حكم نقض حديث في تنازع الإختصاص السلبي

تنازع الاختصاص السلبي . متى يتحقق ؟ المادتين 309 مكرراً من قانون العقوبات ، 76 من القانون 10 لسنة 2003 مفادهما ؟ اتصاف الفعل الواحد بعدة أوصاف . مؤداه : الأخذ بالوصف الأشد دون الأوصاف الأخف التي لا قيام لها معه . أساس ذلك ؟ كون الفعل محل الدعوى يشكل جريمتي تعمد إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصالات المؤثمة بقانون الاتصالات 10 لسنة 3003 والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المؤثمة بقانون العقوبات . مؤداه : اعتبار الجريمة الأولي ذات الوصف الأشد مناط الطلب المعروض . بما يوجب تعيين محكمة الجنح الاقتصادية للفصل فيها .

حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى أقيمت على المتهمة أمام محكمة جنح .... الجزئية بوصف أنها أسندت للمجنى عليه بواسطة النشر عن طريق شبكة الانترنت محادثات تليفونية خاصة به لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه ، ونقلت عن طريق شبكة الانترنت محادثات تليفونية للمجنى عليه ، وأذاعت تلك المحادثات عن طريق الانترنت بغير رضاء صاحب الشأن ، وطلبت عقابها بالمادة 171/3-5 ، 302/1 ، 309 مكرر/1 ، 309 مكرر أ/1 من قانون العقوبات ، والمحكمة المذكور قضت غيابياً بجلسة .... بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وأحالتها لمحكمة .... الاقتصادية ، وبجلسة .... قضت محكمة جنح .... الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، تأسيساً على أن الواقعة مؤثمة بقانون العقوبات ، فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل لتعيين المحكمة المختصة على أساس توافر التنازع السلبى لتخلى كل محكمة عن نظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لم تطعن بالاستئناف وبالتالي لم تطعن بالنقض فى كلا الحكمين ، فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها ، وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذى رسم القانون الطريق لتلافى نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 309 مكرراً عقوبات تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمه الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه : (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون . (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص .... ، كما نصت المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ( 1 ) استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات ( 2 ) تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ) ، ولما كانت المادة 32 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى قد نصت على أنه ( إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ) فقد دلت بصريح عباراتها على أنه فى الحالة التي يكون الفعل الواحد عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف التي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يعتبر الجاني كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، وذلك على خلاف التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، كل هذا مقتضاه اعتبار الجريمة ذات الوصف الأشد ( وهى تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ) هي مناط هذا الطلب المعروض والفصل فيه على هذا الأساس . لما كان ذلك ، وكانت تلك الجريمة الأخيرة معاقب عليها بالمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، وهو أحد القوانين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، ومـن ثم يكون قضاء محكمة جنح .... الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى صحيحاً فى القانون ، وتكون محكمة جنح .... الاقتصادية قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة جنح .... الاقتصادية للفصل فى الدعوى موضوع الطلب . (الطعن رقم 7843 لسنة 87 جلسة 2019/01/20)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تحميل مئات الكتب القانونية: 379 كتاب في القانون المدني- تحميل مباشر

القانون المدني الفرنسي نسخة 2019

المنشورات والكتب الدورية للشهر العقاري