الذى قام بالاستغلال ، وكذا احتساب إىجار من الباطن على المشروع صاحب الأرض ، وذلك وفقًا للقواعد التى ىحددها مجلس إدارة الهىئة . وىعتبر استمرار المشروع فى المخالفة بعد إخطار إدارة المنطقة له وفوات المهلة الممنوحة لإزالتها بمثابة تكرار لها . وفى جمىع الأحوال ، تلتزم إدارة المنطقة الحرة بإجراء تفتىش دورى على المنطقة للتحقق من التزام المشروعات بالمساحات المخصصة لها والمظهر الحضارى اللائق . مــادة ( 13 ) تصدر إدارة المنطقة الحرة العامة تراخىص البنــاء للمشروعات وفقـــًا للنمـــاذج المعدة فى هذا الشأن وتتابع تنفىذها للتأكد من الشروط والمواصفـات الهــندسىة التى ىقرها مجلس إدارة الهىئة بما ىضمن التزام المشروعات القائمة والجدىدة بالمظهر والشكل العام للإنشاءات والمبانى . كما تصدر الإدارة الهندسىة بالمنطقة الحرة العامة التصارىح اللازمة لدخول مواد ومستلزمات البناء والإنشاءات للمشروعات ، وتتابع تنفىذها للتأكد من الشروط والمواصفات الهندسىة التى ىضعها مجلس إدارة الهىئة ، كما تتابع مدى التزام المشروع بجدىة التنفىذ وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم منه . وتلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة باستصدار تراخىص البناء من الجهات المختصة وفقًا للقواعد التى تحددها الجهة صاحبة الولاىة التى تقع المنطقة الحرة الخاصة فى نطاقها الجغرافى وبما ىتوافق مع اشتراطات البناء داخل المناطق الحرة الخاصة . مــادة ( 14 ) ىجوز تحوىل المشروعات القائمة بنظام الاستثمار الداخلى للعمل بنظام الاستثمار بالمناطق الحرة وبالعكس وفقًا للضوابط والشروط التى ىضعها مجلس إدارة الهىئة ، وبمراعاة الإجراءات المقررة لكل نوع من أنواع المناطق الحرة . مــادة ( 15 ) ىقدم صاحب المشروع أو من ىمثله قبل صدور قرار ترخىص مزاولة النشاط ضمانًا نقدىًا أو شىكًا مقبول الدفع أو خطاب ضمان مصرفى نهائى غىر مشروط صادر من أحد البنوك المسجلة بجمهورىة مصر العربىة ، وذلك لمقابلة الالتزامات قبل الهىئة وبما لا ىجاوز (2%) من التكالىف الاستثمارىة وفقًا لمـا ىأتى : ( أ ) بالنسبة للمشروعات الصناعىة والتجمىعىة : (1%) من التكالىف الاستثمارىة للمشروع وبحد أقصى خمسة وسبعون ألف دولار أو ما ىعادلها من العملات الحرة . (ب) بالنسبة للمشروعات التخزىنىة والمشروعات التى لا ىقتضى نشـــاطها الرئىسى إدخال أو إخراج سلع : (2%) من التكالىف الاستثمارىة للمشروع وبحد أقصى مائة وخمسة وعشرون ألف دولار أو ما ىعادلها من العملات الحرة . وىعاد احتساب قىمة الضمان كل ثلاث سنوات وفقًا للتكالىف الاستثمارىة للمشروع من واقع آخر قوائم مالىة وحسابات ختامىة مقدمة للمنطقة الحرة المختصة ، أو فى حالة تقدم المشروع بطلب ىؤثر فى التكالىف الاستثمارىة . وللرئىس التنفىذى للهىئة أو من ىفوضه الموافقة على خفض قىمة الضمان المـالى المقدم من المشروع بقىمة النصف وبما لا ىقل عن خمسة آلاف دولار أمرىكى للمشروعات الصناعىة ، وعشرة آلاف دولار أمرىكى للمشروعات التخزىنىة والخدمىة ، كما تتم الموافقة على التجاوز عن زىادة الضمان المالى الناتج عن زىادة التكالىف الاستثمارىة فى حدود نصف الضمان المطلوب وذلك كله حال التزام المشروع خلال الثلاث سنوات المنقضىة وسلامة موقفه تجاه الهىئة . وبالنسبة للمشروعات التى تزاول أكثر من نشاط ، وىتعذر الفصل المـالى ، فىتم تقدىم الضمان المالى بالفئة الأعلى وفقًا للتكالىف الاستثمارىة . مــادة ( 16 ) ىنشر قرار ترخىص مزاولة النشاط وتعدىلاته وإلغاؤه وعقود التأسىس والأنظمة الأساسىة وقرارات التأسىس وتعدىلاتها على نفقـــة المشـــروع فى صحىفـــة الاستثمــار التى تصدرها الهىئة ، وىتم إبلاغ الجهات المعنىة بهذا القرار وعلى الأخص : قطاعات شئون المناطق الحرة والأمانة العامة والشئون القانونىة . وزارة التجارة والصناعة . مصلحة الجمارك . الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء . مصلحة الضرائب المصرىة . الهىئة القومىة للتأمىن الاجتماعى . السجل التجارى . مــادة ( 17 ) ىعمل فى شأن أعمال الفحص المسبق للتحقق من صحة التقدىر المبدئى لأصول والتزامات الشركات لأغراض الاندماج والانقسام وتغىىر الشكل القانونى ، وكذا الحصص العىنىة ، وقبل استصدار قرارات الجمعىات العامة أو مجالس الإدارة بحسب الأحوال بالإجـراءات الآتىـة : 1 - ىتم استىفاء النموذج المعد فى هذا الشأن . 2 - سداد المقابل المقرر المعتمد لأداء الخدمة على النحو الآتى : فى حالة تشكىل لجنة طبقًا للأساس الدفترى لأصول والتزامات الشركة ىكون مقابل أداء الخدمة (ثلاثة فى الألف) من قىمة حقوق الملكىة للشركة بحد أدنى 10000 جم (عشرة آلاف جنىه مصرى) وحد أقصى 15000 جم (خمسة عشر ألف جنىه مصرى) . فى حالة تشكىل لجنة طبقا للأساس السوقى لأصول والتزامات الشركة ىكون مقابل أداء الخدمة (ثلاثة ونصف فى الألف) من قىمة حقوق الملكىة أو الحصة العىنىة بحد أدنى 10000 جم (عشرة آلاف جنىه مصرى) وحد أقصى 20000 جم (عشرون ألف جنىه مصرى) . ولمجلس إدارة الهىئة إعادة النظـــر فى مقابل أداء تلك الخدمات كلما اقتضت الضـرورة ذلـك . 3 - تقوم اللجنة المشكلة لهذا الغـــرض بدراسة الطلبـــات المقدمة وإعداد تقرىرها خلال مدة غاىتها عشرة أىام عمل من تارىخ استىفاء النموذج ، وىكون هذا التقرىر صالحًا لمدة ستة أشهر تبدأ من تارىخ اعتماده من الرئىس التنفىذى للهىئة . 4 - ىجوز للشركة خلال ستىن ىومًا من استلامها التقرىر التقدم بطلب لمراجعة نتائج أعمال لجنة التحقق من صحة التقدىر المبدئى . 5 - فى حالة عدم التزام الشركة بعقد الجمعىة العامة أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال ، وأىضًا اعتمادها إجرائىًا وذلك لاعتماد تقارىر لجان التحقق من صحة التقدىر المبدئى خلال فترة الصلاحىة أو قىام الشركة بتغىىر الأسس التى اعتمدت علىها لجان التحقق أثناء إعداد تقارىرها فىجب على الشركة التقدم بطلب لإعادة الفحص من جدىد وتشكىل لجنة جدىدة لفحص الطلب . 6 - تلتزم الشركات أو مقدمو الحصص العىنىة بحسب الأحوال بتقدىم إقرار ممن له سلطة التوقىع مصادق على صحة توقىعه من البنك بعدم ترتىب أىة حقوق عىنىة أو تبعىة أو رهن الأصول موضع التحقق من صحة التقدىر خلال فترة الصلاحىة الواردة فى البند رقم (3) من هـذه المـادة . 7 - ىجب أن تتضمن الجمعىة العامة المزمع عقدها لاتخاذ قرار الاندماج أو الانقسام أو تغىىر الشكل القانونى وكذا الحصص العىنىة الموافقة على ذات الأسس التى تم الاعتماد علىها أثناء عمل لجنة التحقق من صحة التقدىر المبدئى لأصول والتزامات الشركة وذات التارىخ المتخذ أساسًا للتقىىم . وفى حالة تغىىر الشكل القانونى إلى شركات أشخاص وحال الحصص العىنىة بشركات الأشخاص أو الاندماج وكان ناتج الاندماج شركة أشخاص ىتم الاعتداد بتقرىر التقىىم المعد بمعرفة مراقب الحسابات المعتمد فى هذا الشأن ، وفى الحالات التى ىرى فىها قطاع شئون المناطق الحرة ضرورة التحقق ، ىجوز الإحالة لقطاع متابعة الأداء الاقتصادى لإجراء هذا التحقق . وفى جمىع الأحوال ، ىطبق مقابل أداء الخدمة المعتمد فى هذا الشأن . مــادة ( 18 ) لا تسرى الإعفاءات والمــزاىا المقـــررة للمشروعات العاملة بنظـــام المنـــاطق الحــرة ، على المهن والحرف ، وىجوز قبول جمىع مستحقات الهىئة منها بالجنىه المصرى . مــادة ( 19 ) ىلتزم أصحاب المهن والحرف بتقدىم ضمان مالى بواقع (50%) من قىمة مقابل الانتفاع السنوى لها ، كما تلـــتزم المشروعات بتقـــدىم ضمان مالى بالجنىـــه المصـــرى بواقع (5%) من قىمة عقد المقاولة وبما لا ىقل عن عشرين ألف جنىه مصرى وذلك لضمان سداد قىمة تعوىض أى إتلافات لمرافق المنطقة أثناء فترة الإنشاءات التى ىقوم بها المشروع وىرد الضمان بعد انتهاء المشروع من تلك الإنشاءات بدون أى مخالفات . مــادة ( 20 ) لا تتمتع المقار الإدارىة الكائنة خارج موقع المشروع بالمنطقة الحرة بالمزاىا والإعفاءات المقررة لمشروعات المناطق الحرة . ( الفصـل الثـالث ) الإجراءات التنفىذىة والاستىرادىة والتصدىرىة مــادة ( 21 ) ىشترط فى بولىصة التأمىن التى تقبـــل من المشروعات تطبىقــًا لنص المــادة (90) من اللائحة التنفىذىة لقانون الاستثمار ما ىأتى : أن تصـــدر بـــولىصـــة التـــأمىن من إحـــدى الشــــــركات المـــرخـــص لهــــا بالعـمـــــل فى جمهورىة مصر العربىة . أن تكون محررة لصالح الهىئة عن رسالة واحدة أو عدة رسائل خلال مدة محددة . أن تغطى مدة سرىان البولىصة المدة اللازمة لنقل البضاعة من وإلى المناطق الحرة والدوائر الجمركىة أو فىما بىن المناطق الحرة بعضها البعض ، بالإضافة إلى الفترة اللازمة لمعاىنة وتفرىغ البضاعة وفحصها بواسطة مصلحة الجمارك والهىئة . أن تغطى قىمة البولىصة كامل الضرائب والرسوم الجمركىة وفقًا لمـا تحدده مصلحة الجمارك ، وأن تغطى كذلك مخاطر الطرىق من سرقة وتلف وحرىق أىًا كان المتسبب فىها دون تعلىق عملىة استحقاق التعوىض للهىئة على واقعة إبلاغ الحادث للشرطة . مــادة ( 22 ) تختص إدارة المنطقة الحـــرة المختصــة بالموافقة على إدخـــال المعـــدات والأدوات والآلات وغىرها من التجهـــىزات الرأسـمــالىة اللازمة لإقـــامة المشـــروع أو التوسع فىه وفقًا للنشاط المرخص به . ولرئىس المنطقة الحرة العامة المختصة الموافقة على طلبات مشروعات المناطق الحرة بالتصرف فى الأصول بنسبة لا تجاوز (30%) من إجمالى الأصول ، وبما لا ىؤثر على استمرارىة النشاط بالمشروع . وفى حالة التجاوز عن نسبة (30%) ، ىتم العرض على مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة أو من ىفوضه بعد دراسة طلب المشروع وأسباب التصرف وتحدىد مدة عملىة الإحلال والتجدىد . وىتم استىفاء جمىع الإجراءات الاستىرادىة والجمركىة وسداد الضرائب والرسوم الجمركىة المستحقة وضرىبة القىمة المضافة بحسب الأحـــوال عند التصـــرف فى الأصـــول إلى داخل البلاد . وفى حالة خروج أصل رأسمالى من المنطقة الحرة بغرض الإصلاح أو التطوىر أو التحدىث أو الصىانة ، ىكتفى بطلب شهادة من الجهة الفنىة التى ستتولى هذه العملىة متضمنة تحدىد المدة المطلوبة لهذا الإجراء على أن ىؤخذ فى الاعتبار موقف التزامات المشروع عند التصرىح بخروج الأصل . مــادة ( 23 ) ىلتزم المشروع فى حالة الاســـتىراد من المنـــاطق الحرة إلى داخل البلاد وفقــًا لنص المـادة (40) من قانون الاستثمار بأن ىقدم للمنطقة بىانًا معتمدًا من المحاسب القانونى للمشروع ىتضمن تحـــدىد أصنـــاف وكمىات المكـــونات الأجنبىة الداخلة فى المنتجـــات التى ىرغب فى تصدىرها إلى داخل البلاد . وتتولى إدارة المنطقة اعتماد شهادة بالمكونات الأجنبىـــة الداخلة فى هذه المنتجــات فى ضوء المستندات المقدمة من المشروع وعلى مسئولىته لإتمام الإجراءات الجمركىة . مــادة ( 24 ) ىصرح بالإفراج المؤقت عن البضائع والخامات المملوكة للمشروع المرخص له من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد لإصلاحها أو إجراء عملىــات صناعىة وإعادتها إلى المنطقة الحرة وفقًا للإجراءات الآتىة : 1 - ىقدم صاحب الشأن طلبًا للإفراج المؤقت على النموذج المعد لذلك وىعتمد أصل هذا الطلب من إدارة المنطقة الحرة ، وىرفق به تعهد من صاحب المشروع بإعادة الأصناف إلى المنطقة الحرة بعد إتمـــام الإصلاح أو إجراء العملىـــة الصناعىة للصىـــانة أو للتطــــوىر أو التحدىث علىها . 2 - تجرى معاىنة الأصناف المشار إلىها فى البنـــد رقم (1) بواسطة لجنـــة مشتركة من الجمرك المختص وإدارة المنطقة وبحضور ممثل عن المشروع للتحقق من صحة البىانات والمطابقة فى ضوء المستندات المقدمة ، وىصدر بناءً على ذلك قرار بالإفراج المؤقت عن هذه الأصناف ، وىقدم المشروع الطلب المعتمد من إدارة الجمرك المختص بما ىفىد إتمام الإجراءات الجمركىة لإدارة المنطقة وىحتفظ المشروع بصورة لتقدىمها رفق المستندات المقدمة عند الإعادة للمنطقة الحرة . 3 - ىقدم صاحب الشأن طلب إعادة للأصنـــاف المشـــار إلىها فى البنــد رقم (1) على النموذج المعد لذلك بعد الانتهاء من إجراء الإصلاح أو العملىة الصناعىة ، وىرفق صورة من طلب الإفراج عن الرسالة وإقرار صاحب المشروع بأن تلك الأصناف هى ذاتها التى تم التصرىح بخروجهـــا من المنطقـــة الحـــرة ، وكذلك تقـــدىم فاتورة بقىمـــة الإصلاح أو العملىة الصناعىة . 4 - تجرى معاىنة للأصناف المشار إلىها بواسطة لجنة مشتركة من الجمرك المختص ، وإدارة المنطقة وبحضور ممثل المشروع للتحقق والمطابقة . مــادة ( 25 ) إذا رغب المشروع فى سحب المخلفـــات الناتجة عن نشاطه والعبـــوات العادىة والأوعىة الفارغة ، تتبع الإجراءات الآتىة : 1 - ىحرر إقرار صادر للسوق المحلى ىبىن فىه الكمىة والنوع وحالة الأصناف . 2 - تتم معاىنة هذه الأصناف من لجنة مشتركة من إدارة المنطقة والجمارك وفى حضور ممثل المشروع بغرض التأكد من الأصناف وحالتها وقىمتها . 3 - ىعرض تقرىر المعاىنة على رئىس المنطقة وفى حالة موافقته ىتم إخراج المخلفات بعد إتمام الإجراءات الجمركىة وأداء الضرائب والرسوم الجمركىة المستحقة عنها . مــادة ( 26 ) تتولى إدارة المنطقة مراقبة المشروعات التابعة لها فى عملىة التخلص من المخلفات والعبوات والأوعىة الفارغة الناتجة عن نشاطها . وفى حالة إذا ما رأت إدارة المنطقة فى بقاء هذه المخلفات بالمنطقة إضرارا بالصحة العامة أو الأمن فىكون لرئىس المنطقة أن ىصدر أمرًا كتابىًا إلى المشروع بسحب هذه المخلفات خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أىام عمل . وإذا لم ىقم المشروع بذلك خلال المهلة المحددة ، ىحق لإدارة المنطقة التصرف فى هذه المخلفات على نفقة المشروع وتحت مسئولىته . وفى حالة عدم قىام المشروع بأداء هذه النفقات ، ىتم استئداؤها من الضمان المقدم منه بعد إخطار المستثمر . مــادة ( 27 ) إذا رغب المشروع فى تصدىر المنتجـــات غىر الصالحة للتصدىر للخارج (العوارىة) إلى داخل البلاد ، ىجوز لرئىس المنطقة التصرىح بإدخالها إلى السوق المحلى متى كانت صالحة للاستخدام المحلى ، وىتم الإفراج عنها بعد استىفاء الإجراءات الجمركىة والاستىرادىة وأداء الضرائب والرسوم الجمركىة عنها . مــادة ( 28 ) فى حالة وجود مخلفات أو عبوات عادىة أو أوعىــة فارغة غىر صالحة للتصـــدىر تكون ناتجة عن عملىات الإصلاح ، أو التصنىع لبضائع أو مواد أو أجزاء أو خامات محلىة أو أجنبىة سبق السماح بإدخالها من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة المختصة بصفة مؤقتة وفقا لأحكام المـادة (39) من قانون الاستثمار والمــادة (103) من لائحته التنفىذىة وىرغب المشروع فى إعادتها إلى السوق المحلىة ، فعلىه أن ىتقدم بإقرار صادرات ىعتمد من إدارة المنطقة فى ضوء الموافقة الصادرة من الهىئة فى هذا الشأن لإتمام الإجراءات الجمركىة والمعاىنة والمطابقة وتحصىل الضرائب والرسوم الجمركىة المستحقة والسماح بإخراجها من المنطقة . مــادة ( 29 ) تشكل لجنة بقرار من الرئىس التنفىذى للهىئة تكون مهمتها المرور الدورى على مشروعات المنطقة الحرة العامة لمتابعة التخلص من المخلفات والهوالك الناتجة عنها ، والتأكد من خروجها . مــادة ( 30 ) تلتزم المشروعات بجرد موجوداتها سنوىا بحضور مندوبى المنطقة الحرة المختصة ، ومن ترى إدارة المنطقة الاستعانة بهم من الجهات المعنىة ، وىجوز لإدارة المنطقة القىام بالجرد كلما اقتضت الحاجة ذلك ، سواء بإجراء جرد كلى مفاجئ أو جرد جزئى لصنف من الأصناف ، وفى حالة اكتشاف العجز أو الزىادة ىحرر محضر بذلك موضحًا به الصنف والكمىة والوزن تفصىلاً ، وتارىخ الجرد وىوقع علىه مندوب المشروع ومندوب المنطقة ومندوب الجهة التى تكون قد استعانت بها إدارة المنطقة . وعلى المشروع وضع السجلات والدفاتر تحت تصرف إدارة المنطقة لإجراء عملىات الفحص والمطابقة ، وعلى إدارة المنطقة إخطار الجمارك لتحصىل الضرائب والرسوم الجمركىة والغرامات المقررة بقانون الجمارك وذلك فى حالة العجز أو الزىادة غىر المبررة . مــادة ( 31 ) لإدارة المنطقة إقرار الزىادة أو العجز فى الرسائل التى ترد من الخــارج للمشروعات فى ضوء ما تقدمه من مبررات ، وذلك فى حالة اتفاقها مع غرض المشروع المرخص به ، وىتم إخطار الجمرك المختص لاتخاذ اللازم فى ضوء ذلك ، ووفقًا للضوابط التى ىصدر بها قرار من مجلس إدارة الهىئة فى هذا الشأن . مــادة ( 32 ) ىجب على المنشآت المقامة بالمناطق الحرة مراعاة جمىع القواعد والاشتراطات المتعلقة بحماىة البىئة وفقًا للقوانىن واللوائح المنظمـــة لذلك ، والالتزام بإجـــراءات الأمن المقـــررة من الأجهزة المعنىة ، وبصفة خاصة اشتراطات الحماىة المدنىة والحرىق . مــادة ( 33 ) تلتزم إدارة المنطقة الحرة العامة بالتنسىق مع الأجهزة المعنىة بالمنطقة الحرة فى مباشرة نشاطها ، ولها أن تقدم لتلك الأجهزة ما تراه من مقترحات لازمة لتحقىق الأمن والسلامة للأفراد والمشروعات والمنشآت والسلع والبضائع داخل المنطقة ، وتتعاون إدارة المنطقة الحرة العامة مع تلك الأجهزة فى تنفىذ ما ىأتى : توفىر وتنظىم الحراسة الداخلىة والخارجىة لمنع الجرائم ، وبصفة خاصة جرائم التهرىب والسرقة والإتلاف . تدبىر الأجهزة الخاصة بإطفاء الحرائق وصىانتها . إجراء الاستعلام الــــلازم عن الأفـــراد المرشحـــىن أو القــائمىن بالعمـــل فى داخل المناطق الحرة . وضع أنظمة الحراسة الخاصة وتنفىذها بواسطة أفراد مرخص لهم بالحراسة وذلك على نفقة المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة . وىكون دخول العاملىن بالأجهزة التى تقتضى طبىعة عملها التعامل مع مشروعات المناطق الحرة بعد التنسىق مع إدارة المنطقة المختصة . مــادة ( 34 ) تلتزم إدارة المنطقة الحرة العامة بالتنسىق مع الجهات المعنىة داخل الهىئة وخارجها لوضع وتنفىذ الخطط والبرامج اللازمة لاستكمال وتطوىر وصىانة مقومات البنىة الأساسىة ومرافق المنطقة ، وتلتزم كافة القطاعات المعنىة داخل الهىئة بتوفىر الاحتىاجات والمتطلبات اللازمة لإدارة المنطقة للقىام بمهامها ، وبما ىضمن الحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة . كما تلتزم إدارة المنطقة الحرة العامة بالتنسىق مع المشروعات لتسهىل حركة دخول وخروج الأفراد والمركبات وفقًا للضوابط والمقـــابل المالى الذى ىحدده مجلس إدارة الهىئة فى هذا الشأن . مــادة ( 35 ) مع عدم الإخلال بالسلطات والاختصاصات المقررة للجهات القضائىة ، ىكون لمجلس إدارة الهىئة وضع كافة الضوابط والشروط والقواعد والإجراءات اللازمة لتنظىم حركة الأفراد والمركبات داخل المناطق الحرة بما ىحفــظ سىولة الحـــركة للمركبات والأفراد ، وىضمن سلامة الأرواح والأماكن والممتلكات . وعلى جمىع المركبات والأفراد والعاملىن بالمناطق الحرة الالتزام باحترام القوانىن وقواعد السىر والمرور ، والضوابط والشروط والقواعد والإجراءات المشار إلىها فى الفقرة السابقة وعدم تعرىض الأماكن والممتلكات للخطر ، واتخاذ الحىطة اللازمة لتحقىق ذلك ، على أن ىتم تحصىـــل مقـــابل ىحدده مجلس إدارة الهىئــــة فى حـــالة مخـــالفة الضـــوابط أو الشروط أو القواعد أو الإجراءات المشار إلىها . مــادة ( 36 ) تسرى على العاملىن بالمنشآت المرخص لها بالمناطق الحرة أحكام قانون العمل فى شأن الخدمات الاجتماعىة والطبىة اللازمة لحماىتهم أثناء العمل ، وذلك دون الإخلال بما تقره النظم الخاصة بهذه المنشآت من مزاىا أفضل . مــادة ( 37 ) تلتزم إدارات المناطق الحرة بمتابعة المشروعات التى تتولى الإشراف علىها لوضع لائحة داخلىة بنظام العمل بها وذلك لتقدىمها للرئىس التنفىذى للهىئة أو من ىفوضه للتصدىق علىها ، وتكون هذه اللائحة ملزمة لها ومكملة لعقود العمل الفردىة أو الجماعىة . ( الفصـل الرابـع ) الإجراءات التنظىمىة والمالىة مــادة ( 38 ) تلتزم المشروعات بتقدىم ما ىفىد التأمىن على الأصول المملوكة لها لدى إحدى شركات التأمىن المصرىة وبحد أدنى التأمىن ضد خطر الحرىق والسطو والسرقة . مــادة ( 39 ) على المشروعات أو المنشآت المرخص لها بنظام المناطق الحرة وضع كل السجلات والدفاتر والفواتىر والمستندات تحت تصرف إدارة المنطقة المختصة أو قطاع شئون المناطق الحرة ، بحسب الأحوال ، وذلك فى المواعىد التى تحددها لذلك ، وعلىها القىد فى الدفاتر والسجلات الأساسىة الخاصة بها باللغة العربىة ، وىجوز لها القىد فىها بالإضافة إلى ذلك بإحدى اللغات الأجنبىة . وعلى المشروعات أن تحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات التى تتخذ أساسًا للقىد بها لمدة ست سنوات على الأقل إلا ما ىستلزم خلاف ذلك . مــادة ( 40 ) تلتزم المشروعات التى تمارس نشاطها بنظام المناطق الحرة بموافاة إدارة المنطقة المختصة ووزارتى المالىة والاستثمار بصورة من القوائم المــالىة والإىضاحات المتممـــة لها معتمـــدة من محاسب قانونى خلال التسعىن ىومًا التالىة لانتهاء السنة المـالىة للمشروع . ولإدارة المنطقة الحرة المختصة الحق فى فحص ومراجعة بنود القوائم المـالىة والإىضاحات المتممة ومطالبة المشروع بتقدىم البىانات التحلىلىة اللازمة لأغراض المراجعة . مــادة ( 41 ) تؤدى مشروعات المناطق الحرة للهىئة مقابلاً للخدمات التى تؤدىها لها بواقع نصف فى الألف من رأس المال المصدر للمشروعات الصناعىة والتجمىعىة وبواقع واحد فى الألف من رأس المــال المصدر للمشروعات التخــزىنىة والخدمىة والمشروعات المرخـــص لها بأكثر من نشاط وبحد أقصى فى أى من الحالتىن مائة ألف جنىه مصرى ، وىتم أداء مقابل الخدمات بالعملة الحرة القابلة للتحوىل . وىُحسب مقابل الخدمات عن سنة مىلادىة ، فىما عدا السنة الأولى فتكون بنسبة المدة الباقىة من تارىخ ترخىص مزاولة النشاط وحتى نهاىة السنة المىلادىة ، وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى هذا التارىخ . وىوقف هذا المقابل اعتبارًا من تارىخ إلغاء قرار مزاولة النشاط . مــادة ( 42 ) ىسرى الإعفاء المنصوص علىه فى الفقرة الأولى من المـادة (10) من قانون الاستثمار على مشروعات المناطق الحرة . مــادة ( 43 ) ىحصل الرسم المنصوص علىه فى المـادة (41) من قانون الاستثمار بالنقد الأجنبى القابل للتحوىل ، أو بالعمـــلة المصـــرىة وذلك فى الحالات التى ىوافـــق علىهـــا مجلس إدارة الهىئـة . مــادة ( 44 ) تخضع مشروعات المنــاطق الحرة العامة والخـــاصة للرســـوم المنصوص علىها فى المـادتىن (41، 44) من قانون الاستثمار ، والمـادة (105) من لائحته التنفىذىة ، وبالنسب المقررة بهـذه المـواد . مــادة ( 45 ) فى حالة عدم قىام المشـروع بسداد مقابل الانتفاع فى خـــلال 15 ىومًا من تارىخ استحقاقه ، أو أداء الرسوم وغىرها من المستحقات المقررة خلال 90 ىومًا من تارىخ استحقاقها ، تحتسـب على المبالغ المستحقة فوائد تأخـىر اعتبارًا من تارىخ انتهـــاء المدتىن المذكورتىن ، وفقًا لسعر الإقراض والخصم على الدولار الأمرىكى المحدد من البنك المركزى المصرى . مــادة ( 46 ) تستوفى إدارة المنطقة الحرة المختصة مستحقات الهىئة قبل المشروع بالخصم من الضمان المـالى المقدم منه إذا لم ىقم المشروع بالوفاء خلال خمسة عشر ىومًا من تارىخ التنبىه علىه بخطاب موصى علىه مصحوب بعلم الوصول ، وىلتزم المشروع باستكمال قىمة الضمان خلال خمسة عشر ىومًا من تارىخ إخطاره بذلك بخطاب موصى علىه بعلم الوصول، فإذا لم ىتم استكمال الضمان ىتم عرض الموضوع على مجلس إدارة المنطقة لاتخاذ ما ىراه فى هذا الشأن . مــادة ( 47 ) ىلتزم قطاع شئون المناطق الحرة بإعداد التقــــارىر المــالىة الموضحة فى هذه المـــادة وذلك بعد مطابقتها ومراجعتها مع إدارات المناطق الحرة وفقًا للنماذج المعدة فى هذا الشأن للعرض على الرئىس التنفىذى للهىئة وهى : التقرىر المـالى للمستحقات المالىة للهىئة مقومًا بعملة الدولار الأمرىكى طرف عملاء المناطق الحرة (العامة - الخاصة) . التقرىر المـالى بمتحصـــلات الهىئـــة مقومًا بعمـــلة الدولار الأمرىكى بشكـــل شهرى من عملاء المناطق الحرة (العامة - الخاصة) . التقرىر المـالى عن الإىرادات المحققة مقـــومًا بعمـــلة الدولار الأمرىكى بشكل شهرى من المناطق الحرة (العامة - الخاصة) مقارنًا بالمخطط بالموازنة التقدىرىة شامل الانحرافات وأسبابها وطرق علاجها . موقف أعمار الدىون للعملاء تفصىلىًا لكافة عملاء المناطق الحرة (العامة - الخاصة) . مــادة ( 48 ) فى حـــالة مخـــالفة المشـــروع لأحكـــام قــانون الاستثمار ، أو لائحتـــه التنفـــىذىة ، أو أحكام هذه اللائحة ، أو شـــروط الترخىص ، أو القـــرارات التى تصـــدرها الهىئـــة ، ىتم اتخاذ الإجـراءات الآتىـة : إنذار المشروع المخالف بخطاب موصى علىه بعلم الوصول لإزالة المخالفة خلال شهر من تارىخ وصول الإنذار . فى حالة عدم إزالة المشروع المخالفة خلال المدة المحددة تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض مذكرة بالموضوع على اللجنة الفنىة الدائمة لشئون المناطق الحرة النظر فى التوصىة بوقف العمل بترخىص المزاولة ، فىمــا عدا إقرارات الصادر ، لحىن قىام المشروع بإزالتها أو إعادة النظر فى الموافقة الصادرة للمشروع فى ضوء جسامة المخالفة . مــادة ( 49 ) فى حالة مزاولة المشروع نشاطـًا غىر مرخص له فى مزاولته ، ىتم العرض على اللجنة الفنىة الدائمة لشئون المناطق الحرة ، فإذا تبىن أن هذا النشاط مرتبط أو مكمل للنشاط الأصلى للمشروع ولو لم ىنص علىه صراحة فى ترخىص مزاولة النشاط ، فللجنة أن توصى بتحصىل رسم على هذا النشاط وفقًا لفئات الرسوم المقررة بالمـادة (41) من قانون الاستثمار والمـادة (105) من لائحته التنفىذىة وإضافته إلى أغراض المشروع ، فإذا لم ىقم المشروع بإضافته وجب علىه الامتناع عن مزاولة هذا النشاط مستقبلاً . أما إذا تبىن للجنة أن هذا النشاط غىر مرتبط أو مكمل للنشاط الأصلى توصى اللجنة بتحصىل الرسم المشار إلىه بالفقرة السابقة مع توجىه إنذار للمشروع المخالف بخطاب موصى علىه بعلم الوصول بعدم تكرار المخالفة مستقبلاً ، وفى حالة عدم الالتزام ىتم تطبىق المـادة (111) من اللائحة التنفىذىة لقانون الاستثمار . ( الفصـل الخـامس ) إجراءات تصفىة المشروعات والشركات والتنازل عنها والإخلاء الإداري مــادة ( 50 ) ىكون المشروع فى حالة تصفىة اختىارىة عند انتهاء مدته وعدم اتفاق أصحاب الشأن على تجدىده ، أو إذا رغبوا فى تصفىته قبل انتهاء مدته ، وفى هذه الحالات ىقدم الممثل القانونى للمشروع طلب التصفىة لإدارة المنطقة متضمنا اسم المصفى وأسلوب التصفىة لعرضه على مجلس إدارة المنطقة للنظر فى استصدار قرار تصفىة المشروع . وىخطر قطاع شئون المناطق الحرة أو إدارة المنطقة الحرة المختصة ، بحسب الأحوال ، الممثل القانونى للمشروع بقرار التصفىة . مــادة ( 51 ) مع عدم الإخلال بأحكام المـادة (54) من هذه اللائحة تتبع الإجراءات التالىة عند التصفىة الاختىارىة للشركات : أولاً - تعىىن المصفى والتأشىر باسمه فى السجل التجارى : ىكون تعىىن المصفى بقرار من جماعة الشركاء أو الجمعىة العامة للشركة بحسب الأحوال والتأشىر باسمه وتحدىد نطاق مهمته ومدة التصفىة (بما لا تجاوز 6 أشهر من تارىخ وضع الشركة تحت التصفىة) بالسجل التجارى وإضافة عبارة "تحت التصفىة" لاسم الشركة . وعلى الهىئة النشر فى صحىفة الاستثمار وبجرىدة واسعة الانتشار خلال أسبوع من تارىخ التأشىر بوضع الشركة تحت التصفىة بالسجل التجارى أو بأى وسىلة الكترونىة أخرى على نفقة الشركة تحت التصفىة ، وىجب أن ىتضمن النشر ما ىأتى : اسم المصفى وملخص بمهمته ومدة التصفىة . اسم الشركة مقرونًا بعبارة "تحت التصفىة" . بدء مىعاد تلقى المصفى طلبات تحقىق الدىون مشفوعة بالمستندات المؤىدة لها على أن ىكون هذا المىعاد لاحقًا لتارىخ النشر بشهر على الأقل . كما ىتم إخطار كل من الجهات الإدارىة المختصة بأن الشـــركة تحـــت التصفىـــة ، وعلى تلك الجهات موافاة الهىئة والمصفى بما لها من التزامات مالىة نهائىة أو واجبة الأداء على الشركة تحت التصفىة خلال مدة أقصاها 120 ىومًا من تارىخ إخطـــارها من الهىئـــة أو تقدىم طلب من المصفى بذلك ، وىعتبر انقضــــاء هــذه المدة دون بىان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفىة دون الإخـــلال بالمسئولىة الجنــــائىة والتأدىبىة للمسئول عن إصدار بىان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات المىعـــاد المشار إلىه دون الرد عـلى الطلـب . ثانيًا - إتمام عملىة التصفىة : ىقدم المصفى للهىئة محضر اجتماع جماعة الشركاء أو محضر الجمعىة العامة المتضمن موافقة الشركاء أو المساهمىن بالأغلبىة المنصوص علىها فى عقد الشركة أو فى نظامها الأساسى على التقرىر الذى أعده بنتىجة أعمال التصفىة مرفقًا به ما ىأتى : الحساب النهائى للتصفىة معتمدًا من المصفى وفقًا لقواعد ومعاىىر المحاسبة المصرىة المتعارف علىها فى إعداد القوائم المـالىة . إقرار من المصفى بأنه قد أتم أعمال التصفىة ، وأنه أوفى ما على الشركة من التزامات وقام بتوزىع باقى ناتج التصفىة ، حال وجوده ، على الشركاء أو المساهمىن . ما ىفىد إجراء النشر بتمام التصفىة . إقرار من المصفى ومن الشركاء أو المساهمىن بمسئولىتهم عن أعمال التصفىة . وتسلم الهىئة المصفى خطابًا على مسئولىته بالموافقة على تصفىـــة الشـــركة موجهًا إلى السجل التجارى المختص لمحو قىد الشركة من هذا السجل بناءً على طلب المصفى وموافقة جماعة الشركاء أو الجمعىة العامة على ذلك . وىقوم السجل التجارى المختص بمحو قىد الشركة بمجـــرد تسلمه خطاب الهىئة بالموافقة على التصفىة . مــادة ( 52 ) ىجوز للرئىس التنفىذى للهىئة أو رئىس مجلس إدارة المنطقـــة ، بحسب الأحوال ، بناءً على طلب أصحاب الشأن مد مدة إنهاء أعمال تصفىة المشروع بالمنطقة لمدة مماثلة أخرى فى حالة وجود ضرورة لذلك وإذا اثبت المصفى جدىته فى التنفىذ . وفى حالة عدم التزام أصحاب الشأن بإتمام إجراءات التصفىة الاختىارىة ىتم تطبىق أحكام المـادة (38) من قانون الاستثمار والمـادة (85) من لائحته التنفىذىة . وفى جمىع الأحوال ، تلتزم كافة مشروعات المناطق الحرة بإخطار إدارات المناطق بعنوان مراسلات رسمى مع إقراراها بالتزامها قانونًا بالتعامل علىه لمكاتبات الهىئة ، على أن تخطر إدارة المنطقة المختصة بأى تغىىر لهذا العنوان ، على أن تدرج تلك الفقرة بالتراخىص وىكون للإعلانات قوتها القانونىة الملزمة . مــادة ( 53 ) ىكون المشروع فى حالة تصفىة إجبارىة فى الحالتىن الآتىتىن : 1 - صدور قرار من مجلس إدارة المنطقة بإلغاء المشروع قبل نهاىة مدة الترخىص بسبب مخالفته أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفىذىة . 2 - صدور حكم قضائى نهائى بحل المشروع وتصفىته . وىخطر أصحاب الشأن بقرار تصفىة المشروع ، مع طلب تعىىن المصفى وتحدىد مهامه ومدة التصفىة مع مراعاة أحكام المـادة (38) من قانون الاستثمار والمـادة (85) من اللائحة التنفىذىة ، وللمستثمر حق التظلم من القرار خلال 10 أىام عمل من تارىخ إخطاره . مــادة ( 54 ) فى أحوال سقوط الموافقة الصادرة للمشروع أو إلغاء المشروع ، ىجب تسلىم الموقع المخصص له خالىًا إلى إدارة المنطقة وفى حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع ىلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التى ىحــــددها له مجـلــس إدارة المنطقـــة ، وبما لا ىجاوز ستة أشهر من تارىخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، وىجوز له خلال هذه الفترة التنازل عن الموقع بما علىه من مبان ومنشآت لمشروع آخر قائمًا أو مشروع جدىد وذلك بعد موافقة الهىئة . وىستحق للهىئة فى هذه الحالة مقابل تنازل مقداره (1%) من قىمة تلك المبانى والمنشآت والتى ىتم تقدىر قىمتها بمعرفتها ، وىلتزم كل من المتنازل والمتنازل إلىه بأداء هذا المقابل كل على حدا . وتسرى أحكام الفقرة السابقة على المشروعات القائمة وترغب فى التنازل عن المبانى والإنشاءات أو جزء منها لمشروع أخر قائم أو جدىد . كما ىجوز للمشروع التنازل عن تلك المبانى والمنشــــآت لصــــالح إدارة المنطقـــة مع وضع قىمتها لصالحه فى حساب لدى الهىئة بعد خصم مقابل التنازل سالف البىان أو أىة مستحقات أخرى للهىئة ، وذلك كله شرىطة إنهاء الوجود المـادى لكافة البضائع والموجودات ، إن وجـــدت ، بمعـــرفة المشروع خلال المــدة المشــــار إلىها بالفقرة الأولى من هـذه المـادة . وفى حالة عدم الالتزام من جانب المشروع بالأحكام المقررة بالفقرات السابقة ، ىصدر مجلس إدارة المنطقة قرارًا بالإخلاء الإدارى واسترداد الموقع ، وفى حالة وجود موجودات أو بضائع بالموقع تقوم إدارة المنطقة والجمارك بجردها وحصرها وتسلىمها لإدارة الجمارك للاحتفاظ بها مؤقتًا ، أو بىعها ، وفقًا لأحكام قانون الجمارك بشأن المهمل أو المتروك وإىداع ثمنها فى حساب لدى الهىئة لصالح المستثمر . مــادة ( 55 ) لإدارة المنطقة الحرة العامة عند تقدم المشروعات القائمة بطلب للموافقة على إلغاء الموافقة السابق صدورها وتسلىم الموقع الحق فى استلام الموقع السابق تخصىصه متى كان خالىا من أىة موجودات أو عوائق تحول دون استلامه وفقا للاشتراطات الهندسىة المعمول بها فى المناطق الحرة . وىوقف احتساب مقابل الانتفاع عن تلك المساحة من تارىخ استلام إدارة المنطقة لها ، على أن ىتم العرض على اللجنة الفنىة ومجلس إدارة المنطقة للإحاطة فى حال تخفىض مساحة المشروع ولاستصدار قرار الإلغاء فى حال التنازل عن كامل مساحة المشروع . مــادة ( 56 ) عند قىام الهىئة باسترداد الموقع بما علىه من مبانى وإنشاءات ىتم تقىىم هذه المبانى والإنشاءات وإعادة تخصىصها من قبل الهىئة لمشروع قائم أو جدىد ، وفى هذه الحالة ىلتزم المشروع الذى تم تخصىص الموقع له بسداد قىمة المبانى والإنشاءات للهىئة قبل استلام الموقع بالنقد الأجنبى المقبول لدى البنوك المصرىة فى تارىخ التقىىم ، على أن ىعاد تقىىم المبانى والإنشاءات بعد مرور عام على تارىخ التقىىم . مــادة ( 57 ) لا ىجوز للمشروع خلال فترة التصفىة أن ىبدأ أعمالا جدىدة ، وىجوز له استكمال الأعمال السابق التعاقد علىها قبل صدور قرار إلغاء الموافقة ، على أن تضاف إلى اسمه عبارة "تحت التصفىة" . مــادة ( 58 ) تقوم إدارة المنطقة الحرة بالاشتراك مع الجمارك فى حضور المصفى بإجراء الجرد لموجودات المشروع ومطابقتها على الأرصدة الدفترىة طبقًا لمـا تظهره دفاتر وسجلات المنطقة والجمارك . مــادة ( 59 ) تتولى إدارة المنطقة المختصة إصدار تصارىح الإفراج اللازمة لأعمال التصفىة بناءً على طلب المصفى ما دامت لازمة لإتمام أعمال سابقة ، وىدون على التصرىح "مشروع تحت التصفىة" وذلك بعد أن ىقدم المصفى المستندات اللازمة للإفراج ، وعلى المصفى سحب الموجودات خلال الفترة المحددة للتصفىة . مــادة ( 60 ) تستوفى الهىئة مستحقاتها قبل المشروع عند التصفىة من الضمانات المقدمة منه ، فإذا لم تفِ هذه الضمانات بمستحقات الهىئة تتخذ الهىئة الإجراءات اللازمة لاستىفاء باقى مستحقاتها من ناتج التصفىة وفقا للإجراءات القانونىة المعمول بها فى هذا الشأن ، وإذا زادت قىمة الضمانات على مستحقات الهىئة ترد الزىادة فى الضمان ما لم ىكن محجوزًا علىها تحت ىد الهىئة .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تحميل مئات الكتب القانونية: 379 كتاب في القانون المدني- تحميل مباشر

القانون المدني الفرنسي نسخة 2019

المنشورات والكتب الدورية للشهر العقاري