من المقرر أن إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات
الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات . و لما كان مما تقضى به
المادتان 10 و 11 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر به القانون
رقم 13 لسنة 1968 و المعمول به من 9 نوفمبر سنة 1968 أنه إذا لم يجد
المحضر المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه
وكيله أو أنه يعمل في خدمته إذ أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و
الأصهار و إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر
- أو إمتنع من وجده منهم عن الإستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة
الإدارة التى يقع موطن المعلن إليه في دائرتها و وجب عليه في جميع الأحوال
خلال أربع و عشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه
إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه
الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان و صورته . و
لقد أفصحت المذكرة الإيضاحية عن أنه يعد من قبيل الإمتناع الذى يوجب تسليم
الورقة لجهة الإدارة إمتناع من يوجد بموطن المطلوب إعلانه من ذكر إسمه أو
صفته التى تجيز له تسليم الصورة لأن مثل هذا الإمتناع يحول دون تسليم
الصورة إليه على النحو الذى رسمه القانون . (الطعن رقم 374 لسنة 42 جلسة
1972/05/29 س 23 ع 2 ص 810 ق 184)
اتحاد الشاغلين • تعريف نطاق الملكية لمالك الشئ وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه " . مناط ذلك أن حق الملكية يخول صاحبه من السلطات , ما يمكنه من الحصول على جميع منافع الشئ ، وذلك (1) باستعماله (2) واستغلاله (3) وثماره (4) والتصرف فيه. وعليه ينصب حق الملكية على الشئ ذاته وملحقاته ، وثماره ، ومنتجاته . غير أن هذا الحق مقيد بالعديد من القيود بعضها يفرضها القانون ، والبعض الآخر يفرضه الجوار بوجه عام . حيث تنص المادة 802 من القانون المدنى على نطاق حق الملكية : " لمالك الشىء وحده ، فى حدود القانون ، حق إستعماله وإستغلاله والتصرف فيه". يقصد بالاستعمال : اسـتخدام الشئ بحسب طبيعته ، مع الإبقاء على جـوهـره (مثل: سكن المنزل). ويقصد بالاستغلال : القيام بالاعمال اللازمة للحصول على ثمار الشئ . ويقصـد بالثمـار: ما يغله الشئ فى مواعيد دورية ، دون أن يترتب على اخذه الانتقاص من أصل الشئ (مثل: أجرة المنزل) . ويقصد بالتصرف : استخدام ...
تعليقات
إرسال تعليق