التحكيم في مركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم

التحكيم في مركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم

عبدُ الحنَّانِ العِيسى
مُحامٍ ومُحاضرٌ وباحِثُ دكتوراه في الجامعةِ الإسلاميةِ العالَمية بماليزيا

المصدر : http://giem.kantakji.com/article/details/ID/1006#.XH-rgrhS_IU

يتمتع مركز دبي المالي العالمي بموقع استراتيجي، وتنظيمات مستقلة، وإطار قانوني عام، وبنية تحتية راسخة، ونظام ضريبي متميز، الأمر الذي يوفر للشركات المسجلة فيه قدرة استثنائية على اغتنام الفرص الناتجة عن تنامي الطلب الإقليمي على خدمات المال والأعمال.
استراتيجية مركز دبي المالي العالمي لعام 2024: باشر مركز دبي المالي العالمي تنفيذ استراتيجية طموحة للنمو على مدى عشر سنوات، وترمي إلى تعزيز مكانة المركز كجسر يربط بين بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتشكل استراتيجية مركز دبي المالي العالمي جزءاً أساسياً من رؤية دبي، ومساعيها إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والقائم على أساس القدرات الابتكارية والإبداعية للموارد البشرية في البلاد.
مزايا مركز دبي المالي العالمي:يعتبر مركز دبي المالي العالمي الملتقى الأمثل للشركات التجارية العالمية، حيث يضم أكثر من 800 شركة بما فيها 18 من أكبر 25 مصرفاً عالمياً و8 من أضخم مديري الأصول و6 من أكبر 10 شركات تأمين، بالإضافة إلى 6 من أكبر 10 شركات للمحاماة والاستشارات القانونية في العالم.
سلطة مركز دبي المالي العالمي: تأسست سلطة مركز دبي المالي العالمي بموجب القانون رقم/9/ لعام 2004 وتعديلاته، وهي الجهة المسؤولة عن التطوير الاستراتيجي وإدارة العمليات والتخطيط في مركز دبي المالي العالمي، وتتولى كذلك مسؤولية تطوير وإدارة القوانين والتنظيمات التي تتعلق بتنظيم الخدمات المالية.
سلطة تسوية المنازعات:تأسست سلطة تسوية المنازعات في عام 2014 بموجب قانون إمارة دبي رقم (9) لعام 2004، وهي الجهة المستقلة المسؤولة عن تسوية المنازعات المدنية والتجارية في مركز دبي المالي العالمي، وتعد منصة رائدة لتحقيق التميّز القانوني في منطقة الشرق الأوسط، وبوابة إلى مجموعة واسعة من الخدمات للشركات العاملة في إمارة دبي وخارجها، وتتعاون مؤسسات "سلطة تسوية المنازعات" فيما بينها لتزويد الشركات بأفضل الخيارات لحل منازعاتها التجارية، وتتألف "سلطة تسوية المنازعات" من أربعة هيئات هي: محاكم مركز دبي المالي العالمي، وسجل الوصايا: وهو أول خدمة على مستوى الشرق الأوسط لتسجيل الوصايا والتركات، باللغة الإنجليزية لغير المسلمين من المقيمين في إمارة دبي، وأكاديمية القانون: وهي مؤسسة مستقلة توفر التعليم عالي الجودة، بمجال القانون لدعم المجتمع القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم.
الإطار القانوني العام:يمتلك مركز دبي المالي العالمي نظام تشريعي فريد، بما يتفق مع القانون الإنجليزي العام، متضمن مجموعة من القوانين واللوائح المدنية والتجارية، ونظم كاملة ومتطورة لتنظيم الخدمات المالية، وكجزء من السلطة الذاتية، أنشأ مركز دبي المالي العالمي نظاما قضائيا مستقلاً، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، هي الجهة المسؤولة والمستقلة للتحاكم في مركز دبي المالي العالمي، ويعود لها الاختصاص الحصري، في جميع المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ داخل مركز دبي المالي، فبموجب القانون رقم /12/ لسنة 2004م، والمعدل بالقانون رقم /16/ لسنة 2011م، تم إنشاء السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي، التي تتكون من محاكم ابتدائية واستئنافية، تعمل بشكل مستقل وفق هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز الأخرى، حيث تتشكل المحكمة الابتدائية من قاض فرد، ومحكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة، وتصدر الأحكام باسم حاكم إمارة دبي، ومحاكم الاستئناف تصدر قراراتها بالإجماع أو الأغلبية[1]، وتختص المحاكم الابتدائية بالدعاوي والمنازعات المدنية أو التجارية، التي يكون المركز طرفاً فيها، والمنازعات المتعلقة بعقد أو بوعد بالتعاقد أو معاملة تمت بالمركز، والطعون والطلبات التي تكون من صلاحياتها بموجب قوانين المركز، وكذلك إذا اتفق الأطراف على اختصاصها، أما محاكم الاستئناف فتختص بالطعون ضد أحكام المحاكم الابتدائية، وإعطاء التفسير لأي مادة من مواد قوانين المركز، وأحكامها قطعية وباتة ولا يجوز الطعن بها[2]، والقانون الواجب التطبيق في المحاكم هو قوانين المركز، مالم يتفق الأطراف على تطبيق قانون آخر بما لا يخالف قوانين المركز.
قواعد التحكيم في مركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي لعام 2008
تأسيس مركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي يأتي ضمن استراتيجية تعزيز مكانة دبي، كوجهة عالمية مرموقة في مجال التحكيم، وقد استمدت قواعد التحكيم والمصالحة للمركز من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، مع بعض التعديلات بما يضمن ملاءمتها لمتطلبات مركز التحكيم، وتتميز هذه القواعد بأنها تتوافق مع أنظمة القانون المدني والانجلوسكسوني، ويرتكز قانون التحكيم على نموذج قانون النموذجي "الأونسيترال" للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 وتعديلاته لعام 2006م، مما يجعل من قانون التحكيم لمركز دبي المالي العالمي عملياً من ناحية التطبيق، كون هذه القواعد مجربة من كافة المتخصصين في التحكيم في العالم.
طلب التحكيم والرد عليه:على أي طرف وفق المادة (1) يرغب في بدء التحكيم بموجب هذه القواعد أن يرسل إلى أمين السجل لدى مركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، طلب خطي للتحكيم، يحتوي على أو يرافقه:
(أ) ذكر أسماء وعناوين وأرقام الهاتف والفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني للمحكمين (إذا كان معروفا) من طرفي التحكيم وممثليهم القانونيين.
(ب) نسخة من شرط التحكيم المكتوب أو اتفاق التحكيم المنفصل التي يحتج بها المدعي (اتفاق التحكيم)، جنبا إلى جنب مع نسخة من المستندات التعاقدية التي ورد فيها شرط التحكيم.
(ج) بيان مقتضب وصف طبيعة وظروف النزاع، وتحديد المطالبات التي تقدمت بها المدعي ضد طرف آخر في التحكيم (المدعى عليه).
(د) بيان من المسائل التي اتفق عليها الطرفان (مثل مقر التحكيم أو لغة التحكيم، أو عدد المحكمين، أو مؤهلاتهم).
 (و) دفع الرسوم المقررة في جدول التكاليف.
(ز) وتقديم نسخا من الطلب بما في ذلك كافة المستندات المصاحبة، لجميع الأطراف الأخرى في التحكيم، والمحكمين.
وعلى المحكم ضده (المدعى عليه) خلال 30 يوما (أو فترة أقل تحدده محكمة لندن للتحكيم الدولي)، أن يرسل إلى أمين السجل لدى مركز التحكيم رد مكتوب على طلب التحكيم، وينبغي أن يحتوي على أو يرافقه:
(أ) تأكيد أو نفي كل أو جزء من المطالبات التي تقدم بها المدعي في طلب.
(ب) بيان مقتضب يصف الدعوى وأي طلبات مقابلة.
(د) ذكر، الاسم، العنوان، أرقام الهاتف والفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني (إذا كان معروفا) لمحكم المدعى عليه، وإذا لم يعيين محكماً عنه يفقد حقه بذلك مستقبلاً.
(ه) تقديم نسخاً من الرد على طلب التحكيم، بما في ذلك كافة المستندات المصاحبة، لجميع الأطراف الأخرى في التحكيم، والمحكمين[3].
ويجوز لهيئة التحكيم في أي وقت تمديد (حتى إذا الفترة الزمنية قد انتهت) أو تقصير أي فترة زمنية منصوص عليها في هذه القواعد، أو في إطار اتفاق التحكيم، لإجراءات التحكيم[4].
 تشكيل هيئة التحكيمورد المحكمين: تعبير "هيئة التحكيم" في هذه القواعد يشمل المحكم الفرد أو هيئة التحكيم حيث يكونون أكثر من واحد، والاشارة للمحكم يعني المذكر والمؤنث، وعلى جميع المحكمين المباشرين التحكيم وفقاً لهذه القواعد، أن يكون ويظلوا في جميع الأوقات محايدين ومستقلين عن الأطراف، ولا يكونوا محامي دفاع عن أي طرف في التحكيم.
وينبغي على كل محكم قبل تعيينه من قبل المركز، أن يقوم كل بتزويده بالسيرة الذاتية مكتوبة من ماضيه والوظائف المهنية الحالية؛ والاتفاق خطياً معه على نسبة الرسوم المطابقة لجدول التكاليف، والتوقيع على إعلان يفيد بأنه ليس هناك أي ظرف من الظروف تثير أي شكوك لها ما يبررها حول حيدته أو استقلاله، ويقوم المركز بتعيين هيئة التحكيم، في أقرب وقت ممكن بعد تسلمها من قبل مسجل المركز أو بعد انقضاء 30 يوما عمل من بعد إرسال الطلب للمدعى عليه إذا لم يتم تلقي أي رد، ويعين محكم واحد إلا إذا اتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك، وللمركز وحده سلطة تعيين المحكمين، مع مراعاة الشروط المتفق عليها من قبل الطرفين، وطبيعة المعاملة، وطبيعة وظروف النزاع، والجنسية، والموقع ولغات الأطراف و(إذا كان أكثر من اثنين) عدد الأطراف، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء، يعين رئيس الهيئة من قبل المركز، ويجب أن تكون جنسية المحكمين مخالفة لجنسية الأطراف، مالم يتفق على خلاف ذلك من الأطراف، وإذا اتفق الطرفان على تعيين جهة محددة لتقوم بتعيين هيئة التحكيم، يعامل هذا الاتفاق على أنه اتفاق على تسمية المحكم، ويجوز تعيين هذا المرشح فقط من قبل المركز كمحكم، ويجوز للمركز رفض تعيين أي هذا المرشح إذا تبين له أنه غير مناسب أو مستقل أو نزيه[5].
ويتم إلغاء تعيين المحكم في حال رغبة المحكم بذلك، أو أنه أصبح غير قادر على ممارسته مهامه، كما أن المحكم الذي ينتهك اتفاق التحكيم أو يتصرف بعدم نزاهة وحيادية بين الأطراف، يعتبر غير صالح لاستمرار بمتابعة مهمته، وعلى الطرف الذي يعتزم رد المحكم، في غضون 15 يوماً من تشكيل هيئة التحكيم أو علمه بسبب الرد، إرسال بيان مكتوب بذلك، موضحاً أسباب الرد للمركز، وهيئة التحكيم وجميع الأطراف الأخرى، فإذا لم ينسحب المحكم المطلوب رده، ينظر المركز اتخاذ قرار بشأن هذا الاعتراض[6].
وما تتميز به قواعد التحكيم في مركز دبي المالي العالمي،صلاحية الأكثرية لمواصلة إجراءات التحكيم وإصدار حكم التحكيم، فإذا أحد أعضاء هيئة التحكيم الثلاثية، رفض المشاركة في مداولاتها، يحق لباقي المحكمين صلاحية، مواصلة التحكيم (بما في ذلك اتخاذ أي قرار، حكم تحكيم)، على الرغم من غياب المحكم الثالث، على أن يقوم المحكمان بأخطار الأطراف والمحكمة كتابة بهذا القرار، وتدرج أسباب هذا القرار في أي حكم أو قرار يتخذه المحكمان بدون مشاركة المحكم الثالث[7].
سير الدعوى التحكيمية:لهيئة التحكيم اختيار الإجراءات المناسبة لإدارة الدعوى التحكيمية، وعلى المحكم أن يتصرف بنزاهة وحيادية مع جميع الأطراف، وإعطاء فرصة معقولة للأطراف لطرح قضيتهم، واعتماد إجراءات مناسبة، وتجنب تأخير أو نفقات لا داعي لها، وفي حال لم تحدد الأطراف أو هيئة التحكيم مدد زمنية للإجراءات، فخلال 30يوماً من استلام المدعي إخطار بتشكيل هيئة التحكيم، عليه أن يرسل بيان يحدد فيه بتفصيل،كافة الحقائق والادعاءات التي يستند إليها ادعائه، وعلى المدى عليه في غضون 30 يوماً من تلقي بيان المدعي، إرسال بيان الدفاع يحدد فيه بتفصيل كاف الحقائق والادعاءات والأدلة، وكذلك في غضون 30 يوماً من تلقي بيان الدفاع، يجب على المدعي أن يرسل إلى المركز بيان الرد، وإذا كان بيان الرد يحوي دعوى مضادة، فعلى المدعي في غضون 30 يوماً من تاريخ استلامه، إرسال بيان رد على الدعوى المضادة.
وإذا تخلف المدعى عليه عن تقديم بيان الدفاع أو المدعي بيان الدفاع على الدعوى المضادة، يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في التحكيم وإصدار الحكم، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويمكن بتفويض من المحكمين، أن ينفرد رئيس الهيئة بإصدار القرارات الإجرائية أثناء سير الدعوى[8].
والقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، إذا لم يحدده الأطراف، فإن هذه القواعد هي التي تسري، وتكون جلسات التحكيم شفوية وسرية، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، ومنحت المادة 22 صلاحيات إضافية لهيئة التحكيم، بإعطاء القرار بالكشف على عقارات ذات الصلة، وتأمر الطرف بتسليم ما بحوزته من وثائق، والسماح لطرف ثالث بالانضمام للدعوى التحكيمية، وكذلك سلطة اصدار التدابير المؤقتة بعد موافقة الأطراف، والمادة (23) منحت هيئة التحكيم سلطة البت باختصاصها، وبصحة اتفاق التحكيم.
اصدار حكم التحكيم:يجب أن يصدر الحكم مكتوباً، ومسبباً، ومتضمناً مكان وتاريخ الإصدار، وموقَّع من هيئة التحكيم، ويصدر الحكم بالإجماع أو الأغلبية، وفي حال فشل تحقيق الأغلبية، فيجوز لرئيس هيئة التحكيم إصدار الحكم منفرداً، وفي حال رفض أحد أعضاء هيئة التحكيم المشاركة في المداولة وإصدار الحكم، فيحق للمحكمين الأخرين إصدار الحكم منفردين، مع ذكر أسباب امتناعه عن المشاركة أو امتناعه عن التوقيع، وعلى المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم، تسليم الحكم إلى أمين السجل لدى مركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، الذي يقوم بإرسال نسخ مصدقة إلى الأطراف، شريطة أن تكون تكاليف التحكيم قد دفعت للمركز وفقاً للمادة28، ويصدر حكم التحكيم نهائياً وملزماً للأطراف، وتتعهد الأطراف تنفيذه على الفور ودون أي تأخير، والأطراف يتنازلون عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف، أو اللجوء إلى أي محكمة أو سلطة قضائية أخرى[9].
وحددت المادة 28 كيفية تحديد تكاليف التحكيم من قبل هيئة التحكيم وفقاً للجدول التكاليف، وعلى هيئة التحكيم إدراج ذلك في الحكم، والأطراف مسؤولون بالتكافل والتضامن، بتكاليف هيئة التحكيم ومركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي.
وتناولت المادة 30 مبدأ السرية: فجميع الجلسات وكافة الإجراءات والوثائق والمداولات تكون سرية، ونصت على عدم نشر الحكم بدون موافقة خطية مسبقة من جميع الأطراف وهيئة التحكيم.
وأعضاء المركز وهيئة التحكيم، غير مسؤولون عن أي فعل أو الامتناع عن فعل، إلا إذا كان يشكل مخالفة متعمدة.
تنفيذ أحكام التحكيم:
وتنفذ الأحكام القضائية وأحكام التحكيم المصادق عليها من قبل المحاكم، من قبل قاضي التنفيذ في المركز، إذا كان محل التنفيذ ضمن حدود المركز، أما إذا كان خارج حدود المركز، فيتم التنفيذ من قبل الجهة المختصة بالتنفيذ خارج المركز، ويجب أن يكون حكم التحكيم نهائي وقابل للتنفيذ، ومترجم للغة المعتمدة لهذه الجهة، وأن يحمل الصيغة التنفيذية من قبل المحاكم، وذلك بموجب كتاب موجه من المحاكم، إلى رئيس المحكمة الابتدائية في محاكم دبي، موضحاً بها الإجراء المطلوب تنفيذه، حيث يتقدم طالب التنفيذ، بطلب لقاضي التنفيذ في محاكم دبي، مرفقاً به صورة الحكم مع الترجمة ورسالة التنفيذ، وليس لقاضي التنفيذ مراجعة موضوع هذه الأحكام، كما يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة خارج المركز، في داخل المركز وفق ذات الإجراءات[10].


[1]انظر: قانون إنشاء السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي، رقم /12/ لسنة 2004م، المادة الثالثة، حكومة دبي-الجريدة الرسمية، العدد(357) السنة (45) تاريخ 30 نوفمبر 2011م.
[2]انظر: قانون إنشاء السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي، رقم /12/ لسنة 2004م، المادة الخامسة.
[3]انظر: قواعد التحكيم في مركز دبي المالي العالمي-لندن للتحكيم الدولي لعام 2008، المادة الثانية، https://www.difc.ae/arabic
[4]انظر: قواعد التحكيم في مركز دبي المالي العالمي-لندن للتحكيم الدولي، المادة الرابعة،
[5]انظر: قواعد التحكيم في مركز دبي المالي العالمي-لندن للتحكيم الدولي، المادة الخامسة، والسادسة والسابعة.
[6]انظر: قواعد التحكيم في مركز دبي المالي العالمي-لندن للتحكيم الدولي، المادة العاشرة.
[7]انظر: قواعد التحكيم في مركز دبي المالي العالمي-لندن للتحكيم الدولي، المادة الثانية عشر.
[8]انظر: قواعد التحكيم في مركز دبي المالي العالمي-لندن للتحكيم الدولي، المادة الرابعة عشر، الخامسة عشر.
[9]انظر: قواعد التحكيم في مركز دبي المالي العالمي-لندن للتحكيم الدولي، المادة السادسة والعشرون.
[10]انظر: قانون إنشاء السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي، رقم /12/ لسنة 2004م، المادة السابعة.




  


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تحميل مئات الكتب القانونية: 379 كتاب في القانون المدني- تحميل مباشر

القانون المدني الفرنسي نسخة 2019

المنشورات والكتب الدورية للشهر العقاري