المشاركات

عرض المشاركات من 2016

أوامر الضبط والإحضار

امر الضبط و الاحضار.ماهيته,حالاته,شروط صحته و بطلانه,وكل ما يتعلق بأمر الضبط و الاحضار و الاستدعاء. ما هو الضبط و الإحضار؟ الضبط و الإحضار أمر صادر لشخص من النيابة أو من قاضي التحقيق(126اجراءات جنائية) بتكليفه بالحضور أمام النيابة أو المحكمة في ميعاد معين و يكلف الشرطة بالبحث عن الشخص و ضبطه و إحضاره للنيابة أو للمحكمة لو رفض الحضور طواعية في الحال، و يكلف مأمور السجن بقبول المتهم و وضعه في السجن لحين عرضه على النيابة، و ممكن يكون أمر الضبط و الإحضار مطبوع أو مكتوب بخط اليد، و أحيانا يكون مختوم و كثير يكون دون ختم1. بيانات امر الضبط والاحضار مادة 127 : يجب ان يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمى . ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفة بالحضور فى ميعاد معين . ويشتمل أمر القبض والاحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره أمام القاضى اذا رفض الحضور طوعا فى الحال . ويشتمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة . ك

المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية

المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية ومدي تصور ارتكابه لجرائم انتخابيه وكيفية مواجهتها - مقدمة الشخصية القانونية هي القدرة على اكتساب الحقوق والتحمل با لالتزامات، والأنسان أهلاً للمسئولية بكافة أنواعها، فهو اذ يخطئ ويسبب خطئه ضرراً للغير يسأل بالتطبيق لأحكام المسئولية المدنية، وهو اذ يرتكب الجرائم يسأل بالتطبيق لأحكام المسئولية الجنائية متي كان متمتعاً بحرية الاختيار والادراك وانتفت لديه موانع المسئولية، ولا خلاف على ذلك تشريعاً وفقهاً وقضاءاً. كما لا خلاف حول مسئولية الشخص المعنوي مدنياً وهو مجموعة من الأموال والأشخاص يتمتع بالشخصية القانونية، وانما الجدل احتدم حول المسئولية الجنائية له، بعبارة اخري هل يمكن أن يسأل الشخص المعنوي عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه أو العاملين لديه باسمه وحسابه؟، هل يمكن إسناد الجريمة وإثارة المسئولية وتوقيع العقاب على الشخص المعنوي؟ إجابة هذا التساؤل بين مؤيداً ومعارض انعكست على موقف المشرع في الكثير من الدول ومنها مصر. ويثور التساؤل أيضاً عما إذا كان يمكن ارتكاب الشخص المعنوي لجرائم انتخابية علي وجه الخصوص وذلك في التشريعات ا

أسرار الكيبورد

الشدة : ذ + Shift Shift + Q : الفتحة Shift + W : تنوين فتح Shift + A : الكسرة Shift + S : تنوين كسرة Shift + E : الضمة Shift + R : تنوين ضم Shift + X : السكون Shift + Z : المدة Shift + T : لإ Shift + G : لأ Shift + Y : إ Shift + H : أ Shift + N : آ Shift + B : لآ Shift + V : { Shift + C : } Shift + F : ] Shift + D : [ Shift + J : تمديد الحرف Ctrl + C : نسخ Ctrl + X : قص Ctrl + V : لصق Ctrl + Z : تراجع Ctrl + A : تعليم الملف Shift + U : فاصلة معكوسة Ctrl + ESC : قائمة المهام Ctrl + Enter : ابتداء صفحة جديدة Ctrl + Shift : لغة عربية ( يمين ) Ctrl + Shift : لغة إنجليزية ( يسار ) Ctrl + 1 : مسافة مفردة Ctrl + 5 : مسافة سطر ونصف Ctrl + 2 : مسافة مزدوجة Ctrl + G : الانتقال إلى صفحة Ctrl + END : الانتقال إلى نهاية الملف Ctrl + F5 : تصغير نافذة الملف Ctrl + F6 : الانتقال من ملف لأخر Ctrl + F2 : معاينة الصفحة قبل الطباعة = + Ctrl : تكبير وتصغير درجة واحدة F4 : تكرار أخر عملية Alt + Enter : تكرار أخر عملية Ctrl + Y : تكرار أخر عملية Ctrl + F9 :

مستندات وإجراءات الترخيص

مستندات وإجراءات الترخيص طبقاً للقانون 119/2008 ولائحته التنفيذية رقم 144/2009 المستندات المطلوبة من المهندس أو المكتب الهندسي لاستخراج الترخيص أولاً : المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء جديد يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقاً به المستندات الآتية:- 1) المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص (يكون المالك أو من سيصدر الترخيص باسمه مسئولاً عن سلامة هذه المستندات ). 2) صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه. 3) حضور المالك بنفسه والذي سيصدر باسمه الترخيص للتفويض أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير فى إجراءات استخراج الترخيص . 4) حساب قيمة الأعمال طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة. 5) شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقا بها صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي. 6) ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية

قانون العقوبات معلقا عليه بأحكام المحاكم العليا

الفهـــرس قانون الإصدار الكتاب الأول: أحكام عامة الباب الأول: قـواعد عمـومية الباب الثاني: أنواع الجرائم الباب الثالث: العقوبات الباب الرابع: اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة الباب الخامس: الشــروع الباب السادس: الاتفاقات الجنائية الباب السابع: العـود الباب الثامن: تعليق تنفيذ الأحكام على شرط الباب التاسع: أسباب الإباحة وموانع العقاب الباب العاشر: المجرمون الأحداث الباب الحادي عشر: العفو عن العقوبة والعفو الشامل الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها الباب الأول: الجنايات والجنح المضرة بأمن حكومة من جهة الخارج الباب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل الباب الثاني مكرراً: المفرقعات الباب الثالث: الرشوة الباب الرابع: اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر الباب الخامس: تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها الباب السادس: الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس الباب السابع:

دليل الصيانة لجميع موديلات السيارات

حمل كتب دليل المالك لجميع أنواع السيارات Audi BMW Brilliance BYD Chevrolet Daewoo Fiat Ford Geely Honda Hyundai Jeep KIA Lada Mazda Mercedes-Benz Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Skoda Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo

النقض: إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد وفى يوم واحد وعن معاملة واحدة. يكون نشاطًا إجراميًا واحدًا.

لما كان إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد وعن معاملة واحدة - أيًا كان التاريخ الذى يحمله كل منها والقيمة التى صدر بها - يكون نشاطًا إجراميًا واحدًا لا يتجزأ وهو ما يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم ويتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن تلك الوقائع. وإذ صدر حكم نهائى واحد بالإدانة أو بالبراءة فى إصدار أى شيك منها تنقضى الدعوى الجنائية عن هذا النشاط الإجرامى وفقًا لما تقضى فيه الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، كما نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه "إذا صدر الحكم فى الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى الحكم بالطرق المقررة فى القانون". لما كان ذلك، وكان ما سابقه الحكم فى الرد على الدفعين سالفى الذكر لا يكفى لحمل قضائه برفضهما ذلك أن اختلاف تواريخ الاستحقاق أو القيمة بين الشيكات موضوع الدعوى الراهنة والشيكات موضوع الجنح المشار إليها آنفًا لا ينفى بذاته أن إ