المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر, ٢٠٢١

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند (هــ) من المادة (502) من القانون المدنى

  الطعن رقم 97 لسنة 30 بتاريخ 13/10/2021 صورة التشريع منطوق الحكم : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (هــ) من المادة (502) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فى مجال سريانها على هبة أى من الوالدين لولده، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. التشريع : الفقرة ( هـ ) من المادة 502 فى القانون المدنى بشأن الهبه . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن أكتوبر سنة 2021م، الموافق الثانى من ربيع الأول سنة 1443 هـ. برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر أصدرت الحكم الآتى فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 97 لس