التخطي إلى المحتوى الرئيسي

شروط تراخيص المواقع الالكترونية في مصر طبقا للقانون 180 لسنة 2018

منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصبح تأسيس وبث المواقع الإلكترونية في مصر يتطلب ترخيصًا قانونيًا يمنحه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولم يعد تأسيس الموقع الإلكتروني متاحًا للجميع أو بلا شروط أو قيود كما كان قبل هذا التاريخ، بل أصبح كل من يريد تأسيس موقع جديد أو تقنين وضع موقعه القائم بالفعل ملزمًا بحزمة من الشروط والضوابط والالتزامات والإجراءات التي نصّ عليها قانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام الذي صدق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى في مطلع أيلول/سبتمبر الماضي.
في هذا التقرير، تضع شبكة الصحفيين الدوليين خريطة كاملة ووافية لكل من يريد تأسيس موقع إلكتروني في مصر أو فرع محلي لموقع خارج مصر، تتضمن الضوابط والشروط والخطوات اللازم اتخاذها للحصول على الترخيص، والعقوبات التي قد يواجهها المخالفون لأحكام القانون.
قبل البدء في طلب الترخيص
أصبح الموقع الإلكتروني له تعريف غير اعتيادي نوع ما داخل نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، حيث عرفه القانون بأنه الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكتروني المرخص له، والذي يقدم من خلاله محتوى صحفي أو إعلامي أو إعلاني أيًا كان نصيًا أو سمعيًا أو مرئيًا، ثابتًا أو متحركًا أو متعدد الوسائط، ويصدر باسم معين، وله عنوان ونطاق إلكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.
كما أن القانون يعتبر أن المواقع المطالبة بتقنين أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة ليست فقط التي تعمل داخل جمهورية مصر العربية وتملكها مؤسسات أو شركات مصرية، بل يلزم القانون أي فرع أو مكتب للمواقع إلكترونية التي تعمل من خارج مصر بالتقدم للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام في خلال الفترات التي يحددها المجلس لتلقي الطلبات إلكترونيا أو باليد.
ولم يعد أيضا لأي فرد الحق في تأسيس موقع إلكتروني في مصر بشخصه من دون أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات وفقا للمادة (51) من القانون، أي أن كل شخص بمفرده يملك موقعًا إلكترونيًا عليه البدء فورًا في تأسيس شركة والحصول على سجل تجاري وبطاقة ضريبية لها، قبل البدء في إجراءات الترخيص.
وعند استخراج السجل التجاري للشركة سيطلب من المالك تحديد رأس مال لها، وهنا ينبغي –وفقا للقانون- ألا يقل رأس مال الشركة المالكة للموقع عن مئة ألف جنيه مصري، على أن يودع نصف هذا المبلغ في أحد البنوك المرخص لها في مصر قبل بدء إجراءات التأسيس، ولمدة سنة، ويعد هذا الشرط تحديدًا أبرز العقبات التي تواجه ملاك المواقع أو الراغبين في التأسيس وفقا لما أكده أحد أعضاء المجلس في تصريحات صحفية سابقة.
أما البطاقة الضريبية سيحتاجها مالك الموقع فيما بعد من أجل إخطار مصلحة الضرائب المصرية بكل إعلان مدفوع الأجر يجريه من خلال الموقع، وتوريد قيمة الضرائب المستحقة على الإعلانات.
وأصبح أيضا كل موقع إلكتروني تحت التأسيس ملزمًا بتعيين رئيس تحرير مسؤول يشرف إشرافًا فعليًا على ما ينشر به، وعدد من المحررين المسؤولين، يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامه. ويشترط في رئيس التحرير والمحررين المسؤولين فى الموقع أن يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضد أي منهم حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية، وذلك وفقا للمادة (41) من القانون، وهذا الشرط أيضًا سيتسبب في أزمة كبيرة للمواقع القائمة حاليا والتي لم تحصل على ترخيص بعد، فبعضها يرأس تحريره صحفيون غير مقيدين بجداول نقابة الصحفيين من الأساس، وبعضها لم يضع هيكلا تحريريا لإدارته، كما أن معظم العاملين بالصحافة الإلكترونية في مصر بشكل عام ولديهم خبرات في هذا النوع من الصحافة غير مقيدين بجداول النقابة.
6 خطوات للحصول على الترخيص
بعد التأكد من الالتزام من الشروط الأولية المنصوص عليها بالقانون والتي يجب أن تتوافر قبل طلب الترخيص، يجب أن يتوجه مالك الموقع أو من ينوب عنه للمجلس الأعلى للإعلام للحصول على الترخيص، وقد ألزم المجلس الكيانات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر، وإعطاء مهلة أسبوعين -بدأت بالفعل في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- للمواقع تحت التأسيس لإصدار التراخيص، وقرر المجلس مد المهلة لأسبوعين آخرين في 3 نوفمبر/تشرين الثاني لتنتهي في 17 من الشهر نفسه، وبعد هذا التاريخ لن يتمكن أي شخص أو مؤسسة من تأسيس موقع جديد إلا عندما تنعقد اللجنة المختصة بإعطاء التراخيص مرة أخرى، وحتى الآن لم تحدد مواعيد ثابتة لانعقاد هذه اللجنة، ومن المتوقع أن تنعقد مرة واحدة فقط كل عام.
سوف نشرح طريقة التقدم للحصول على الترخيص في عدة خطوات:
الخطوة الأولى: الاستمارة الإلكترونية
خصص المجلس أيقونة عبر موقعه بعنوان "سجل إلكترونيا للحصول على ترخيص لموقعك الإلكتروني" تضمنت استمارة الترخيص، والأوراق المطلوبة، ويمكن الحصول أيضا على نسخة ورقية من الاستمارة من مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
يمكن الوصول للاستمارة عبر الرابط التالي
وتتضمن الاستمارة مجموعة من الخانات يجب ملؤها جميعا، وتخص البيانات المنصوص عليها في المادة (40) من القانون، وتتضمن اسم الموقع الإلكتروني، واسم ولقب وجنسية مالكه، ومحل إقامته، واللغة التي ينشر بها الموقع، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريري والإداري، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، ومكان بث الموقع. ثم بيانات مسؤول الاتصال  بين إدارة الموقع والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
الخطوة الثانية: سداد الرسوم
يشترط المجلس سداد رسوم مقررة بالقانون قيمتها 50 الف جنية مصري (حوالي 2800 دولار أمريكي) قبل النظر في وضع الموقع الإلكتروني ومن ثم اعتماده وإعطائه التصاريح اللازمة، كما يشترط إيداع المبلغ المطلوب بحساب المجلس ببنك القاهرة ورقمه (00315010000245)، او الحساب المؤسسي بالبنك الاهلي ورقمه (133001010) أو نقدًا بمقر المجلس الأعلى بالدور التاسع، مبنى ماسبيرو.
 وبعد إيداع المبلغ يجب الاحتفاظ بإيصال الإيداع لضمه إلى الوثائق المطلوبة للحصول على التصريح.
الخطوة الثالثة: الأوراق المطلوبة
يطلب المجلس مجموعة من الأوراق والمستندات لإرفاقها بالاستمارة الإلكترونية وهي كالأتي:
  1. صورة بطاقة الرقم القومي لمالك الموقع ورئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير.
  2. صحيفة الحالة الجنائية للمالك.
  3. البطاقة الضريبة .
  4. سجل تجاري للشركة برأس مال لا يقل عن 100 الف جنيه مصري (حوالي 5500 دولار أمريكي) .
  5. إرفاق صورة من إيصال ايداع الرسوم المقررة بالقانون 50 الف جنيه .
الخطوة الرابعة: إرسال الاستمارة
بعد ملء بيانات الاستمارة إلكترونيا وإرفاق الاوراق المطلوبة بصور واضحة اضغط "إرسال".
 سوف يقوم المجلس الأعلى بإعلان مُقدم الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها أعتبر الإخطار مكتملًا.
وفي حال طلب المجلس استيفاء بيانات ناقصة، فعلى مقدم الطلب موافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه باستيفائها، وإلا اعتبر الإخطار كأنه لم يكن.
الخطوة الخامسة: المراجعة
سوف يقوم المجلس بمراجعة الأوراق والبيانات المقدمة إليه لترخيص الموقع الإلكتروني والتي ينبغي ألا تخالف شروط منح الترخيص للمواقع الإلكترونية وفقا لأحكام القانون 180 لسنة 2018 وأهمها ألا يكون مالك الموقع إلالكتروني أو المساهم في ملكيته محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للمادة (34) من القانون.
 وألا يملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية في ملكية الموقع نسبة غالبة من الأسهم، أو تخول لهم حق الإدارة، وفقا للمادة (36) من القانون.
وألا يجمع مالك الموقع سواء كان فردا أو أسرة أو شخصا اعتباريا بين ملكية موقع إلكتروني والمساهمة فى موقع آخر، ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة في أكثر من موقع وذلك وفقا للمادة (36)
الخطوة السادسة: القرار
يلتزم المجلس بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وفي حال الموافقة على إعطاء الترخيص ستكون مدته 5 سنوات وفقا للقانون.
عقوبات رادعة للمخالفين
يضع القانون مجموعة من العقوبات التي قد تطال الموقع ومالكه والمسؤولين عن إداراته في حال ارتكاب أي مخالفة تنص عليها مواده. أهمها معاقبة كل موقع تأسس داخل مصر أو فرع محلي لموقع خارجها وكل موقع قام بالبث أو أعلن عن البث، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، كما تقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بغلق الموقع وحجبه ومصادرة المعدات والأجهزة، وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة تكرار المخالفات.
ونفس العقوبة ستطال كل من قام ببث المحتوى الخاص بالموقع الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة من المجلس الأعلى.
كما سيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل موقع إلكتروني لم يخطر المجلس الأعلى للإعلام بأي تعديل في البيانات التي تضمنها الإخطار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بهذا التغيير قبل إجرائه بخمسة عشر يومًا، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ثبت في حقه مخالفة طبيعة النشاط المرخص له به، وتقضي المحكمة فضلًا عن ذلك بإلغاء الترخيص أو حجب الموقع.
ننصح كل من قام بترخيص موقع إلكتروني في مصر أو يستعد للترخيص، قراءة مواد القانون بالكامل عبر الرابط التالي لمعرفة الشروط والمحاذير بالكامل لتجنب العقوبات.

المصدر : https://ijnet.org/

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تحميل مئات الكتب القانونية: 379 كتاب في القانون المدني- تحميل مباشر

القانون المدني ************************* ت اسم الكتاب اسم المؤلف رقم الكتاب المحتويات 1 الوسيط في شرح القانون المدني الجديد د.عبد الرزاق احمد السنهوري 1 للتحميل 2 الوسيط في شرح القانون المدني  الجديد د.عبد الرزاق السنهوري 2 للتحميل 3 الوسيط في شرح القانون المدني الجديد د.عبد الرزاق السنهوري 3 للتحميل 4 الموسوعة العقارية عبدالفتاح مراد 4 للتحميل 5 قضاء النقض المدني في المسؤولية والتعويض سعيد احمد شعلة 5 للتحميل 6 تقنين البينات في المواد المدنية والتجارية , نصوص قانونية اعمال تحضيرية واخره / ج1 شقيق طعمة اديب استانبولي 6 للتحميل 7 الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية انور طلبة 7 للتحميل 8 الحماية العقدية للمستهلك دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون د. عمر محمد عبد الباقي 8 للتحميل 9 عقد الليزنغ في ضؤ الاجتهادات القضائية / ج2/ ج1 نادر عبد العزيز شافي 9 للتحميل للتحميل 10 الصيغ القضائية في العقود المدنية والتجارية عماد مجدي عبد الملك 10 للتحميل 11 ...

القانون المدني الفرنسي نسخة 2019

القانون المدني الموحد نسخة اعتبارا من 23 أكتوبر 2019 العنوان التمهيدي: النشر والآثار والإنفاذ بشكل عام  (  البنود من 1 إلى 6-1  ) الكتاب الأول: الأشخاص الباب الأول: الحقوق المدنية  (  المواد 7 إلى 15  ) الفصل الثاني: احترام جسم الإنسان  (  المواد 16 إلى 16-9  ) الفصل الثالث: دراسة الخصائص الوراثية للشخص وتحديد هويته بواسطة بصماته الوراثية  (  المواد 16-10 إلى 16-13  ) الفصل الرابع: استخدام تقنيات تصوير الدماغ  (  المادة 16-14  ) الباب الأول مكرر: الجنسية الفرنسية الفصل الأول: أحكام عامة  (  المواد 17 إلى 17-12  ) الفصل الثاني: الجنسية الفرنسية الأصل القسم 1: الفرنسية بالنسب  (  المواد 18 إلى 18-1  ) القسم 2: الفرنسية بالميلاد في فرنسا  (  المواد 19 إلى 19-4  ) القسم 3: الأحكام المشتركة  (  المواد 20 إلى 20-5  ) الفصل الثالث: اكتساب الجنسية الفرنسية القسم 1: طرق اكتساب الجنسية الفرنسية الفقرة 1: اكتساب الجنسية الفرنس...

المنشورات والكتب الدورية للشهر العقاري

المصدر : موقع الزميل الدكتور أحمد الجمل 2019 منشور فني رقم 7 بتاريخ 2 / 4 / 2019 بشأن الحصول على موافقة كتابية من جهاز مدينة العبور الجديدة  منشور فني رقم 6 بتاريخ 2 / 4 / 2019 بشأن السير في طلبات شهر عقارات الأوقاف بالإسكندرية منشور فني رقم 5 بتاريخ 1 / 4 / 2019 بشأن التصرف في أصول شركات القطاع العام منشور فني رقم 4 بتاريخ 10 / 2 / 2019 بشأن قانون الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري 93 لسنة 2018 منشور فني رقم 3 بتاريخ 29 / 1 / 2019 بشأن عقود الإصلاح الزراعي (حكم الدستورية 236 لسنة 26) منشور فني رقم 2 بتاريخ 29 / 1 / 2019 بشأن إيداع قرارات أملاك الدولة الخاصة مكاتب الشهر العقاري منشور فني رقم 1 بتاريخ 12 / 1 / 2019 بشأن المناطق الواقعة على بحيرة ناصر 2018 كتاب دوري رقم 280 بتاريخ 10 / 10 / 2018 بشأن المفوضين عن وزارة وهيئة الأوقاف منشور فني رقم 21 بتاريخ 19 / 12 / 2018 بشأن توثيق أراضي وضع اليد منشور فني رقم 20 بتاريخ 10 / 12 / 2018 بشأن فقد العقود المشهرة من مكاتب الشهر العقاري منشور فني رقم 19 بتاريخ 25 / 11/ 2018 بشأن تحصيل مكاتب الشهر ...